أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

300 ألف جنيه عقوبة الإدلاء بمعلومات مضللة عن سعر الأوراق المالية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم أدلى بمعلومات مضللة عن تغير سعر الأوراق المالية ثلاثمائة ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

معلومات مغلوطة عن سعر الأوراق المالية

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون الفترة ما بين 27/1/2019الي28/3/2019 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:

  • حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
  • نشر أخبارا مضللة وغير مدققة.
  • نشر أخبارا مضللة تتعلق بقرب تغير سعر الأوراق المالية؛ من أجل التأثير على أسعارها ودفع جمهور المستثمرين للتعامل عليها.
  • أدلى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة، من شأنها التأثير على السوق والمتعاملين فيه، قاصدا من وراء ذلك تحقيق نفع شخصي.
  • نشر معلومات مضللة وغير حقيقية عن السوق؛ بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين؛ لتحقيق نفع شخصي.
  • أنشأ حسابين خاصين على شبكة معلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

 

الرقابة المالية تشارك في اجتماعات «لجنة الرؤساء» بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال

 

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/2/2020 غيابيا بتغريم المتهم ثلاثمائة ألف جنيه عن جميع الاتهامات، وألزمته بالمصاريف.

وعارض المتهم في الحكم الغيابي، وبجلسة 25/12/2022 قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 9/1/2023. ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيل عنه (محامٍ)، والتمس البراءة تأسيسًا على انتفاء أركان الجريمة.

حكم الاقتصادية

وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني؛ حيث إن الحكم المستأنف صدر بجلسة 25/12/2022، وقرر المتهم الاستئناف بتاريخ 9/1/2023، أي بعد مضى مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 130 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 87 لسنة 2020 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- عماد الدين عبد الستار محمد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ عماد الدين عبد الستار محمد عرفان          للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه في غضون الفترة ما بين 27/1/2019الي28/3/2019 بدائرة قسم عابدين        محافظة القاهرة 1ـ حاول بطريق التدليس التأثير على اسعار السوق، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا بالتحقيقات.

2ـ نشر اخبار مضللة وغير مدققة، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا بالتحقيقات.

3ـ نشر اخبار مضللة تتعلق بقرب تغير سعر الاوراق المالية المشار اليها بالأوراق، من اجل التأثير على اسعارها، ودفع جمهور المستثمرين للتعامل عليها، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا بالتحقيقات.

4ـ أدلى بإحدى وسائل الاعلام " موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة، من شأنها التأثير على السوق والمتعاملين فيه، قاصدا من وراء ذلك تحقيق نفع شخصي، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا بالتحقيقات.

5ـ نشر معلومات مضللة وغير حقيقية عن السوق، بقصد تحريك اسعار الاوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين، لتحقيق نفع شخصي وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا بالتحقيقات.

6ـ أنشأ حسابين خاصين " عماد عبده " و " بورصة سعيدة عماد عبده " على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 63/6، 67، 69، 69مكررمن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992المعدل بالقانون رقم 123 لسنة2008، والمادتين 3، 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009، والمواد 316، 318، 319/أ، 321/ 3، 4، 6، 14 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 135 لسنة 1993، والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

قضت محكمة أول درجة بجلسة 29/2/2020 غيابيًا بتغريم المتهم ـ مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط والزمته بالمصاريف. 

 وإذ عارض المتهم في الحكم الغيابي وبجلسة 25/12/2022 قضت محكمة أول درجة قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيل عنه (محام) والتمس البراءة تأسيسًا على انتفاء اركان الجريمة احتياطياً ندب خبير وقدم مذكرة بالدفاع.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملًا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 25/12/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 9/1/2023 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد الأمـر الذي تقضى معـه المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news