أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم صاحب محل Brand للملابس 10 آلاف جنيه لعدم إصدار فاتورة وإعلان الأسعار

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب محل Brand عشرة آلاف جنيه لعدم إصدار فاتورة، وعدم إعلان الأسعار، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

أحالت النيابة العامة أحالت المتهم أحمد سامي سيد أحمد سليمان إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنح العجوزة الجزئية؛ لأنه بتاريخ 10/9/2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة:

  • بصفته موردا لم يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
  • بصفته صاحب متجر ملابس لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة.

كانت حملة من جهاز حماية المستهلك تشكلت، ولاحظت وجود أحد المحلات تحت مسمى (Brand) للملابس الجاهزة والأحذية، وقدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية لجلسة 6/11/2022.

وتم تداول الجنح بالجلسات، ولم يمثل خلالها المتهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة، وبها قضت محكمة جنح العجوزة الجزئية غيابيا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها لإحالتها للمحكمة المختصة.

وأعيد قيد الأوراق برقم 174 لسنة 2022 جنح اقتصادية العجوزة، والمعاد قيدها برقم 4601 لسنة 2022 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 3210 لسنة 2022 جنح مالية ، و المعاد قيدها برقم 18 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وتحدد لنظر الجنحة جلسة 14/1/2023، وتم تكليف المتهم بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.

وتم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023.

وحكمت المحكمة غيابيا في الاتهام الأول ببراءة المتهم، وفي الاتهام الثاني بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وألزمته بنشر الحكم الصادر في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 18 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- أحمد سامي سيد أحمد سليمان ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- 

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة الجزئية فى الجنحة رقم 16286 لسنة 2022 جنح العجوزة والصادر بجلسة 6/11/2022 بين ذات الخصوم والقاضى منطوقه : " غيابياً : بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإحالتها للمحكمة المختصة " ، ومن ثم تحيل إليها المحكمة بشأن بيانها عزوفا عن التكرار وما أورده فى سرد الوقائع والمستندات وتعتبره جزءاً مكملاً ومتمماً لهذا القضاء دون حاجة لإعادة تكراره وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى " .

(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق ـ جلسة 25/10/1984)

بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم / أحمد سامي سيد أحمد سليمان ـ إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنح العجوزة الجزئية .

لأنه بتاريخ 10/9/2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة ـ محافظة الجيزة

بصفته مورد لم يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج .

بصفته صاحب متجر ملابس لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة .

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 6 و ۱۳/۱ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٢٠ من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون ۱۰۸ لسنة ۱۹۸۰ والمواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ٢۳ و ٢٤ من القرار ١٨٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقرار ١٣٨ لسنة ١٩٥٢ قيد الاوراق جنحة بالمواد 1 ، 10 ، 63، 65 من القانون رقم 181 لسنة 2018 .

على سند من القول ما جاء بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ 8/9/2022 والمحرر بمعرفة / أحمد يحيى خالد ـ مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، من أنه وتنفيذا لقانون حماية المستهلك ومكافحة جرائمه وفي إطار إستراتيجية الدولة لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القوانين ومنها الإعلان عن الأسعار ووضع البيانات على المنتجات المعروضة وإصدار فواتير للمستهلكين وعدم الإتجار فى البضائع المغشوشة أو المقلدة أو مجهولة المصدر وعدم وجود أى إعلانات خادعة أو مضلله أثناء مباشرة نشاطهم التجارى وتطبيقاً لقانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ م وبناءاً على تكليف السيد المهندس / رئيس جهاز حماية المستهلك وخط السير المعتمد فقد تشكلت حملة ضمته والسادة / أحمد رفعت محمد ، عبدالرحمن محمد محمد ـ من مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، حيث استقلوا السيارة الخاصة بحماية المستهلك ، بالتوجه لمنطقة المهندسين تلاحط وجود أحد المحلات تحت مسمى (Brand) للملابس الجاهزة والأحذية ، وعليــــــه توجهة الحملة إلى الحانوت الكائن / 10 شارع عبدالعزيز متفرع من أحمد عرابي ـ المهندسين ـ الجيزة . حيث تبين أنه يعمل بصورة طبيعية ومفتوح ويمارس نشاطه ، وبالتقابل مع / أحمد سامي سيد أحمد ـ والذي قرر أنه صاحب المنشأة ، فأفصح له عن شخصه وطبيعة المأمورية ، حيــــــث تبين لأفراد الحملة قيام المحل بعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للمستهلكين ، وعدم إصدار فاتورة .

وبسؤال / أحمد سامي سيد أحمد ـ قرر بأنه سوف يقوم بالإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع ، وأن يقوم بتقديم ريسيت للمستهلكين بشأن المنتجات المباعة . 

وحيث قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية لجلسة 6/11/2022 .

وحيث تداولت الجنح بالجلسات ، لم يمثل خلالها المتهم ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة .

وبها قضت محكمة جنح العجوزة الجزئية حكمها والقاضى منطوقه : " غيابياً : بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شؤونها لإحالتها للمحكمة المختصة . " .

و حيث أعيد قيد الأوراق برقم 174 لسنة 2022 جنح اقتصادية العجوزة والمعاد قيدها برقم 4601 لسنة 2022 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 3210 لسنة 2022 جنح مالية ، و المعاد قيدها برقم 18 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ، وأسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الآتي :ـ

 حيت أن النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد سامي سيد أحمد سليمان ـ للمحاكمة الجنائية.

لأنه بتاريخ 8/9/2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة ـ محافظة الجيزة

ـ وهو مورد - المسئول عن منشاة براند - لم يلتزم بتسليم المستهلكين فاتورة تثبت التعامل معهم علي منتجاته متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد ومن المنتجات ومواصفاتها وطبيعتها ونوعيتها والبيانات الأخرى المحددة باللائحة التنفيذية للقانون المبين بالقيد بعاليه وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ـ بصفته السابقة، لم يعلن عن أسعار السلع التي يعرضها بمحلـه العــام بشكل واضح متضمناً ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عقابه بالمواد 7 ، 10 ، 64/1 ، 65 ، 74 ، 75  من القانون رقم 181 لسنة 2018 فى شأن حماية المستهلك ، والمادتين 7/1 ، 9 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 .

وحيث حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 14/1/2023 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيــــــث إنه عن موضوع الدعوى :ـ 

فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ......  " .

كما نصت المادة 2 من ذات القانون على انه "  حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع ، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وعلى الأخص :......" .

كما نصت المادة 4 من ذات القانون على انه " يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج."

كما نصت المادة 7 من  ذات القانون علي أنه " يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." .

كما نصت المادة 10 من ذات القانون على انه " يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى ، وتاريخ التعامل او التعاقد ، وثمن المنتج ومواصفاته ، وطبيعته ونوعيته وكميته ، واى بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتبين اللائحة الأحوال التى يكتفى فيها ببيان أو اكثر مما ذكر " .

وحيث نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ودون الأخلال بالحق في التعويض ، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " .

كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه  ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه  او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14  ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي ، 62 فقرة أخيرة ) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة  نفاذا لحكم المادة ( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر " .

وحيث نصت المادة 65 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد : (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون . " .

وحيث نصت المادة 73 من ذات القانون على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة فى هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم . ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة " .

كما أنه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، وكـان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه . " .

وحيث نصت المادة 75 من ذات القانون على أن " تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في حريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الأنتشار ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيلياً في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالأدانة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يستمر الأعلان لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم الكتاب موافاة الجهاز بصورة رسمية من تلك الأحكام دون أي أجراءات أو سداد رسوم قضائية وغيرها من الرسوم " .

كما نصت المادة 7 من اللئحة التنفيذية لذات القانون على أنه" يلتزم المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك ، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها ، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة ذاتها أو عبوتها ، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة ، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة . ويلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها ، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك " .

 

وحيث انه عن التهمة الأولى المنسوبة للمتهم والمؤثمة بالمادتين 10 ، 65 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك بشأن عدم تسليم المستهلكين فاتورة تثبت التعامل :-

وحيث نصت المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم37لسنة1972علي أنه " إذا كانت الواقعة غـيـر ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم........".

وحيث انه من المقرر بقضاء النقض أن " والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون " .

(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/ 1966)

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس علي الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة " .

(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977)

ومن المقرر ايضا أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه " .

(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992)

ولما كان قضاء المحكمه الدستوريه قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها . مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها بحكم صار باتاً .

وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وبعد ان وازنت بينها وبين أدلة النفي قد داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الإتهام عن التهمة الأولى المسندة إلى المتهم إذ تحيط به من جوانبه جمعيا ظلالا كثيفة من الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة للإتهام المسند للمتهم ، وآية ذلك أن المشرع ألزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، ولمـا كان الثابت للمحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت من أى شكوى ضد المتهم المورد تفيد إمتناعه عن تسليم المستهلك فاتورة ، كما أن محرر محضر الضبط لم يضبط المتهم المورد حال إمتناعه بالفعل عن إعطاء فاتورة لأي مستهلك ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من ثمة محاولة شراء من جانب محرر محضر الضبط سالف الذكر أو أعضاء الحملة المرافقين له ومطالبة المتهم بفاتورة بشأن تلك المحاولة ، بل أنه على خلاف ذلك قدم المتواجد بالحانوت محل الواقعة فاتورة مدون عليها السجل التجاري بإسم المحل "رسيت" ومدون عليه من الأسفل عبارة (برجاء الإحتفاظ بالفاتورة) تم إرفاقها بالمحضر ، أى أن ماقدمة المتهم لمحرر المحضر هو في حقيقته فاتورة . وهو الأمـــر الذى تتشكك معه المحكمة فى قيام المتهم بإرتكاب تلك الجريمة محل التداعى . وعليــــه تري معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهم وأضحي معه الإستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون ، سيما وأنها قرينة دستورية تجد في الأوراق ما يدعمها ، ولمـا كان ذلك وكانت الأوراق وعلى السياق المتقدم لا يوجد فيها من دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه سوى هذا الدليل القاصر عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانته ، وكان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا ينفك عنه سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها . مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها إذ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين . ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام بشأن التهمة الأولى المنسوبة اليه عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن التهمة الثانية المؤثمة بالمادتين 7 ، 64/1 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك بشأن عدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة :ـ

وحيــــــث إنه من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه " .

(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ،عام 2005 م ، ص 996 – 997)

وحيــــــث إنه من المستقر ليه فقهاً علي أن " المشرع عرف المورد في قانون حماية المستهلك بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلي المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ... وتتطلب جرائم حماية المستهلك شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي ، ويتمثل الركن المادي في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي لهذه الجرائم ، أما الركن المعنوي فتعتبر جرائم حماية المستهلك جرائم عمدية بما يلزم أن يتوافر في حق كل منها الركن المعنوي بعنصرية العلم والإرادة بمعني أن يكون المتهم عالماً في كل منها أنه يباشر النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلي تحقيق ذلك . 

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 301 وما بعدها)

وحيــــــث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

كمــــــا أنه من المقرر بقضاء النقض على أنه : " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك " .

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)

كمــــــا أنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ".

(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)

كما أنه من المقرر أيضا .. " التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفي لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً " .

[الطعن رقم 1753 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 322]

وأيضــــــا .... " القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ".

[الطعن رقم 1196 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 828]

وحيــــــث إنه ولما كان ما تقدم وبشأن الإتهام الأول : وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الإتهام المسند للمتهم . آية ذلك وبرهانه ما جاء بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ 8/9/2022 والمحرر بمعرفة / أحمد يحيى خالد ـ مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ والتي تطمئن المحكمة لصحته وماورد به ، من أنه وتنفيذا لقانون حماية المستهلك ومكافحة جرائمه ، فقد تشكلت حملة ضمته والسادة / أحمد رفعت محمد ، عبدالرحمن محمد محمد ـ من مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، وبالتوجه لمنطقة المهندسين تلاحط وجود أحد المحلات تحت مسمى (Brand) للملابس الجاهزة والأحذية ، وعليــــــه توجهة الحملة إلى الحانوت الكائن / 10 شارع عبدالعزيز متفرع من أحمد عرابي ـ المهندسين ـ الجيزة . حيث تبين أنه يعمل بصورة طبيعية ومفتوح ويمارس نشاطه ، وبالتقابل مع / أحمد سامي سيد أحمد ـ والذي قرر أنه صاحب المنشأة ، فأفصح له عن شخصه وطبيعة المأمورية ، حيــــــث تبين لأفراد الحملة قيام المحل بعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للمستهلكين .

وبسؤال المتهم / أحمد سامي سيد أحمد ـ قرر بأنه سوف يقوم بالإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع .

وحيــــــث ثبت للمحكمة بما لا يدع مجال للشك أن المتهم وهو القائم بإدارة وصاحب الحانوت محل الواقعة لم يلتزم بالإعلان عن أسعار السلع التى يعرضاها بحانوت مسمى (Brand) للملابس الجاهزة والأحذية بشكل واضح .

وهديــــــا بما سلف سرده وقد استاقمت الأدلة علي ثبوت إرتكاب المتهم للاتهامات المسندة اليه فإنه يتعين معاقبته عما ارتكبه من جرم مؤثم بمواد القيد : 1 ، 7 ، 64/1 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 فى شأن حماية المستهلك ، عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقة المتهم طبقا لنص الماده 75 من القانون 181 لسنة 2018 .

وحيــــــث إنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (غيابياً) :ـ

أولا : بالنسبة للإتهام الأول :ـ

براءة المتهم / أحمد سامي سيد أحمد سليمان ـ من الإتهام المنسوب اليه . 

ثانيا : بالنسبة للإتهام الثاني :ـ

بتغريم المتهم / أحمد سامي سيد أحمد سليمان ـ بمبلغ عشرة آلاف جنيهاً ، وألزمته بنشر الحكم الصادر فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقتة ، وألزمته بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news