أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس وتغريم متهمين بتقليد العلامتين التجاريتين آخر العنقود و 2.5 اثنان ونصف

حبس وتغريم متهمين
حبس وتغريم متهمين بتقليد آخر العنقود

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهمين بتقليد العلامتين التجاريتين "آخر العنقود، و2.5 اثنان ونصف" شهرين، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإتلاف اللافتة الخاصة بالمحل، وغلقه لمدة ثلاثة أشهر، في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين / أحمد إبراهيم البدوي، ومحمود عبد الحميد عبد الله عبد الحي البدوي للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما في 10/6/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة ـ محافظة الجيزة:

  • استعملا بسوء قصد علامتين تجاريتين مقلدتين على نحو يحاكي العلامتين التجاريتين الأصليتين (آخر العنقود)، (٢,٥ اثنان ونصف) المملوكتين لمعتز عبد المحسن حسن سالم وشريكه السلام للتجارة، وذلك بأن وضعاها على عبواتهما البلاستيكية ولافتة محلهما العام بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
  • ارتكبا سلوكا خادعا في حق المستهلك، بأن وضعا على الأغلفة البلاستيكية المستخدمة في نشاطهما وكذا لافتة محلهما العام العلامتين التجاريتين المقلدتين للعلامتين الأصليتين بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى المستهلك.

وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتحدد لنظر الجنحة جلسة 31/12/2022، وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة، وتم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل خلالها المتهمان بشخصهما أو بوكيل عنهما؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم، ويكون الحكم غيابيا في حقهما.

وحكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهمين شهرين، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا، وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإتلاف اللافتة الخاصة بالمحل، وغلقه لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1787 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- أحمد إبراهيم البدوي ................... متـهـــــــم

2- محمود عبد الحميد عبدالله عبد الحي البدوي ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- 

حيت أن واقعات الدعوي تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد إبراهيم البدوي ، محمود عبد الحميد عبدالله عبد الحي البدوي ـ للمحاكمة الجنائية .

لأنه في ٢٠٢٢/٦/١٠ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة ـ محافظة الجيزة

(1) استعمل بسوء قصد علامتين تجاريتين مقلدتين علي نحو يحاكي العلامتين التجاريتين الأصليتين (آخر العنقود) ، (٢,٥ اثنان ونصف) المملوكين لـ معتز عبدالمحسن حسن سالم وشريكه السلام للتجارة وذلك بأن وضعها على عبواته البلاستيكية ولافتة محله العام بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية المرفق وعلى النحو الوارد بالأوراق .

(۲) ارتكب سلوكاً خادعاً في حق المستهلك ؛ وذلك بأن وضع علي الأغلفة البلاستيكية المستخدمة في نشاطه وكذا لافتة محله العام العلامتين التجاريتينن المقلدتين للعلامتين الأصليتين محل الإتهام السابق بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدي المستهلك علي النحو المبين بالأوراق .

وطالبت النيابة العامة بمعاقبته كجنحة اقتصادية بالمواد ٦٣ ، ٦٤ ، ١١٣/فقرة 1 بندي (٢) (٤) ، وفقرة 2،٤ من القانون رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد 1 ، ۹/۹ ، ٦٣ ، ٦٦ ، ٧٤ ، ٧٥ من القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون حماية المستهلك ، والمادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك .

حيث تخلص الواقعه فيما جاء بمحضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ فى 10/6/2021 والثابت به حضور الأستاذ / محمد على مرسي "محام" بصفته وكيلاً عن السيد / معتز عبدالمحسن حسن سالم ـ مالك شركة السلام للتجارة والمالكة للعلامة التجارية (آخر العنقود) والمسجلة بإدارة العلامات تحت رقم / 258653 والمجددة بتاريخ 31/3/2021 والتي تتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية ، إلا أنه فوجئ بقيام مالك محل آخر مسمى (آخر العنقود) الكائن 20 ش شهاب المهندسين العجوزة ـ الجيزة ـ بقيامة بوضع العلامة التجارية الخاصة بموكله وكذا محل آخر الكائن مجمع الأمريكية برج 3 بجوار كشري التحرير الحصري ـ 6 أكتوبر ـ ، وذلك بدون إذن أو تصريح من موكله ، وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الواقعة .

حيث أرفق بالأوراق صورة من : 

ـ شهادة تسجيل العلامة التجارية "آخر العنقود" تحت رقم 258650 (تشهد إدارة العلامات التجارية أنه بناء على الطلب المقدم بتاريخ 31/3/2011 قد تم تسجيل العلامة التجارية المبينة أعلاه : برقم ٢٥٨٦٥٠بتاريخ ۱۹ نوفمبر، ۲۰۱۲ ، باسم / شركة السلام للتجارة - شركة تضامن الغرض تجارة الخردوات ـ المركز العام: محل رقم ٦٥ الدور الارضي سنتر دياموند مول المحور المركزي بجوار جامعة ٦ اكتوبر مدنية ٦ اكتوبر – الجيزة ) .

ـ وكذا شهادة عن تجديد مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية رقم / 0٢٥٨٦٥٠ تبدأ من تاريخ 31/3/2021 .

ـ شهادة تسجيل العلامة التجارية "٢,٥ إثنان ونصف معتز عبدالمحسن حسن سالم وشريكه السلام للتجارة" ( تشهد إدارة العلامات التجارية أنه بناء على الطلب المقدم بتاريخ 31/3/2011 قد تم تسجيل العلامة التجارية المبينة أعلاه برقم ٢٥٨٦٥٣ بتاريخ ١٤ مارس ۲۰۱۳ ، باسم / معتز عبد المحسن حسن سالم وشريكه - السلام للتجارة - شركة تضامن الغرض تجارة الخردوات ـ المركز العام: محل رقم ٦٥ الدور الأرضي سنتر دياموند مول - المحور المركزي بجوار جامعة ٦ اكتوبر مدينة ٦ اكتوبر – الجيزة ) .

ـ وكذا شهادة عن تجديد مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية رقم / 0٢٥٨٦٥٣ تبدأ من تاريخ 23/3/2021 .

وحيث ثبت بمحضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ فى 10/7/2021 والمحرر بمعرفة العميد / حازم العراقي ـ رئيس قسم حماية الملكية الفكرية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ـ والذى أثبت فيه أنه تنفيذاً لخطة العمل الموضوعه من الإدارة العامة لمباحث التموين لمكافحة ظاهرة الغش التجارى بكافة أنواعه ، وفحص شكاوى العلامات التجارية المقلدة ، حيث وردت إلى الإدارة شكوى الأستاذ / محمد على مرسي "محام" بصفته وكيلاً عن السيد / معتز عبدالمحسن حسن سالم ـ مالك شركة السلام للتجارة والمالكة للعلامة التجارية (آخر العنقود) والمسجلة بإدارة العلامات تحت رقم / 258650 والمجددة بتاريخ 31/3/2021 وكذا العلامات تجارية " ٢,٥ إثنان ونصف معتز عبدالمحسن حسن سالم وشريكه السلام للتجارة " والمسجلة بإدارة العلامات تحت رقم / 258653 والتي تتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية في ضوء القانور رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية ، ضد / صاحب محل (آخر العنقود) الكائن 20 ش شهاب المهندسين العجوزة ـ الجيزة ـ لقيامة بوضع لافتة مدون عليها (آخر العنقود) وكذا وضع العلامة على العبوات البلاستيكية بدون تفويض أو تصريح من الشاكي مما يؤثر سلباً عليه في السوق المصري ، وبالإنتقال للمحل المشكو في حقه على رأس حملة وقوة من الشرطة السريين بالإدارة ، وبالتوجه لذلك الحانوت تبين أنه مفتوح ويزاول نشاطه على الوجه المعتاد ولاحظ وجود لافتة على واجهة المحل مدون عليها (آخر العنقود) ، وبالدخول تم التقابل مع المدعو / محمود عبدالحميد عبدالله ـ والذي أفاد أنه المسئول عن المحل ، وبعد أن تم الإفصاح عن شخصه وطبيعة المأمورية فسمح له بالدخول ، وبالفحص تبين الآتي : عدد واحد لافتة مدون عليها (آخر العنقود) ، وتم العثور على عدد 650 شنطة بلاستيكية كبيرة مدون عليها (آخر العنقود) مقاسات مختلفة ، وعليه تم تصوير اللافتة وسحب عينة من الشنط لإرسالهم إلى جهاز نقطة الإتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية للفحص ، وتم التحفظ على المضبوطات في مكانها والتنبيه على الحاضر بعدم التصرف بها إلا بعد صدور قرار النيابة العامة .

وبسؤال / محمود عبدالحميد عبدالله ـ قرر أنه المدير المسئول عن المحل ، وأن المالك للمحل المدعو / أحمد إبراهيم البدوى ـ وأنكر ما نسب إليه من إتهام .

وحيث ورد تقرير جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وأثبت أنه اطلعت مجموعة العمل على كتاب الإدارة المركزية للعلامات التجارية والمتضمن أنه بالرجوع الى سجلات الإدارة وفهارسها وقاعدة بياناتها تبين الآتي :ـ

ـ تمتلك شركة السلام للتجارة - شركة تضامن"، ومركزها العام (محل رقم ٦٥ الدور الارضي سنتر دياموند مول المحور المركزي بجوار جامعة ٦ اكتوبر - مدنية ٦ اكتوبر الجيزة) العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥٠- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (۳) وبصفة خاصة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ يمتلك معتز عبد المحسن حسن سالم وشريكه - السلام للتجارة - شركة تضامن ومركزها العام (محل رقم ٦٥ الدور الارضي سنتر دياموند مول - المحور المركزي بجوار جامعة ٦ اكتوبر - مدينة ٦ اكتوبر - الجيزة) العلامة التجارية 2,5اثنان ونصف رقم ٢٥٨٦٥٣ على جميع المنتجات الواردة بالفئة (۳)، وبصفة خاصة مستحضرات التجميل والمنظفات والعطور، والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ تمتلك شركة السلام للتجارة - شركة تضامن ومركزها العام (محل رقم ٦٥ الدور الارضي سنتر دياموند مول المحور المركزي بجوار جامعة ٦ اكتوبر - مدنية ٦ اكتوبر - الجيزة العلامة التجارية اخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥٢ على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢٦) وبصفة خاصة الاكسسوارات والهدايا والمطرزات والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاریخ 31/3/2031 .

وبعد أن قامت مجموعة العمل بالدراسة والفحص ومضاهاة العلامة التجارية محتوى الحرز بالعلامة التجارية الوارد بيانها بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية فقد انتهت المجموعة إلى التوصيات الآتية:

أولا: فيما يخص العينة الأولى والثابت عليها (اخر العنقود) :ـ

فقد تبين لمجموعة العمل بناءا على رد الادارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في كتابها الوارد للجهاز ما يلى:

ـ أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ۲۵۸٦٥٠- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٣) وبصفة خاصة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥٢- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢٦) وبصفة خاصة الاكسسوارات والهدايا والمطرزات والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ من المناظرة السابقة يتبين وجود تشابه جوهرى بين العلامة رقم ٢٥٨٦٥٠- والعلامة رقم ٠٢٥٨٦٥٢٠ والعلامة الثابتة على العينة فى اسم العلامة (آخر العنقود) بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وبما يعد مخالفا لاحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

ثانيا : فيما يخص العينة الثانية والثابت عليها (آخر العنقود - ۲.5) :ـ

فقد تبين لمجموعة العمل بناءا على رد الادارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في كتابها الوارد للجهاز ما يلي: 

ـ أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥۰- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢) وبصفة خاصة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥٢- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢٦) وبصفة خاصة الاكسسوارات والهدايا والمطرزات والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031

ـ العلامة التجارية ٢.٥ اثنان ونصف رقم ٢٥٨٦٥٣- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٣) وبصفة خاصة مستحضرات التجميل والمنظفات والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 . 

ـ من المناظرة السابقة يتبين وجود تشابه جوهری بین العلامة رقم ٢٥٨٦٥٠، والعلامة رقم ٢٥٨٦٥٢- والعلامات الثابتة على العينة في اسم العلامة (اخر العنقود - ۲۰۵)، والعلامة رقم ٢٥٨٦٥٣ والعلامة الثابتة على العينة في 2.5 بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، الأمر الذي يعد مخالفة طبقا لأحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات والبيانات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 31/12/2022 ، وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بها لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهما أو بوكيل عنهما ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهمين قد كلفا بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهما أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، إلا أنه لم يحضر أي منهما بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلهما غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى :ـ

فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ـ أن :" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة " .

فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 علي أن : " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً , والإمضاءات , والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدامغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزا وكذلك أي خلط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعيشأو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أيه بضاعة وأما للدلالة علي مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تخضيرها وأما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات , وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر. " .

كما نصت المادة 64 من القانون سالف البيان علي انه " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية. " .

وحيث تنص المادة 113/ فقرة 1 بنود 4،3،2،1 فقرتى 3 , 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 على أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصله منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود " .

وحيث تنص المادة ۱۱۷ من ذات القانون على : " يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 

وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها - عند الاقتضاء - الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة .

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة . " .

الأمر الذي يكون مفاده أن المشرع قد اشترط لقيام الجريمة المؤثمة بنص المادة 113 بند1/2 توافر ثلاثة أركان الأول ركن مفترض يتمثل في ضرورة أن تكون العلامة التجارية المقلدة أو المزورة قد سبق تسجيلها ، و الثاني ركن مادي يتمثل في مقارفة المتهم لأي فعل ايجابي يكون من شانه قيام المتهم ببيع او عرض للبيع او استعمال او التداول منتجات عليها العلامة التجارية مزوره او مقلدة او موضوعه بغير حق وأخيرا فان المشرع اشترط لقيام الجريمة آنفة البيان ركن معنوي يأخذ صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة علم الجاني بماهية فعله وانه يحوز ويعرض للبيع منتج يحمل علامة تجارية مسجلة مقلدة واتجاه إرادته إلي تحقيق النتيجة الإجرامية من خلال ذلك التقليد . 

ومن المستقر عليه بمحكمة النقض إذ قضت بأنه ( لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .

( الطعن رقم 2274 سنة قضائية 55 مكتب فني 37 جلسة 22 / 12 / 1986 ص 1016 )

وحيث أنه من المقرر بنص المادة الأولى من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

2- الجهاز: جهاز حماية المستهلك.

3- ........

4- المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

5- المورد: كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

6- ....... . 7- ....... . 8- ....... .  9- .......

10- السلوك الخادع: كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط.

11- ........"

كما نصت المادة التاسعة منه علي إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."

كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية  ولا تجاوز خمسمائة الف جنية  او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14  ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي ، 62 فقرة أخيرة ) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة  نفاذا لحكم المادة( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون ، وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة  المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر " .

كما انه من المقرر بنص المادة 65 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون . " .

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9 ، 13 ، 15/ فقرة أولي ، 32 ، 34 ، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة ۷۳ من ذات القانون على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون ، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم . ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، وكـان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه . " .

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . " .

وحيث أن المحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلي تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات علي سهوله التعرف علي ما يفضلونه من بضائع وسلع .

وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانوناً في طلب العلامة التجارية , ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية .

ومن المستقر عليه فقهاً ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه يغر حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة ) .

(راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب)

وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامه التجاريه يقوم على محاكاه تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاه الشكل العام للعلامه فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزه فيها دون تفاصيلها الجزئيه ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامه الصحيحه والعلامه المقلده وأوجه المشابهه بينهما ) .

(الطعن رقم 2361 لسنه 50ق جلسة 15/3/1981)

 وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها ) .

(الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992)

وحيث قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها " .

(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486 )

كما قضت بأنه " لا يلزم في التقليد أن يكون هناك سمه تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات " .

(الطعن رقم2274 لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن ( العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة  وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن " الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وان المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وان وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضع بلا معقب عليه من محكمة النقض , وكان الحكم علي النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فأن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب علي المحكمة إذ هي لم تشر إلي أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا اثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.) .

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية 52 مكتب في 33 جلسة 14/11/1982  ص 879)

وقد عرف المشرع المورد بأنه : كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك .

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها " .

(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001)

ومن المقرر أن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997)

لما كان من المستقر عليه بمحكمة النقض أن ( المحكمة غير ملزمه بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وان إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ) .

(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001)

كما ان " لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهام للمتهم وذلك أخذاً بما نطقت به أوراق الدعوى ومستنداتها وبما هو ثابت بمحضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ فى 10/6/2021 والثابت به حضور الأستاذ / محمد على مرسي "محام" بصفته وكيلاً عن السيد / معتز عبدالمحسن حسن سالم ـ مالك شركة السلام للتجارة والمالكة للعلامة التجارية (آخر العنقود) والمسجلة بإدارة العلامات تحت رقم / 258653 والمجددة بتاريخ 31/3/2021 والتي تتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية ، إلا أنه فوجئ بقيام مالك محل آخر مسمى (آخر العنقود) الكائن 20 ش شهاب المهندسين العجوزة ـ الجيزة ـ بقيامة بوضع العلامة التجارية الخاصة بموكله وكذا محل آخر الكائن مجمع الأمريكية برج 3 بجوار كشري التحرير الحصري ـ 6 أكتوبر ـ ، وذلك بدون إذن أو تصريح من موكله ، وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الواقعة .

فضلا عما ثبت بمحضر مباحث التموين المؤرخ فى 10/7/2021 والمحرر بمعرفة العميد / حازم العراقي ـ رئيس قسم حماية الملكية الفكرية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ـ والذى أثبت فيه أنه تنفيذاً لخطة العمل الموضوعه من الإدارة العامة لمباحث التموين لمكافحة ظاهرة الغش التجارى بكافة أنواعه ، وفحص شكاوى العلامات التجارية المقلدة ، حيث وردت إلى الإدارة شكوى الأستاذ / محمد على مرسي "محام" بصفته وكيلاً عن السيد / معتز عبدالمحسن حسن سالم ـ مالك شركة السلام للتجارة والمالكة للعلامة التجارية (آخر العنقود) والمسجلة بإدارة العلامات تحت رقم / 258650 والمجددة بتاريخ 31/3/2021 وكذا العلامات تجارية " ٢,٥ إثنان ونصف معتز عبدالمحسن حسن سالم وشريكه السلام للتجارة " والمسجلة بإدارة العلامات تحت رقم / 258653 والتي تتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية في ضوء القانور رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية ، ضد / صاحب محل (آخر العنقود) الكائن 20 ش شهاب المهندسين العجوزة ـ الجيزة ـ لقيامة بوضع لافتة مدون عليها (آخر العنقود) وكذا وضع العلامة على العبوات البلاستيكية بدون تفويض أو تصريح من الشاكي مما يؤثر سلباً عليه في السوق المصري ، وبالإنتقال للمحل المشكو في حقه على رأس حملة وقوة من الشرطة السريين بالإدارة ، وبالتوجه لذلك الحانوت تبين أنه مفتوح ويزاول نشاطه على الوجه المعتاد ولاحظ وجود لافتة على واجهة المحل مدون عليها (آخر العنقود) ، وبالدخول تم التقابل مع المدعو / محمود عبدالحميد عبدالله ـ والذي أفاد أنه المسئول عن المحل ، وبعد أن تم الإفصاح عن شخصه وطبيعة المأمورية فسمح له بالدخول ، وبالفحص تبين الآتي : عدد واحد لافتة مدون عليها (آخر العنقود) ، وتم العثور على عدد 650 شنطة بلاستيكية كبيرة مدون عليها (آخر العنقود) مقاسات مختلفة ، وعليه تم تصوير اللافتة وسحب عينة من الشنط لإرسالهم إلى جهاز نقطة الإتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية للفحص ، وتم التحفظ على المضبوطات في مكانها والتنبيه على الحاضر بعدم التصرف بها إلا بعد صدور قرار النيابة العامة .

فضلا عما ورد تقرير جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تطمئن إليه المحكمة لصحة أبحاثه وسلامة نتائجه والذي إنتهى إلى أنه اطلعت مجموعة العمل على كتاب الإدارة المركزية للعلامات التجارية والمتضمن أنه بالرجوع الى سجلات الإدارة وفهارسها وقاعدة بياناتها تبين الآتي :ـ

أولا: فيما يخص العينة الأولى والثابت عليها (اخر العنقود) :ـ

فقد تبين لمجموعة العمل بناءا على رد الادارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في كتابها الوارد للجهاز ما يلى:

ـ أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ۲۵۸٦٥٠- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٣) وبصفة خاصة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥٢- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢٦) وبصفة خاصة الاكسسوارات والهدايا والمطرزات والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

ـ من المناظرة السابقة يتبين وجود تشابه جوهرى بين العلامة رقم ٢٥٨٦٥٠- والعلامة رقم ٠٢٥٨٦٥٢٠ والعلامة الثابتة على العينة فى اسم العلامة (آخر العنقود) بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وبما يعد مخالفا لاحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

ثانيا : فيما يخص العينة الثانية والثابت عليها (آخر العنقود - ۲.5) :ـ

فقد تبين لمجموعة العمل بناءا على رد الادارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في كتابها الوارد للجهاز ما يلي: 

أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥۰- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢) وبصفة خاصة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 .

أن العلامة التجارية آخر العنقود رقم ٢٥٨٦٥٢- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٢٦) وبصفة خاصة الاكسسوارات والهدايا والمطرزات والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031.

العلامة التجارية ٢.٥ اثنان ونصف رقم ٢٥٨٦٥٣- على جميع المنتجات الواردة بالفئة (٣) وبصفة خاصة مستحضرات التجميل والمنظفات والعطور والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخ 31/3/2031 . 

من المناظرة السابقة يتبين وجود تشابه جوهری بین العلامة رقم ٢٥٨٦٥٠، والعلامة رقم ٢٥٨٦٥٢- والعلامات الثابتة على العينة في اسم العلامة (اخر العنقود - ۲۰۵)، والعلامة رقم ٢٥٨٦٥٣ والعلامة الثابتة على العينة في 2.5 بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، الأمر الذي يعد مخالفة طبقا لأحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات والبيانات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وحيث أن المحكمه تطمئن لصحة ماجاء بمحضر الضبط والذى أثبت عرض المتهمين لعلامه تشابه علامة تجاريه أخرى وهو ما تأكد بالفحص الفنى بجهاز نقطة الاتصال حيث أثبتت اللجنه وجود تشابه جوهرى بين العلامتين بما يؤدي إلى حدوث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ، الأمر الذى ترى معه المحكمه إطمئنانها لإرتكاب المتهمين لتلك الجرائم ، لا سيما وأن المتهمين لم يدفعا الإتهام المنسوب إليهما بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، بما يستوجب معاقبتهما على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

 ولما كانت التهم الموجهه للمتهمين تشكل مشروع إجرامى واحد وهو عرض علامة تجارية وخلق إنطباع غير حقيقى ، الأمر الذى تقضي معه بالعقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت علي انه " إذ كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ".

وحيث أن فعل المتهمين قد شكل أكثر من جريمة على نحو ما ورد بالقيد والوصف الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهما بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 ، وعملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية بمعاقبة المتهمين علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أن المحكمة وعملا لنص الفقرة الثالثة والرابعة من المادة  113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تقضي بمصادرة المضبوطات وغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

والمحكمة وعملا لنص المادة 117/2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تأمر بإتلاف اللافتة الخاصة بالحانوت المشكو في حقه والاغلفة التي تحمل إسم العلامة التجارية المقلدة .

وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المُتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  (غيابياً) :ـ 

بحبس كلا من المتهمين / أحمد إبراهيم البدوي ، محمود عبد الحميد عبدالله عبد الحي البدوي ـ شهرين عن جميع التهم للإرتباط ، وكفالة مقدارها عشرة آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا ، وتغريم كل منهما مبلغ عشرون ألف جنيهاً ، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ، وبإتلاف اللافتة الخاصة بالحانوت المشكو في حقه والأغلفة التي تحمل إسم العلامة التجارية المقلدة ، وغلق المنشأة التي إستغلها المحكوم عليهما في إرتكاب الجريمة مدة ثلاثة أشهر ، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news