85100 ريال سعودي و2800 درهم إماراتي.. حيثيات تغريم متهم بتهريب أموال مثل قيمتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب أموال للخارج مثل قيمتها ومصادرة المبلغ المضبوط في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
وقدمت النيابة العامة المتهم / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 16/10/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:
- حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها خمسة وثمانين ألفا ومائة ريال سعودي، وألفين وثمانمائة درهم إماراتي.
- لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام السابق رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته، وتحدد لنظر الجنحة جلسة 22/1/2023.
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث إن المتهم كلف بالحضور بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته، إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه، الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المالي ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1801 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ إلى المحاكمة الجنائية.
لأنه بتاريخ 16/10/2022 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة
ـ حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي ، إذ بلغ مقدارها (مبلغ خمسة وثمانين ألف ومائة ريال سعودي ، ومبلغ ألفين وثمانمائة درهم إماراتي) علي النحو المبين بالتحقيقات .
ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الإتهام آنف البيان , رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 213/2،3 , 233/3،4 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمادتين 12/1 , 14 مكرراً / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014 وبالقانون رقم 17 لسنة 2020 ، والمادة 14 / فقرة 1بندي4,2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْ رقم 951 لسنة 2003 و المعدلة بموجب القرار 457 لسنة 2020 .
حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما أثبته المقدم / أحمد سعد محمد شديد ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ بمحضره المؤرخ 16/10/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بجلسة التحقيق المؤرخة 15/12/2022 من أنه أثناء مباشرته لعمله بتأمين الركاب بمبنى ركاب صالة السفر رقم 1 ، وأثناء فحص الركاب المغادرين على طائرة الخطوط الجوية العربية المتجهة إلى الشارقة ، وحال قيام الراكب / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ "مصري الجنسية" يحمل جواز سفر رقم A27592706 بإنهاء إجراءات سفره وبسؤاله عن حمله لأي مبالغ نقدية فوق الحد المسموح أجاب نفياً ، وبمرور حقائبه على جهاز كشف الحقائب تبين وجود أجسام معتمة ، وبفحص الحقيبة الخاصة به عثر على مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه أكثر من الحد المسموح به قانونا ولم يقم بالإفصاح عنها وتقدر (مبلغ خمسة وثمانين ألف ومائة ريال سعودي ، ومبلغ ألفين وثمانمائة درهم إماراتي) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بملكيته لتلك المبالغ المالية وأنه يعمل في مجال قطع غيار وإكسسوارات الهواتف المحمولة وكان يرغب في شراء إكسسوارات هواتف محمول وأجهزة بلاي استيشن من دولة الإمارات ، إلا أنه تم ضبطه ، وحيث تم إرفاق مذكرة إدارة التأمين ، وتم تسليم المتهم / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال سعودي قيمة الحد المسموح به للخروج من البلاد طبقاً لقانون النقد المصري بالإيصال اللازم ، وتم تحريز مبلغ مالي قدره سبعة وستون ألف ومائة ريال سعودي و كذا مبلغ ألفين وثمانمائة درهم إماراتي المضبوطين بحوزة المتهم وتم تحريزهم وإيداعهم خزنة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة لحين تصرفات النيابة ، هذا والمحضر مرفق به مذكرة إدارة تأمين الركاب ، وإقرار استلام المتهم الحد المسموح به قانونا .
وبإستجواب المتهم/ عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من إتهام ، واقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط وأنه لم يكن يعلم بوجوب الإفصاح عما بحوزته من نقد .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 22/1/2023.
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الجنائية :ـ
فلما كان من المقرر بنص المادة 213 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 أنه : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . " .
كما انة من المقرر بنص المادة 233 من ذات القانون : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
كما نصت المادة 236 من ذات القانون على انة : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه.
ولما كان من المقرر بنص المادة (١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انة : إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى* أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها.
كما انة من المقرر بنص المادة "14" مكرر 1 من ذات القانون : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12" من هذا القانون .
وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
ومن المقرر فقهاً :" إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها ." .
(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 104)
وأن : " مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه "".
(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)
وأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)
وأنه :" لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .
(طعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في حمل المتهم لمبالغ مالية من النقد الأجنبي إلى خارج البلاد وهى عبارة عن (مبلغ خمسة وثمانين ألف ومائة ريال سعودي ، ومبلغ ألفين وثمانمائة درهم إماراتي) , وحيث إطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وإرتاح وجدانها وإستقر في عقيدتها قيام المتهم بإرتكاب الجرم المنسوب له ، وإستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق وما أثبت بها من اقوال المقدم / أحمد سعد محمد شديد ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ بمحضره المؤرخ 16/10/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بجلسة التحقيق المؤرخة 15/12/2022 من أنه أثناء مباشرته لعمله بتأمين الركاب بمبنى ركاب صالة السفر رقم 1 ، وأثناء فحص الركاب المغادرين على طائرة الخطوط الجوية العربية المتجهة إلى الشارقة ، وحال قيام الراكب / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ "مصري الجنسية" يحمل جواز سفر رقم A27592706 بإنهاء إجراءات سفره وبسؤاله عن حمله لأي مبالغ نقدية فوق الحد المسموح أجاب نفياً ، وبمرور حقائبه على جهاز كشف الحقائب تبين وجود أجسام معتمة ، وبفحص الحقيبة الخاصة به عثر على مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه أكثر من الحد المسموح به قانونا ولم يقم بالإفصاح عنها وتقدر (مبلغ خمسة وثمانين ألف ومائة ريال سعودي ، ومبلغ ألفين وثمانمائة درهم إماراتي) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بملكيته لتلك المبالغ المالية وأنه يعمل في مجال قطع غيار وإكسسوارات الهواتف المحمولة وكان يرغب في شراء إكسسوارات هواتف محمول وأجهزة بلاي استيشن من دولة الإمارات ، إلا أنه تم ضبطه ، فضلاً عن أنه بإستجواب المتهم / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ بتحقيقات النيابة العامة اقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط , وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف إلى بث الإطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الإتهام في حق المتهم ، إذ تحقق الركن المادي بتواجده داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحمله للمبالغ المضبوطة بحوزته حال سفره إلي خارج البلاد ، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغاً مالياً كبيرا يجاوز المسموح به قانوناُ ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، سيما وأن المتهم لم يحضر بالجلسات المحددة لمحاكمته رغم إعلانه وفق صحيح القانون ولم يدفع الإتهامات المنسوب إليه بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية و مستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجة الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها و وقرت في وجدانها .
واذ تنوه المحكمة الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
كما انة من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .
(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بنص المادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان ، وبالعقوبة التبعية المقررة بالمادة 236 من ذات القانون ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة (غيابياً) :
بتغريم المتهم / عوض طاهر أحمد عبدالعزيز ـ مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم ، وألزمته المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر