حيثيات تغريم متهمة بتهريب أموال إلى الخارج 65 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهمة بتهريب أموال إلى الخارج 65 ألف جنيه في جلستها يـوم الأحد 15/1/2023 برئـاســـة الـمسـتـشـــار أحمد رفعت مهنى.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمة / كلثوم عقيل أحمد عقيل للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنها بتاريخ 27/9/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة حملت حال سفرها من البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت الحد المسموح به قانونا، وهو خمسة آلاف جنيه مصري، إذ كانت تحمل سبعين ألف جنيه.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 16/10/2022 ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بتاريخ 25/10/2022، وعند نظر الاستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم لم تحضر المتهمة رغم إعلانها قانونا؛ ومن ثم تقضى المحكمة في غيبتها.
وحكمت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة خمسة وستين ألف جنيه ومصادرة المبلغ المالي محل الجريمة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1116 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1346 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- كلثوم عقيل أحمد عقيل.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص و الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهمة / كلثوم عقيل احمد عقيل – للمحاكمة الجنائية بوصف:-
أنها بتاريخ 27/9/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة
حملت حال سفرها من البلاد اوراق نقد مصرى تجاوزت الحد المسموح به قانونا وهو خمسة الاف جنية مصري " اذ كانت تحمل سبعون الف جنيها مصريا على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمواد 213/3 , 233/4,3 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020 والمادة 1 من قرار رئيس البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020
- علي سند بما أثبته المقدم / محمود البنا بإدارة البحث الجنائى بالأدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بمحضره المؤرخ 27/9/2022 من إنه وحال إنهاء غجراءات سفر المتهمة المغادرة البلاد إلى مدينة دبى على متن طائرة الخطوط الجوية الاماراتية رحله 928 أظهر جهاز كشف الحقائب وجود اجسام معتمه بداخل أمتعتها وبتفتيشها عثر بداخلها اعلى مبلغ مالى مخباه بين طيات الملابس قدره سبعين ألف جنيه مصرى وبمواجهتها قررت بحيازتها للمبلغ المضبوط. وعليه تم تسليمها مبلغ خمسة ألاف جنيه مصرى الحد المسموح لها بحمله والتحفظ على باقى المبلغ وقدره خمسة وستين ألف جنيه مصرى.
وبإستجواب المتهمة فى تحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أسند إليها وبعدم علمها بمخالفة القانون.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 16/10/2022 ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الأستئناف للثبوت بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2022 وأودعت مذكرة بأسباب الأستئناف ضمنتها ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهمة.
وحيث نظر الأستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم فلم تحضر المتهمة رغم إعلانها قانوناً ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبتها عملاً بالمادة 238/1 من قانون الأجراءات الجنائية.
وحيث أن الأستئناف أستوفى أوضاعة الشكلية المقررة فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بنص المادة 213/3 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020 على أنه " ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة . "
وقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري فى جلسته المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2020، القرار رقم 2200 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2020 بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلي جمهورية مصر العربية أو المسافرين منها.حيث تقرر أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه. ويسري تطبيق هذا القرار في اليوم التالي من نشره بجريدة الوقائع المصرية. وكان المشرع لم يوجب لتحقق اركان هذه الجريمة توافر قصداً خاصاً أو تحقق السلوك السلبى للجانى والمتمثل فى عدم الافصاح بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بمجرد حمل القادم الى البلاد او المغادر منها مبلغ يجاوز الحد المقرر قانونا بقرار مجلس ادارة البنك المركزى المشار اليه - وكان واقع الحال فى الدعوى أن المتهمة قد تم ضبطها بداخل ميناء القاهرة الجوى حال مغادرتها البلاد على متن طائرة الخطوط الجوية الأماراتية المتجهه إلى دبى وبحوزتها مبلغ 70000 جنية مصرى وهو ما يجاوز الحد المسموح لها بحمله والمقرر بخمسة ألاف جنيه مصرى طبقا لنص القانون وقرار مجلس ادارة البنك المركزى رقم 2200 لسنة 2020 الصادر فى ذلك الشان – فان ذلك ما تقوم به أركان الجريمة المسندة للمتهمة ولا يقدح فى ذلك قالة المتهمة فى تحقيقات النيابة العامة بعدم علمها بالحد المسموح لها بحملة من النقد المصرى حال مغادرة البلاد بحسبان أن قاعدة عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون تسرى على كافة القوانين أياً كان مصدرها، وسواء كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة فإذا ما شرع القانون ونشر الجريدة الرسمية ومضت المدة المحددة فيه على هذا النشر يصبح ملزما لجميع الأشخاص وتقوم قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها تفترض علم الجميع به سواء اطلع الشخص على الجريدة الرسمية التي نشرت بها القاعدة القانونية أو كان مسافرا خارج حدود الوطن عند صدور القانون أو أنه أجنبي دخل البلاد لتوه ولا علم له بالقوانين وفى ظل أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فية كذريعة لنفى القصد الجنائى أو الادعاء بجهله بعد النشر تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وضمانا للسلامة القانونية وضرورة تطبيق القانون - إلا فى حالات القوة القاهرة المعرفة فى القانون – وإذا كان ذلك وقد خالف الحكم المستأنف ذلك النظر بما يتعين معه وبإجماع أراء هيئة المحكمة القضاء بإلغاءة وبمعاقبة المتهمة بمقتضى المادتين 213/3 , 233/3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020 .
وحيث إنه عن المبلغ المالى محل الجريمة وقدرة 65000 جنيه مصرى فالمحكمة تقضى بمصادرته وجوباً عملاً بالمادة 233/4 من القانون 194 لسنة 2020 .
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بالمادة 313 من قانون الأجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة مبلغ خمسه وستون ألف جنيه مصري ومصادرة المبلغ المالي محل الجريمة وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر