أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتقليد العلامات التجارية لأوراق سجائر smk وsmoking

تقليد أوراق سجائر
تقليد أوراق سجائر مملوكة لمايكولي واي كوستاس ومايكولي إس إيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتقليد علامة تجارية لأوراق سجائر ملك شركة مايكولي واي كوستاس ومايكولي إس إيه 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمود حمدي إمام محمد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 6/2/2021 بدائرة قسم باب الشعرية - محافظة القاهرة:

  • عرض للبيع المنتجات المبينة وصفا بالأوراق الحاملة لعلامات تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة مايكولي واي كوستاس ومايكولي إس إيه بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك.
  • ارتكب سلوكا خادعا انصب على العلامات التجارية التى تحملها المنتجات محل الاتهام الأول بأن نسبها للشركة المالكة للعلامات التجارية الأصلية؛ مما من شأنه إحداث الخلط ولبس لدى المستهلك.

وحيث تم تداول الجنحة أمام المحكمة، ومثل وكيل الشركة المجنى عليها، وادعى مدنيا، وقدم إعلانا غير منفذ بالادعاء المدني، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا؛ لذا    قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا:

أولا: بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصروفات. 

ثانيا: عدم قبول الدعوى المدنية، و ألزمت رافعتها بالمصروفات.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1725 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- محمود حمدى امام محمد ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمود حمدى امام محمد– للمحاكمة الجنائية بوصف.

انهم بتاريخ 6/2/2021 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة.

1- عرض للبيع المنتجات المبينة وصفا بالأوراق – الحاملة لعلامات تجارية مقلدة – على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة " مايكولى واى كوستاس ومايكولى اس اية " بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمة بذلك على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق بالأوراق   . 

2-   ارتكبوا سلوكا خادعا انصب على العلامات التجارية التى تحملها المنتجات محل الاتهام الأول بأن نسبها للشركة المالكة للعلامات التجارية الأصلية مما من شأنة إحداث الخلط ولبس لدى المستهلك على النحو المبين بالأوراق . 

 وطلبت عقابهم بالمواد 63 , 113 / فقرة 1 بند 4 وفقرتى 3 , 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , و بالمواد 1/ 4, 5 , 10  , 9/1 بند9 , 63 ,  66 ,74 , 75 من القانون رقم 181لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك .

على سند مما ثبت بمحضر العميد / حازم العراقى رئيس قسم حماية الملكية الفكرية بتاريخ 6/2/2021 بأنة ورد الية شكوى من الممثل القانونى لشركة " مايكولى واى كوستاس " صاحبة العلامة التجارية 1204675 , 730380 , 292226 , 195643 بتضررها من مالك الحانوت ( يا مسهل ) لحيازتة أوراق السجائر والتى تحمل علامات تجارية مسجلة مقلدة فانتقل الى محل المتهم وتقابل معة وتبين وجود عدد كبير من اوراق السجائر والتى تحمل علامات تجارية تبين انها مقلدة وتم اخذ عينة لعرضها على جهاز نقطة الاتصال . 

ومرفق بالشكوي شهادة التسجيل  الصادرة من الادارة العامة للعلامات التجارية تفيد بان العلامة التجارية smk- مسجلة تحت رقم 195643 ,بإسم شركة مايكولى واى كوستاس , مايكولى اس اية .  

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية 

بالنسبة للعلامة التجارية smk  الثابتة على العينة الأولى : تبين ان العلامة التجارية smk  تحت رقم 195643 على المنتجات مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما فى استخدام العلامة smk  وهذا التشابه من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية smk  تحت رقم 195643 . 

بالنسبة للعلامة التجارية smoking  الثابتة على العينة الثانية :  تبين ان العلامة التجارية  smoking  تحت رقم 730380 على المنتجات وكذا العلامة التجارية " رسم رجل يرتدى بدلة وقبعة تحت رقم 1204775 على المنتجات كلا من العلامتين مسجلتان وتتمتعان بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما فى استخدام العلامة smoking  وهذا التشابه من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية smoking  تحت رقم 730380

- وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمة  القاهرة الاقتصادية

,وحيث تدولت الجنحة أمام المحكمة على  النحو الوارد بمحاضر جلساتها  و مثل وكيل الشركة المجنى عليها وادعى مدنيا وقدم اعلانا غير منفذ بالإدعاء المدنى ومذكرة , ولم يمثل المتهم رغم اعلانة قانونا   والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

- وحيث ان المتهم قد اعلن بالجلسة قانونا ولم يحضر , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتة غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية . 

وحيث انه عن موضوع الجنحة 

فإن المحكمة تمهد لقضائها فيها بالفصل بداية في مدى ارتباط الجرائم محل قيد وصف النيابة العامة والمقدم بها المتهمين إلى المحاكمة ومدى اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل في تلك الجرائم على ضوء ذلك الارتباط., ولما كانت الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة قد عرفها المشرع في المادة 32/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" وهو ما مفاده أن مناط تطبيق الفقرة 1 من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بفعل واحد مؤثم متعدد الأوصاف الجنائية ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى عليه . 

بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 /1من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة 

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256) .

وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 32/1 من قانون العقوبات الامر الذى تري معه المحكمه  إدانته طبقا لنص المادة 113من القانون ا82 لسنة 2002 باعتبارها العقوبة الأشد , على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج .الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

ولما كانت المادة ( 63 ) من القانون 82 لسنة 2002 و التى نصت على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا ًسلعة أو خدمة عن غيره ، و تشمل عـلى وجه الخصوص الأسماء المتخذه شكلا ًمميزا ًو الإمضاءات و الكـلمات و الحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز وعناوين المحال و الدمغات و الأختام و التصاوير و النقوش البارزة و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا ً خاصا ًو مميزا ً، و كذلك أى خـليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عـمل صناعى أو إستغـلال زراعى ، أو إستغـلال الغـابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، و إما لدلالة عـلى مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها و إما للـدلالة عـلى تأدية خـدمة من الخدمات ، و فى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر" .

نصت المادة 113 فقرة 1 بند 4 و الفقرتين 3 , 4 من ذات القانون أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود."

وحيث كان من المقرر بنص المادة 9/9 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 9- العلامات التجارية او البيانات او الشعارات . "

- كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون "

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

حيث قضى بأن (المحاكم الاقتصادية تختص – بنص صريح خاص – بنظر جرائم قانون حماية الملكية الفكرية ولو ارتبط بها جريمة ذات عقوبة أشد تخرج عن اختصاصها).

(طعن 2105 لسنة 80 ق جلسة 10/5/2010 )

والمحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانونا في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

- ومن المستقر عليه فقهاً ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في 

حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه يغر حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة

( راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب )

ويتحقق الركن المادى لهذة الجريمة بمحاكاة الجانى العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية فى تكوين العلامة محل الحماية والتى ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة فى الحالتين هى بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادى ومدى اتخاذة بها وإدخال الللبس والتضليل علية , بحيث يقبل على شراء المنتج الذى يحمل العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منة أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية . 

( يراجع مؤلف الملكية الصناعية , د. سميحة القليوبى – الطبعة السادسة عام 2007 , ص 578 )

ويتحقق الركن المعنوى بتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائى العمدى من إرادة الجانى محاكاة العلامة محل الحماية مع العلم بعدم حقة فى محاكاة العلامة , فسوء القصد فى هذة الجريمة مفترض . 

( المؤلف السابق , ص 593 )

- وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامه التجاريه يقوم على محاكاه تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاه الشكل العام للعلامه فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزه فيها دون تفاصيلها الجزئيه ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامه الصحيحه والعلامه المقلده وأوجه المشابهه بينهما )

( الطعن رقم 2361 لسنه 50ق جلسة 15/3/1981 )

 - وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها . )

( الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992 )

- وحيث قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها

(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486 )

- كما قضت بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم2274لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

كما قضت " ان مناط الحماية التى أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها او استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من اركان جريمة تقليدها " 

( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق جلسة 17/2/1991 )

كما قضت " يعد عرضا للبيع مجرد وجود البضائع فى حيازة المتهم وفى محل تجارتة ) 

( طعن جنائى جلسة 13/3/1944 )

فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم على النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية 52 مكتب فني 33 جلسة 14/11/1982 ص 879)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

- وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لسائر اوراق  الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة ثبوت الاتهامات قبل المتهمين ثبوتا كافيا للقضاء بإدانتهم اخذا مما ثبت بمحضر العميد / حازم العراقى رئيس قسم حماية الملكية الفكرية بتاريخ 6/2/2021 بأنة ورد الية شكوى من الممثل القانونى لشركة " مايكولى واى كوستاس " صاحبة العلامة التجارية 1204675 , 730380 , 292226 , 195643 بتضررها من مالك الحانوت ( يا مسهل ) لحيازتة أوراق السجائر والتى تحمل علامات تجارية مسجلة مقلدة فانتقل الى محل المتهم وتقابل معة وتبين وجود عدد كبير من اوراق السجائر والتى تحمل علامات تجارية تبين انها مقلدة, وهو ما تأيد بما ورد  بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية انة بالنسبة للعلامة التجارية smk  الثابتة على العينة الأولى : تبين ان العلامة التجارية smk  تحت رقم 195643 على المنتجات مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما فى استخدام العلامة smk  وهذا التشابه من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية smk  تحت رقم 195643 . 

بالنسبة للعلامة التجارية smoking  الثابتة على العينة الثانية :  تبين ان العلامة التجارية  smoking  تحت رقم 730380 على المنتجات وكذا العلامة التجارية " رسم رجل يرتدى بدلة وقبعة تحت رقم 1204775 على المنتجات كلا من العلامتين مسجلتان وتتمتعان بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما فى استخدام العلامة smoking  وهذا التشابه من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية smoking  تحت رقم 730380. , علاوة على ان المتهم لم يمثل ليدافع عن نفسة أو يدحض التهمة المسندة الية . 

وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم موضوع الدعوي بركنيها المادي والمعنوي بأن عرض للبيع المنتجات المبينة وصفا بالأوراق – الحاملة لعلامات تجارية مقلدة – على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة " مايكولى واى كوستاس ومايكولى اس اية " بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمة بذلك على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق بالأوراق و ارتكب سلوكا خادعا انصب على العلامات التجارية التى تحملها المنتجات محل الاتهام الأول بأن نسبها للشركة المالكة للعلامات التجارية الأصلية مما من شأنة إحداث الخلط ولبس لدى المستهلك ، فمن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبته عما اقترفة من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام . 

وهديا بما تقدم ، وعملا لنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بنص المادة 113فقرة 1 بند4 فقرتي 3 ،4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 علي نحو ماسيرد بالمنطوق .

هذا و عن الدعوى المدنية المقامة من وكيل الشركة المجنى عليها فانه و لما كان نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد جري علي أن " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، و لا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .

و يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، و إلا وجب تأجيل الدعوى و تكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه .

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية " .

و لا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، و إلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله " .

كما نصت المادة 251 مكرر من ذات القانون علي أنه " لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً " .

كما نصت المادة 253/1 من ذات القانون علي أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا " .

كما نصت المادة 256 من ذات القانون علي أن " على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية . و عليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود وغيرهم . و عليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات " .

كما أن نص المادة 266 من ذات القانون قد جري علي أن " يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون " .

و كان من المقرر بقضاء النقض أنه " لما كانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته إليه " ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغنى عن ذلك حضور محامى المتهم أمام محكمة أول درجة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة 237/2 سالفة الذكر " .

[الطعن رقم 41964 -  لسنــة 59 ق  - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 - رقم الصفحة 1162]

و كان من المستقر عليه بقضاء محكمه النقض انه " الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى اقفال باب المرافعة المادتان 251 ـ 275 إجراءات تمامه باعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة اذا كان المتهم حاضرا احالة الدعوى الجنائية يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها فى التحقيق تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها فى المذكرة بتقديمها فى فترة حجز الدعوى للحكم من قرش واحد الى واحد وخمسين جنيها دون اعلان المطعون ضده غير ذى أثر " .

[الطعن رقم 1991 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 712 ]

و لما كان من تقدم و كان الثابت بالأوراق و بمحاضر الجلسات أن الشركة المجنى عليها بوكيلها " محام " ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 100001 جنيهاً أمام المحكمة ، وكان الثابت انه بجلسة 31/12/2022 قدم إعلان غير معلن للإجابة للمتهم ، ولم يثبت بالأوراق أو محاضر الجلسات إستلام المتهم للإعلان الخاص بالإدعاء المدني ، وعليه فقد مثل وكيل المجني عليها أمام المحكمة وقدم اعلان غير منفذ ، وكان المقرر قانونا وفقاً لما نصت عليه المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة على (ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، و إلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله) فمن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى المدنية وفق صحيح ما نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية وحسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.

وحيث أنه عن مصروفات الإدعاء المدنى فالمحكمة تلزم بها المدعية فيها عملاً بنص المادة 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة /  غيابيا : 

أولا: بتغريم المتهم/ محمود حمدى امام محمد مبلغ قدره (عشرين ألف جنيه ) عن جميع الاتهامات المنسوبة للارتباط وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات . 

ثانياً : عدم قبول الدعوى المدنية و إلزامت رافعتها بالمصروفات .

تابع أحدث الأخبار عبر google news