أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم يمني أدخل للبلاد 322 ألف ريال سعودي مثلي قيمتها

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف بتغريم مواطن يمني أدخل للبلاد 322 ألف ريال سعودي مثلي قيمتها في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان يوم الأربعاء 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.

كانت النيابة العامة اتهمت محمد صالح محسن محمد (يمني الجنسية) بأنه فى يوم 17/7/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة -محافظة القاهرة:

  • حمل حـال وصـوله إلى البلاد أوراق نقـد أجـنـبي تجـاوزت العشرة آلاف دولار أمريكــي، إذ بلـغ مـقـدارها ثلاثمائة واثنين وعشرين ألـف ريـال سعودي.
  • لم يفصح للسلطات الجمركيـة حـال وصـوله للبلاد عـن حقيقـة مـا يحملـه من النقـد الأجـنبـي رغـم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.

باستجواب المتهم أمام النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام و أن ما حدث معه كان خطأ ماديا منه حال كتابته للإقرار الجمركي، وأنه لم يكن يعلم بالحد المسموح به لحمله إلا بعد ضبطه، وأضاف أن المبلغ المضبوط جزء منه يخص الشركة التي يعمل بها، والجزء الآخر ملكه.

وبجــلـســــة 16/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم مثلى قيمة المبلغ المالي بواقع ستمائة وأربعة وأربعين ألف ريال سعودي بما يعادله بالجنيه المصري وفق السعر السائد بتاريخ الواقعة، ومصادرة المبالغ المضبوطة، مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم عن التهمتين، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

وطعن المتهم بالاستئناف بتاريخ 22/10/2022، وعند نظر الاستئناف حضر المستـأنف بوكيل عنه، ودفع بانتفاء أركان الجريمة ومخالفة الحكم المستأنف للقانون واختلاق الواقعة، وأن ما جاء بالإقرار الجمركي خطأ مادي وانتفاء القصد الجنائي؛ لخلو الأوراق من أوراق الإفصاح، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 977 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1093 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- محمد صالح محسن محمد

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 16/10/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / محمد صالح محسن محمد.

بأنه فى يوم 17/7/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة-محافظة القاهرة

1) حمل حـال وصـولة إلي البلاد أوراق نقـد أجـنـبي تجـاوز العشرة ألاف دولار أمريكــي - إذ بلـغ مـقـدارها مبلـغ ثلاثمائة واثنان وعشرون ألـف ريـال سعودي - علي النحو المبين بالتحقيقات.

2) لم يفصح للسلطات الجمركيـة حـال وصـولة للبلاد عـن حقيقـة مـا يحملـه من النقـد الأجـنبـي محـل الاتهـام أنـف البيـان، رغـم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه جنحة اقتصادية بالمواد 213/1 ، 233/3،4 ، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، والمادتين ١٢/1 ، 14 مكرراً 1 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 36 لسنة 2014 ، 17 لسنة 2020 ، والمادة 14/ فقرة 1 بندي 1،3 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020 .

حيث تخلص واقعات الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها فيما أثبته العقيد / مهند خالد ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة و التهرب ـ بمحضره المؤرخ 19/7/2022 والثابت به انه قد ورد إليه من إدارة الجمارك بصالة الوصول الدولية رقم 1 محضر ضبط جمركي رقم 27 لسنة 2022 مفاده أنه حال وصول طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن رحلة رقم 600 ، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للراكب / محمد صالح محسن محمد ـ "يمني الجنسية" ، و قد قدم له إقرار جمركي مثبت به مبلغ 46000 ريال سعودي ، و بإستكمال تفتيشه و نظراً لإرتباكه و بتمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الفحص بالأشعة ، تبين وجود كثافات متماثلة ، و بتفتيش حقائبه عثر داخل حقيبته بين طيات ملابسه على كيس بداخله عملات سعودية بإجمالي مبلغ ثلاثمائة و ستون ألف ريال سعودي ، حيث ان المبلغ المضبوط يتجاوز المبلغ المصرح به ، وبمواجهته اقر بحيازته للمبلغ المضبوط وانها تخصه ، وتم تسليم المتهم مبلغ ثمانية و ثلاثون ألف ريال سعودي المصرح به قانوناً ، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة ، وتحرير استمارة جرد موضحاً بها المبلغ المضبوط وقدره 322000 ريال سعودي ، و بسؤال المتهم أقر بالواقعة وأن المحضر يحصه و أنه قادم به لغرض العلاج و شراء عقارات .

وأرفق بالأوراق أصل إقرار جمركي الخاص بالمتهم مثبت به أن المبلغ المالي القادم به و يحوزه مبلغ 46000 ريال سعودي وموقع عليه من المتهم.

وباستجواب المتهم / محمد صالح محسن محمد ـ "يمني الجنسية" أمام النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من إتهام و أن ماحدث معه كان خطأ مادي منه حال كتابته للإقرار الجمركي ، وأنه لم يكن يعلم بالحد المسموح به لحمله إلا بعد ضبطه ، وأضاف أن المبلغ المضبوط جزء منه يخص الشركة التي يعمل بها و الجزء الآخر ملكه .

وبجــلـســــة 16/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوري توكيل: - بتغريم المتهم / محمد صالح محسن محمد ـ مثلى قيمة المبلغ المالى محل الجريمة بواقع ستمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي بما يعادله بالجنيه المصري وفق السعر السائد بتاريخ الواقعة، ومصادرة المبالغ المضبوطة، مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم عن التهمتين للارتباط، والزمته بالمصروفات الجنائية.

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 22/10/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر المستـأنف بوكيل عنه محام ودفع بإنتفاء أركان الجريمة ومخالفة الحكم المستأنف للقانون وإختلاق الواقعة وأن ما جاء بافقرار الجمركي خطأ مادي وإنتفاء القصد الجنائي لخلو الأوراق من أوراق الإفصاح وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن الدفع المبدى بانتفاء القصد الجنائي وحسن النية فمردود عليه بأن الجريمة المسندة للمستأنف وهى جريمة حمل نقد يجاوز المقرر قانوناً من الجرائم العمدية، والتي لم يستلزم القانون لها قصدا خاصا، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ولما كان المستأنف قد أقر بحمله للمبلغ النقدي المضبوط بما يتحقق به العلم والإرادة لديه وهو ما يشكل الركن المعنوي لهذه الجريمة بما يضحي معه هذا الدفاع لا سند له وتلتفت عنه المحكمة.

وعن أوجه الدفاع الأخرى المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.

وكان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بهما مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news