حيثيات براءة صاحب محل في قضية عدم إصدار فواتير مستوفاة للشروط

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة صاحب محل في قضية عدم إصدار فواتير مستوفاة للشروط القانونية في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / هاني السيد محمد مصلح للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى يوم 14/2/2022 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة، بصفته موردا تخلف عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بتسليم المتعامل معه من المستهلكين فواتير مستوفاة للاشتراطات القانونية تثبت التعامل على منتجاته.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 21/4/2022 بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة الأهرام و بموقعها الإلكتروني على نفقته، وألزمته بالمصاريف.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27 / 10 / 2022 بقبول المعارضه بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف.
فطعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 28/11/2022.
وبجلسة نظر الأستئناف حضر مدافع عن المتهم، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة طبية تفيد بمرض المتهم خلال الفترة من 26/10/2022 إلى 25/11/2022 كدليل عذر حال بين المتهم والطعن بالاستئناف في الميعاد، ودفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الركن المادي للجريمة وعدم وجود عملية شراء فعلية.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1112 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 556 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- هاني السيد محمد مصلح.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :-
حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / هاني السيد محمد مصلح للمحاكمة الجنائية بوصف:
أنه فى يوم 14/2/2022 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة.
- بصفته مورد تخلف عن تنفيذ الالتزام الملقي علي عاتقه بتسليم المتعامل معه من المستهلكين فواتير مستوفاه للاشتراطات القانونيه تثبت التعامل علي منتحاته علي النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 10 ، 65،75 من القانون 181 لسنه 2018 باصدار قانون حمايه المستهلك و الماده 9 من لائحته التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لصسنه 2019 .
على سند ما اثبته محمد السيد عبد المنعم – مامور الضبط القضائي بجهاز حمايه المستهلك من انه اثناء مروره بمنطقه شارع محمد فريد و بالدخول الي الحانوت المملوك للمتهم تبين عدم اصدار فواتير قانونيه للمستهلكين
ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بجلسة 21/4/2022 بتغريم المتهم ثلاثين الف جنيه و نشر الحكم في جريده الاهرام و بموقعها الاكتروني علي نفقته و الزمته بالمصاريف.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة ومحكمه اول درجة قضت بجلسة 27 / 10 / 2022 بقبول المعارضه شكلا و في الموضوع برفضه و تاييد الحكم المعارض فيه و الزمته بالمصاريف .
طعن المتهم علي ذلك االحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمه بتاريخ 28/11/2022
وبجلسة نظر الأستئناف حضر مدافع عن المتهم و قدم حافظه مستندات طويت علي شهاده طبيه تفيد مرض المتهم خلال الفترة من 26/10/2022 الي 25/11/2022 - كدليل عذر قد حال بين المتهم والطعن بالاستئناف في الميعاد و دفع بانتفاء القصد الجنائي و انتفاء الركن المادي للجريمه و دفع بعدم وجود عمليه شراء فعليه
حيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الثابت للمحكمة أن المستأنف قدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم وملازمته للفراش خلال الفترة من 26/10/2022 الي 25/11/2022 - كدليل عذر عن فوات الميعاد القانوني للتقرير بالأستئناف - قبلته المحكمة باعتبار أن المرض من الأعذار القانونية التى تمنع من تتبع إجراءات المحاكمة وقد أستوفى الاستئناف كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الأستئناف – فلما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من دليل معتبر تطمئن إليه المحكمة على صحة الأتهام وثبوته فى حق المتهم سوي اقوال محرر محضر الضبط و التي قد جاءت على نحو مرسل لا يساندها ثمة دليل فى الأوراق على النحو الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة الأتهام المسند - و حيث أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تُبنى على الشك والظن والتخمين وحيث خلت الأوراق من دليل يقينى يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهم وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاءة و ببراءة المتهم مما أُسند إليه.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه.
تابع أحدث الأخبار عبر