أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتهريب أموال 240 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب أموال 240 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ ومصادرة المبلغ المضبوط في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

قدمت النيابة العامة المتهم / شريف السيد عبد المحسن منصور للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 13/10/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصرى تجاوزت الحد المسموح به قانونا، وهو خمسة آلاف جنيه مصري، إذ بلغ مائة وعشرين ألف جنيه مصري.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/11/2022 بتغريم المتهم مثلي قيمة المبلغ المالى محل الجريمة ومصادرة المبلغ المالى المضبوط ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 3/12/2022 ، وفي جلسة نظر الاستئناف حضر مدافع عن المتهم، وطلب القضاء ببراءته على أساس انتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم وعدم توافر الإجراءات اللازمة للإفصاح.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم                          وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1123 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1476 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- شريف السيد عبد المحسن منصور.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمدوالة قانوناً:-

حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / شريف السيد عبد المحسن منصور – للمحاكمة الجنائية بوصف :-

أنه بتاريخ 13/10/2022    بدائرة قسم شرطة النزهة     محافظة القاهرة

حمل حال سفره من البلاد اوراق نقد مصرى تجاوزت الحد المسموح به قانونا وهو خمسة الاف جنية مصري " اذ بلغ مائة وعشرين ألف جنيه مصري على النحو الثابت بالاوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 213/3 , 233/4,3 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020 والمادة 1 من قرار رئيس البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020

- علي سند مما شهد به  المقدم / معتز يوسف – الضابط بإدارة البحث الجنائى بالادارة العامة لميناء القاهرة الجوى فى تحقيقات النيابة العامة من إنه وبتاريخ  13/10/2022  وحال إنهاء إجراءات سفر المتهم على متن طائرة الخطوط الجوية الاماراتية رحلة رقم 926 المتجهه إلى دبى قام بتفتيشه فعثربحوزته على مبالغ مالية عبارة عن مائة وعشرين ألف جنيه مصرى ، عشرة ألاف وسبعمائة درهم أماراتى ، أربعمائة وخمسة وخمسين جنيه أسترلينى وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة وعليه تم تسليمه مبلغ خمسة ألاف جنيه مصرى الحد المسموح له بحمله حال مغادرة البلاد.

وبإستجواب المتهم فى تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من إتهام  وأن المبالغ المضبوطة كانت بحوزته حال مغادرته البلاد.

ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 29/11/2022 بتغريم المتهم  مثلى قيمة المبلغ المالى محل الجريمة ومصادرة المبلغ المالى المضبوط ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الأخبار والاهرام على نفقة المتهم وألزمته بالمصاريف الجنائية.- تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم .

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/2022 ، وجلسة نظر الاستئناف حضر مدافع عن المتهم وطلب القضاء ببراءته على أساس أنتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم وعدم توافر الأجراءات اللازمة للأفصاح وقدم حافظة مستندات و مذكرة بدفاعة صمم فيها على طلباته. 

وحيث أن الأستئناف أستوفى أوضاعة الشكلية المقررة فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من المقرر بنص المادة 213/3 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020  على أنه " ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة . "وقد أصدر  مجلس إدارة البنك المركزي المصري  فى جلسته المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2020، القرار رقم 2200 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2020  بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلي جمهورية مصر العربية أو المسافرين منها.حيث تقرر أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه.ويسري تطبيق هذا القرار في اليوم التالي من نشره بجريدة الوقائع المصرية. وكان المشرع  لم يوجب لتحقق أركان هذه الجريمة توافر قصداً خاصاً أو تحقق السلوك السلبى للجانى والمتمثل فى عدم الافصاح بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بمجرد حمل القادم الى البلاد او المغادر منها مبلغ يجاوز الحد المقرر قانونا بقرار مجلس ادارة البنك المركزى المشار اليه  - وكان واقع الحال فى الدعوى أن المتهم قد تم ضبطه بميناء القاهرة الجوى حال مغادرته البلاد على متن طائرة الخطوط الجوية الأماراتية المتجهه إلى مدينة دبى وبحوزته مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه مصرى مصرى وهو ما يجاوز الحد المسموح لها بحمله والمقرر بخمسة ألاف جنيه مصرى  طبقا لنص القانون وقرار مجلس ادارة البنك المركزى رقم 2200 لسنة 2020 الصادر فى ذلك الشأن – فان ذلك ما تقوم به أركان الجريمة المسندة للمتهم بما يتعين معه عقابه بمقتضى المواد  213/3 , 233/4,3 , 236   من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020  على نحو ما أنتهى إليه الحكم المستأنف  الذى تأخذ المحكمة بأسبابه  كاسباباً مكملة لأسباب قضاءها هذا بما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعـث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعـود إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55/1 , 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news