حيثيات رفض الاستئناف على تغريم متهم بتقليد علامة شركة حراز التجارية 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف على تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية لشركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية لفوات المدة القانونية في جلستها يوم الأربعاء 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد محمد أحمد خليل وآخر للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما في 13/10/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم دار السلام - محافظة القاهرة:
- طرحا وعرضا للبيع أغلفة زيت شعر علاجي، حال كونها مما تستعمل فى غش المنتج المذكور، وذلك بأن وضعا بها ذلك المنتج، وعرضاها للبيع مشتملة عليه بقصد الغش.
- حازا بقصد البيع المنتج الطبيعي المدون عليه علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمهما بذلك.
- استعملا بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- لم يمدا المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط.
وبجــلـســــة 29/5/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثانى:
بالنسبة للاتهام الأول ببـراءة المتهمين، وبالنسبة لباقي الاتهامات بتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائيــــــــــة.
وطعن المتهم الثاني على ذلك القضاء بالاستئناف بموجـب تقرير مؤرخ 2/11/2022، وتم تداول الاستئناف بالجلسات، وحضر وكيل المستـأنف، ودفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء علم المتهم، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
ولما ثبت أن الحكم المستأنف صدر حضوريا في 29/5/2021، وقرر المتهم بالاستئناف في 2/11/2022، أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا، ولم يقدم المتهم دليل عذر لعدم استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا؛ لذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 966 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 831 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- أحمد محمد أحمد خليل
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/5/2021 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد محمد أحمد خليل وآخر للمحاكمة الجنائية.
لأنهما في 13/10/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم دار السلام-محافظة القاهرة
- طرحا وعرضا للبيع أغلفة المنتج الطبيعى ( زيت شعر علاجى ) حال كونها مما تستعمل فى غش المنتج المذكور ، وذلك بأن وضعا بها ذلك المنتج ، وعرضاها للبيع مشتملة عليه بقصد الغش ، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
- حازا بقصد البيع المنتج الطبيعى محل الوصف آنف البيان ، و المدون عليه علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة ( حراز للصناعات الغذائية و المنتجات الطبيعية ) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمهما بذلك على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالأوراق .
- استعملا بسؤ قصد العلامة التجارية المقلدة محل الوصف آنف البيان ، بطرقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق .
- لم يمدا المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط وذلك بأن عرضا للبيع المنتج الطبيعى محل الوصف الأول والموضوع عليه علامة تجارية مقلدة على النحو المبين بالوصاف السابقة وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد:- 2/( فقرة 1بند 2,1 ) ، 6مكرر1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس . و المواد :- 113فقرة1 بند2,4 فقرتى 4,3 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 . و المواد :- 6/1 ، 24/4,3,2,1 من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006 .
على سند مما جاء ببلاغ المجني عليه / محمد أحمد فهمى سليمان - صاحب مكتب بيوتى فارم للمستحضرات الطبية – بمحضر الشرطة المؤرخ 13/10/2018 عن قيام المتهم / علاء الدين محمود محمد حراز , بتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشاكى ( ضفاير ) و المسجلة باسم الشاكى بإدارة العلامات التجارية . وعليه توجهت حملة من وحدة مباحث تموين دار السلام إلى العنوان – شارع الصفا و المروة من شارع حسانين دسوقى – دار السلام . وتلاحظ للحملة وجود حانوتين يحملان لافتة تحمل اسم ( حراز ) ، وعليه تم التقابل مع المتهم الثانى / أحمد محمد أحمد خليل , و الذى أفاد أنه يعمل بالمكان . وأضاف بوجود علبة على الأرفف تحمل ( ضفاير حراز لنمو الشعر وتنعيمه ) . وتم ضبط عدد ثمانية علب مئتان وخمسون جراما مدون عليها ( ضفاير حراز لنمو الشعر وتنعيمه ) . وحيــــث ورد تقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية و النماذج و التصميمات الصناعية و الذى يفيد أنه يوجد تطابق بين العينة المسحوبة من المشكوفى حقه وبين النموذج الصناعى رقم 354827 المسجل و المتمتع بالحماية القانونية للشاكى ، وهذا التطابق من شأنه إحداث الخلط و اللبس لدى جمهور المستهلكين.
وبجــلـســــة 29/5/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا / المتهم الأول. حضوريا / المتهم الثانى .
أولا :- بالنسبة للإتهام الأول .ببـراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما . ، ثانيا :- بالنسبة لباقى الإتهامات .
بتغريم كل متهم مبلغ عشرين ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط، ومصادرة المضبوطات والمصاريف الجنائيــــــــــة.
وحيث لم يرتض المتهم الثاني ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بوكيل عنه بموجـب تقرير مؤرخ 2/11/2022.
وتداول الإستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وحضر وكيل المستـأنف ودفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وإنتفاء بقصد الجنائي وإنتفاء علم المتهم فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وحيث أنه من المقرر أن الميعاد المحدد لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
ولما كان من المقرر بالمادة 1/ ثانياً /2 من قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية على أنه يحرر التقرير بواسطة لجنة تشكل من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفى ويتضمن تاريخ الدخول والخروج والتشخيص والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض وبعد إستخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
ولما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً للمتهم المستأنف فى 29/5/2021 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف في 2/11/2022 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا ولم يقدم المتهم دليل غذر لعدم إستئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا أن تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فـلهـــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً:
بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر