لعدم إصدار فاتورة.. تغريم صاحب محل لبيع الحقائب والأحذية 30 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب محل لـ بيع الحقائب والأحذية ثلاثين ألف جنيه؛ لعدم إصدار فاتورة للمستهلكين مستوفية البيانات، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
تخصص حقائب السيدات.. تجديد حبس حرامية الشوارع في الدقي
إحالة صاحب محل بيع حقائب وأحذية للجنايات
وقدمت النيابة العامة صاحب محل يدعى "جوي أند روي" لبيع الحقائب والأحذية داخل مول العرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 20/4 /2022 بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر - محافظة الجيزة لم يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة رقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي على النحو المبين بالأوراق.
مطار القاهرة.. إحباط تهريب دولارات داخل حقائب سفر راكبين
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 15/10/2022 ببراءة المتهم مما أسند اليه؛ تأسيسًا على تشككها في صحة عناصر الاتهام المسند إلى المتهم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 23/10/2022.
تغريم صاحب محل 10 آلاف جنيه لصالح أحد عملائه بسبب فاتورة تلفزيون
وقضت المحكمة الاقتصادية بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 7107 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1289 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- مصطفى عبد العزيز السيد عبد العزيز
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ مصطفى عبد العزيز السيد عبد العزيز الى المحاكمة الجنائية بوصف لأنه في يوم 20/4 /2022 بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر محافظة الجيزة
لم يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة رقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 10، 65، 73 /1، 74، 75من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وذلك على سند من قول مأمور الضبط القضائي/ محمد سعد عبد الرحمن بالمحضر المؤرخ 20/4 /2022 أنه أثناء مروره لتفقد ضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام القوانين ومنها الاعلان عن الأسعار ووضع البيانات على المنتجات المعروضة واصدار فواتير المستهلكين، تبين له وجود أحد الكيانات يدعى/ جوي أند روي داخل مول العرب يزاول نشاط بيع الحقائب والأحذية ووجد لديه فاتورة غير مستوفاة للبيانات مثل عدم تدوين اسم الصنف ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 15/10/2022 حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند اليه. تأسيسًا على تشككها في صحة عناصر الاتهام المُسند إلى المتهم.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2022 وأودعت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنتها أن الأوراق حوت من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهم.
ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانوناً فإن المحكمة تقضى في غيبته عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.
حيث انه وعن موضوع الاستئناف وكان المقرر بنص المادة الاولى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك تنص في البند الخامس على أن " المورد هو كل شخص يمارس نشاطا تجاريا او.... يقدم خدمه للمستهلك أو.... وذلك بهدف تقديمها الى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقه من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ".
وحيث نصت المادة 10 من القانون على انه "يلتزم المورد بان يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعامل معه على المنتج متضمنه بصفه خاصه رقم تسجيل ضريبي وتاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته واي بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قد صدرت بتاريخ 1/4/2019 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 والذي نص في المادة (7) منه على أن (يلتزم المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
ويلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك.".
وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها في أي قانون آخر ودن الاخلال بالحق في التعويض، يعاقب على الافعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ".
ولما كان الثابت بنص المادة 65 من ذات القانون سالف الذكر على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33، 40 “.
فضلا عما نصت عليه المادة (75) من ذات القانون على انه " تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم. "
وكان من المستقر عليه قضاءً أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
ولما كانت المحكمة قد استقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتًا يقينيًا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وفق ما سطره مأمور الضبط القضائي / محمد سعد عبد الرحمن – مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من انتقاله الي الحانوت الخاص بالمتهم بتاريخ 20/4/2022 أثناء مروره لتفقد ضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام القوانين ومنها الاعلان عن الأسعار ووضع البيانات على المنتجات المعروضة واصدار فواتير المستهلكين، ووجد لديه فاتورة غير مستوفاة للبيانات مثل عدم تدوين اسم الصنف ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية.
ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى ببراءة المتهم من الاتهام المُسند إليه بما يتعين معه وبإجماع آراء هيئة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بمقتضى المواد 10، 65، 73 /1، 74، 75من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وعملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم بها المتهم عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبأجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم ثلاثين الف جنيه عما اسند اليه ونشر الحكم في جريدة الاهرام والمواقع الالكترونية على نفقته والزمته المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر