حيثيات رفض استئنافي النيابة وريهام عمرو على براءة حسن شاكوش من تهمة السب والقذف لها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات برفض استئنافي النيابة وريهام عمرو على براءة حسن شاكوش من تهمة السب والقذف لها في جلستها يـوم الثلاثاء 17/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي.
كانت المدعية بالحقوق المدنية ريهام عمرو عصمت حسن سعيد أقامت الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم حسن منصور موسى محمد وشهرته "حسن شاكوش" ؛ بوصف أنه بتاريخ 7/5/2021 قام ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات سب وقذف في حق المدعية بالحقوق المدنية وخدشاً لسمعة عائلتها بأن ذكر عبارة "أنا بقى شوفت حاجات هناك لما أنا روحت مش هينفع اتكلم فيها ، ومش هينفع ان انا احكي عنها أي حاجه"، وذلك بأسلوب وبطريقة توحى لجميع مشاهدى المقطع المصور أن هناك شيئا مخلا يخفيه؛ مما أصابها بأضرار مادية وأدبية جراء ما نشره المدعى عليه الذي استغل شهرته، وأقحمها في الفيديو ليحقق أرباحاً مادية، معتبرة ما ارتكبه يمثل جريمة السب والقذف والطعن في الأعراض.
وقضت محكمة جنح بولاق الجزئية بجلسة 29/6/2021 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الاقتصادية.
ومحكمة أول درجة (بهيئة ابتدائية) قضت غيابيا بجلسة 28/10/2021 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية؛ لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأوردت بمدونات حكمها أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت ما يفيد تحريرها محضرا بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات عن نفس الواقعة بتاريخ 4/6/2021 يحمل رقم 6042 لسنة 2021 إداري بولاق الدكرور، كما قدمت شهادة رسمية تفيد بأن ذلك المحضر تم تحقيقه قضائيا، وما زال قيد استكمال هذه التحقيقات؛ مما أصبح معه اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة معدوما، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها؛ لكون ذلك المحضر قد تم تحريره بتاريخ سابق على رفع الجنحة المباشرة ، وتم عرضه على النيابة العامة التي تباشر تحقيقه.
وطعنت المدعية بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 4/11/2021.
كما طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون بتاريخ 6/11/2021، وقدمت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنها خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون؛ لأن مجرد إبلاغ المدعية بالحقوق المدنية جهة البحث عن الواقعة لا يسلبها حقها في الالتجاء إلى إقامة دعواها المطروحة بطريق الادعاء المباشر.
وفي نظر الاستئنافين أمام المحكمة حضر وكيل عن المدعية بالحقوق المدنية، وحضر مدافع عن المتهم، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 1141 لسنة 2022 اقتصادية القاهرة، وأن الجنحة الأخيرة قضي فيها غيابيا بجلسة 19/10/2022 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، ولم تستأنف النيابة العامة حتى تاريخ تحرير الشهادة المؤرخة في 18/12/2022.
وحكمت المحكمة أولاً: بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعية بالحقوق المدنية، وألزمتها بالمصاريف، ثانيا برفض استئناف النيابة العامة في الموضوع وتأييد الحكم المستأنف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أبــــــــــــــو بـــــكـــــــــــر عـــــمـــــــــــاد وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1102 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1705 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- حسن منصور موسى محمد.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :-
حيث ان المدعية بالحقوق المدنية ريهام عمرو عصمت حسن سعيد أقامت الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم حسن منصور موسى محمد وشهرته "حسن شاكوش"
بوصف أنه بتاريخ 7/5/2021 قام ببث فيديو عبر صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن عبارات سب وقذف في حق المدعية بالحقوق المدنية ، وخدشاً لسمعة عائلتها بأن ذكر عبارة "انا بقى شوفت حاجات هناك لما أنا روحت مش هينفع اتكلم فيها ، ومش هينفع ان انا احكي عنها أي حاجه" وذلك بأسلوب وبطريقة توحى لجميع مشاهدى المقطع المصور ان هناك شيئ مخل يخفيه ، مما أصابها بأضرار مادية وأدبية جراء ما نشره المدعي عليه الذي استغل شهرتها ، واقحمها في الفيديو يتحقق أرباحاً مادية ، وأن ما ارتكبه يكون جريمة السب والقذف والطعن في الاعراض.
وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 308 من قانون العقوبات ، وبأن يؤدي لها مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليه في بيانها .
ومحكمة جنح بولاق الجزئية بعد أن عدلت القيد بجعله جنحه بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 ، 308 مكرر من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/2 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات قضت بجلسة 29/6/2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الاقتصادية.
ومحكمة أول درجة (بهيئة ابتدائية) قضت غيابياً بجلسة 28/10/2021 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وأوردت بمدونات حكمها أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت ما يفيد تحريرها محضراً بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات عن نفس الواقعة بتاريخ 4/6/2021 يحمل رقم 6042 لسنة 2021 إداري بولاق الدكرور ، كما قدمت شهادة رسمية تفيد ان ذلك المحضر تم تحقيقه قضائياً ، وما زال قيد استكمال هذه التحقيقات ، مما أصبح معه اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة معدوما ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها لكون ذلك المحضر قد تم تحريره بتاريخ سابق على رفع الجنحة المباشرة ، وتم عرضه على النيابة العامة التي تباشر تحقيقه.
طعنت المدعية بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/2021.
كذلك طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة 6/11/2021 وقدمت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنها خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون ، لأن مجرد ابلاغ المدعية بالحقوق المدنية جهة البحث عن الواقعة ، لا يسلبها حقها في الالتجاء الى إقامة دعواها المطروحة بطريق الادعاء المباشر ، لان مناط عدم جواز رفع الدعوى الأخيرة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية هو صدور أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعدم استئنافه من قبل المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد ، أو اذا إستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة مشورة ، وأن الثابت بمدونات الحكم المستأنف أن الدعوى المطروحة المقامة بطريق الادعاء المباشر انها أقيمت بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2021 ، ومعلنه قانوناً ، ومن ثم فقد حركت الدعوى الجنائية تبعا للدعوى المدنية وانعقدت بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، ومن ثم فقد زال حق النيابة العامة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم الى المحاكمة عن ذات الواقعة بعد ان انعقدت فيها الخصومة قبل مباشرة النيابة إجراءات تحقيقها بتاريخ 28/9/2021 ، لإنه بدخول الدعوى في حوزة المحكمة تزول ولايه سلطة التحقيق ، وطلبت النيابة العامة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وتطبيق صحيح القانون.
وحيث نظر الاستئنافان أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، فحضر وكيل عن المدعية بالحقوق المدنية – المستأنفة ، وحضر مدافع عن المتهم تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 1141 لسنة 2022 اقتصادية القاهرة أو تأييد الحكم المستأنف وقدم حافظة مستندات.
طويت صورة رسمية من محضر رقم 6042 لسنة 2021 إداري بولاق الدكرور المحرر عن ذات الواقعة ، والمقيدة برقم 119 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة (2) وشهادة عن واقع قلم جدول الجنح الاقتصادية ثابت بها انه قضى في الجنحة الأخيرة غيابياً بجلسة 19/10/2022 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ، ولم تستأنف النيابة العامة حتى تاريخ تحرير الشهادة المؤرخة في 18/12/2022 .
وحيث أنه عن الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية فإنه لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد اجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي إنتهائياً ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئى ، وكانت المادة 47/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر لعام 2020 والتي أقيمت الدعوى المباشرة في ظل سريانه قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن قيمة التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعية بالحقوق المدنية هو مبلغ 40001 جنيه أربعون ألف وواحد جنيه ، وقد قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المدنية ، مما يكون معه قضاؤها وقد صدر في حدود النصاب الانتهائي المقرر لها بنص القانون ، وهو ما لا يجوز معه للمدعية بالحقوق المدنية استئنافه بما لازمه القضاء بعدم جواز استئناف المدعية بالحقوق المدنية لانتهائية النصاب.
وحيث أن استئناف النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ، فإنه لما كان من المقرر أن الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء ، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقها في الدعوى ، ولم تصدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية ، على أساس انه لا يصح أن يتحمل مغبه إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها ، اما اذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ، وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد ، وفلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان ينتزعه منها باللجوء الى طريق الإدعاء المباشر ، بشرط أن تكون الدعوى الجنائية باشرت النيابة العامة فيها اختصاصها ، والدعوى المقامة بطريق الادعاء المباشر مردودة بين الخصوم أنفسهم ، وعن ذات الموضوع محلا وسبباً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها المطروحة بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2021ومعلنه قانوناً ومن ثم فقد دخلت الدعوى في حوزة محكمة أول درجة وانعقدت الخصومة فيها بتكليف المتهم بالحضور أمامها ، وتكون بذلك الدعوى الجنائية قد حركت تبعا للدعوى المدنية ، ومن فقد زال حق النيابة العامة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم الى المحاكمة عن ذات الواقعة ، بعد أن انعقدت الخصومة فيها قبل مباشرة النيابة العامة إجراءات تحقيقها بتاريخ 28/9/2021 ، مما كان لازمه ان الدعوى المباشرة المقامة من المدعية بالحقوق المدنية مقبولة إلا انه لما كان الثابت من الصورة الرسمية للجنحة رقم 119 لسنة 2021 اقتصادية القاهرة المقيدة برقم 6042 لسنة 2021 اداري بولاق الدكرور – والمحرر عن ذات الواقعة ومن الخصوم انفسهم ، والشهادة الصادرة من قلم الجدول عنها ، ان النيابة العامة باشرت فيها اختصاصاتها وقدمتها للمحكمة فقضت بجلسة 19/10/2022 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ، ولم تستأنف النيابة العامة الحكم حتى تاريخ تحرير هذه والشهادة المؤرخة في 18/12/2022.
وان صدور هذا الحكم تنقضي به الدعوى الجنائية ، ويحوز حجيه في شأن واقعه الدعوى المطروحة. اذ المقرر انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي ولو كان باطلا.
ولما تقدم فإن استئناف النيابة العامة يكون وقد أصبح وارداً على غير محل أو أساس ، الأمر الذي يتعين معه رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
أولاً: بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعية بالحقوق المدنية والزمتها بالمصاريف.
ثانياً: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر