أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتهريب أموال للخارج 47 ألفا و600 جنيه

حيثيات تغريم متهم
حيثيات تغريم متهم بتهريب أموال للخارج - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب أموال للخارج 47 ألفا و600 جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / وليد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العش للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 15/7/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة حمل حال مغادرته البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت خمسة آلاف جنيه مصري، إذ كان يحمل سبعة وأربعين ألفا وستمائة جنيه مصري.

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد و الوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 10/9/2022.

وحيث تم تداول الجنحة بالجلسات، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث إن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة ولم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه، الأمر الذى يحعل الحكم الصادر فى مواجهته غيابيا.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1794 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- وليد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العش ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- 

حيت ان واقعات الدعوي تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم / وليد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العش ـ للمحاكمة الجنائية .

لأنها بتاريخ 15/7/2022   بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة

ـ حمل حال مغادرته البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت "خمسة آلاف جنية مصري" ، اذ كان يحمل "سبعة واربعين ألف وستمائة جنيهاً مصرياً" على النحو الثابت بالاوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 213/3 , 233/4,3 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020  حيث تخلص واقعات الدعوي حسمبا استقر في يقين المحكمة فيما أثبته العقيد / مهند خالد ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي بمحضره المؤرخ 15/5/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة  والثابت به انه اثناء تواجده بإدارة تأمين الركاب بالمبنى رقم (1)  ومتابعة انهاء اجراءات الرحلة رقم 621 الخطوط العربية المتجهه الى الشارقة تم ضبط الراكب /  وليد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب  ـ وبسؤاله عما اذا كان يحمل ايه مبالغ نقدية قرره بان بحوزنه مبلغ 37500 ريال سعودي وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 47600 جنيها قام باخفاءها بداخل ارغفة الخبز بحقيبة السفر الخاصة به وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش  قرر بقيامه بواقعة التهريب بقصد تغيير العملة لشراء هواتف محمولة وبيعها بالبلاد  .

وبإستجواب المتهم / وليد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب  ـ اقر بارتكابه الواقعة وصحة واقعة لضبط وانه على علم بالحد المسموح به 

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد و الوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 10/9/2022.

وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ،  لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، وحيث أن المتهم لم يمثل بشخصه او بوكيلا عنه ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته غيابيا عملا بنص المادة  239 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 .

وحيث أنه عن موضوع الجنحة :ـ

فلما كان من المقرر بنص المادة 213 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 انه : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .

ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . " .

كما انة من المقرر بنص المادة 233 من ذات القانون :  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

كما نصت المادة 236 من ذات القانون على انة : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

ومن المقرر فقهاً :" إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها ." .

(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 104)

وأن : " مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه "".

(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

وأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

وأنه :" لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .

(طعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)

ولما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .

ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في حمل المتهم  لمبالغ مالية من النقد المصري إلى خارج البلاد وهى عبارة عن (مبلغ  سبعة واربعين الف وستمائة جنيه مصري) , وحيث إطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وإرتاح وجدانها وإستقر في عقيدتها قيام المتهم بإرتكاب الجرم المنسوب له ، وإستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق وما أثبت بها من اقوال العقيد/ مهند خالد ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي بمحضره المؤرخ 15/5/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة  والثابت به انه اثناء تواجده بإدارة تأمين الركاب بالمبنى رقم (1)ومتابعة انهاء اجراءات الرحلة رقم 621 الخطوط العربية المتجهه الى الشارقة تم ضبط الراكب /  وليد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب ـ وبسؤاله عما اذا كان يحمل ايه مبالغ نقدية قرره بان بحوزنه مبلغ 37500 ريال سعودي وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 47600 جنيها قام باخفاءها بداخل ارغفة الخبز بحقيبة السفر الخاصة به وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش  قرر بقيامه بواقعة التهريب بقصد تغيير العملة لشراء هواتف محمولة وبيعها بالبلاد  .

 ، فضلاً عن أنه بإستجواب المتهم ـ بتحقيقات النيابة العامة ـ أقر بها ، وأنه كان على علم بأن لا يتجاوز المبلغ الذي يغادر به عن خمسة آلاف جنيها مصرياً وأن ذلك هو الحد المسموح به أثناء المغادرة ، إلا أنه تم ضبطه داخل المطار بالمبلغ المضبوظ ، وبمواجهته بالواقعة قرر بعلمه أنه مخالف للقانون , وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف إلى بث الإطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الإتهام في حق المتهم ، إذ تحقق الركن المادي بتواجده داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحمله للمبالغ المضبوطة بحوزته حال سفره إلي خارج البلاد ، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغاً مالياً كبيرا يجاوز المسموح به قانوناُ ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، سيما و أن المتهم لم يحضر بالجلسات المحددة لمحاكمته رغم إعلانه وفق صحيح القانون ولم يدفع الإتهامات المنسوب إليه بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية و مستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجة الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها و وقرت في وجدانها الامر الذي يتعين عقابه بالمادة  233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 ، وبالعقوبة التبعية المقررة بالمادة 236 من ذات القانون ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (غيابياً) :ـ 

بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم ، وألزمته المصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news