حيثيات إلغاء تغريم متهم بتهريب أموال لانقضاء الدعوى بمضي المدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء تغريم متهم بتهريب أموال للخارج لانقضاء الدعوى بمضي المدة في جلستها يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم محمد الداعي عبد الجليل محمد عبد العال؛ لأنه بتاريخ 18/12/2018 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:
- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي.
- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد المصري التي جاوزت خمسة آلاف جنيه مصري.
وبجلسة 26/6/2019 قضت محكمة أول درجة غيابيا:
أولاً: بتغريم المتهم بما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة، وهو 12500 ريال سعودي بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت الواقعة 18/12/2018، ومصادرة المبلغ محل الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن الاتهام الاول.
ثانياً: بتغريم المتهم مثل المبلغ محل الجريمة خمسة آلاف جنيه مصري، ومصادرة المبلغ محل الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن الاتهام الثاني.
وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالمعارضة بتاريخ 25/7/2022.
وقضت ذات المحكمة بجلسة 31/10/2022 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 3/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المعارض بوكيل عنه، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الحكم الابتدائي صدر بجلسة 26/6/2019 غيابيا ضد المستأنف في جنحة، وكان الأخير قد عارض فيه بتاريخ 25/7/2022، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم الابتدائي لشخص المتهم أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ولم تنقطع تلك المدة بأي إجراء قاطع للتقادم؛ لذا حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1083 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 489 لسنة 2019 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد الراعي عبد الجليل محمد عبد العال
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 31/10/2022 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف/ محمد الداعي عبد الجليل محمد عبد العال لأنه بتاريخ 18/12/2018 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة – 1) حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الاجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل العشرة الاف دولار امريكي على النحو المبين بالأوراق. 2) حمل حال سفرة من البلاد أوراق النقد المصري التي جاوزت خمسة الأف جنية مصري على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 116/2، 3، 118، 126/3، 4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقوانين ارقام 160 لسنه 2012، 8 لسنه 2013، 66 لسنة 2016.
وبجلسة 26/6/2019 قضت محكمة أول درجة غيابياً: اولاً: بتغريم المتهم/ محمد الداعي عبد الجليل محمد عبد العال بما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو (اثني عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي – 12500 ريال سعودي) وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت الواقعة 18/12/2018، ومصادرة المبلغ محل الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن الاتهام الاول. ثانياً: بتغريم المتهم/ محمد الداعي عبد الجليل محمد عبد العال مثل المبلغ محل الجريمة خمسة الاف جنيه مصري، ومصادرة المبلغ محل الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن الاتهام الثاني.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالمعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 25/7/2022.
وقضت ذات المحكمة بجلسة 31/10/2022 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المعارض بوكيل عنه – محام - ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المحكوم عليه قد قرر بالاستئناف في الميعاد القانوني وجاء استئنافه مستوفياً لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
وحيث انه عن الدفع المبدى من المستأنف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234)، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وحيث أنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بجلسة 26/6/2019 غيابياً ضد المستأنف في جنحه، وكان الأخير قد عارض فيه بموجب تقرير معارضه بتاريخ 25/7/2022 وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم الابتدائي لشخص المتهم أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولم تنقطع تلك المدة باي إجراء قاطع للتقادم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
تابع أحدث الأخبار عبر