أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات إيقاف تنفيذ تغريم روسي في تهريب أموال للخارج وتأييد مصادرة المبلغ المضبوط

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإيقاف تنفيذ تغريم روسي بتهمة تهريب أموال بلغت 65 ألفا و370 دولارا للخارج، وهي ما تتجاوز الخمسة آلاف دولار حال مغادرته للبلاد، وقضت بمصادرة المبلغ المضبوط؛ لحمله أموالا ، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

تغريم متهم بتهريب أموال تجاوزت 5000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

 

وكانت النيابة العامة  أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 11/10/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال مغادرته البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ كان يحمل (مبلغ خمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين دولارا أمريكيا).
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة آلاف دولار أمريكي.

حكم محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 24-12-2022 بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المالي، ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته المصاريف الجنائية.

 

الملابس الداخلية وجيوب سرية والأحذية.. حيل شيطانية لتهريب النقد الأجنبي بالمطارات

 

الاستئناف على الحكم

وقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28-12-2022، وحدد لنظره جلسة 13-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المستأنف، وطلب براءة المتهم، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 51 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1389 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  • اندريا كوفيو ANDRIE KOVISOV 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1389 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 24-12-2022   ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت /  اندريا كوسوفا /ANDRIE KOVISOV  ـ "روسي الجنسية" ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية

لأنه بتاريخ 11/10/2022     بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة

ـ حمل حال مغادرته البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي ، إذ كان يحمل (مبلغ خمسة وستون ألف وثلاثمائة وسبعون دولار أمريكي) علي النحو المبين بالتحقيقات.

ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الإتهام آنف البيان , رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 213/2،3 , 233/3،4 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمادتين 12/1 , 14 مكرراً / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014 و بالقانون رقم 17 لسنة 2020 ، والمادة 14 /  فقرة 1بندي4,2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْ رقم 951 لسنة 2003 و المعدلة بموجب القرارين 1569 لسنة 2016  ، 457 لسنة 2020 ، والمادة 1 من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020 .

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 24-12-2022 حضوري توكيل  بتغريم المتهم /ANDRIE KOVISOV  ـ "روسي الجنسية" يحمل جواز سفر رقم 766297254 ـ مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم ، وألزمته المصاريف الجنائية .

وقد قرر المتهم بالاستئناف الماثل على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 28-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 13-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المستانف ودفع بانتفاء الركن المادى للجريمة لخلو الاوراق من نموذج الاقرار الجمركى وانتفاء القصد الجنائى وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقدم مذكرة صمم فيها على دفاعة ودفوعة وطلب فيها براءة المتهم وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم تقديم الإقرار الجمركي فمردود بأنه لما كانت المادة ٢١٣ من قانون البنك المركزى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ قد نصت في فقرتها الأولى على أن إدخال النقد الأجنبي للبلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن " إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ..." بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر الوارد على حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية حال السفر من البلاد والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من تلك المادة هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان والمتعلق بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد، وبالتالي فإن نموذج الإفصاح لا يعد ركناً في الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية كما هو الحال في جريمة عدم الإفصاح عن أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية حال دخول البلاد والمنصوص عليها بالفقرة الأولى، ولما كانت التهمة المسندة للمستأنف تتعلق بمخالفة نص الفقرة الثانية من تلك المادة، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة. 

وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المستانف ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس 

فمردود علية بان هذا الدفع قد سبق ابداءة امام محكمة اول درجة وقد اوردت المحكمة الاخيرة باسباب حكمها الرد علية وفقا لصحيح الواقع والقانون ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع 

وحيث ان المحكمة تشير بداءة بانة قد ورد باسباب الحكم المستانف خطا مادى بذكر عبارة ( بداخل ملابسة الداخلية ) ومن ثم فالمحكمة الراهنة تصحح الحكم المستانف بحذفها – اينما وردت باسبابة - لكونها لم ترد بالمذكرة ومحضر الضبط المورخين 11-10-2022 

 وحيث انه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المستأنف انة قد ساق للتدليل على قضاءة بادانة المتهم أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها  كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة  لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب سوى ما تناولتة هذة المحكمة باسباب قضاءها .

الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف إلا أنها تري نظراً لظروف الواقعة وخلو الأوراق مما يفيد سابقة اتهام للمستأنف في وقائع مماثلة وتري أن في ذلك ما يبعث على الاعتقاد إلى أن المستأنف لن يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى وانطلاقاً من مبدأ الموائمة فان المحكمة تقضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وفق ما سيرد بالمنطوق عملاً بنص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news