حيثيات تغريم مسئولة بالمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية 500 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم العضوة المنتدبة لشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية خمسمائة ألف جنيه مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة سنتين في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة اتهمت المتهمة / سحر محمد مختار وقدمتها للمحاكمة الجنائية وآخرين؛ بوصف أنها فى غضون عام 2013 بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة:
- بصفتها العضو المنتدب لشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية لم تلتزم شركتها بمزاولة نشاطها وفقاً لنظم وقواعد العضوية بالبورصة بأن زاولت عمليات شراء بالهامش لبعض عملائها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- باشرت إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لحساب بعض العملاء دون إبرام عقد مكتوب وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- قامت باتباع أساليب تنطوي على الغش والتدليس، ولم تقم بمراعاة الأعراف التجارية ومبادئ العدالة والأمانة والحرص على مصالح العملاء، وذلك بأن أجرت معاملات على حساب بعض العملاء دون أن تقدم ما يفيد حصولها على إذن أو تفويض منه بذلك.
وبجلسة 26/4/2018 قضت محكمة أول درجة حضوريا للمتهم الرابع والثلاثين وحضوريا اعتباريا للمتهمين الثالثة والمتهم العشرين والمتهم الثامن والعشرين والمتهم الثانى والثلاثين والمتهم الخامس والثلاثين، وغيابيا للباقين:
أولاً: بتغريم المتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع ومن الحادي عشر وحتى الخامس عشر ومن السابع عشر وحتى السابع والعشرين كل منهم على حدة مائتي ألف جنيه مع حظر مزاولتهم النشاط لمدة سنتين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ثانياً: تغريم المتهمين السابع والعاشر والسادس عشر أربعمائة ألف جنيه مع حظر مزاولتهم النشاط لمدة سنتين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ثالثاً: بحبس المتهمين من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مع حرمانهم مزاولة المهنة لمدة سنتين، وألزمتهم المصاريف الجنائية.
رابعاً: بتغريم المتهمين من الواحد والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين خمسمائة ألف جنيه مع حرمانهم من مزاولة المهنة لمدة سنتين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
خامساً: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى قبل المتهم السادس؛ كونه طفلا وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وطعنت المتهمة الثانية والثلاثون / سحر محمد مختار على ذلك القضاء بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 9/9/2018، وبجلسة 28/11/2018 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر المعارضة، وألزمت المتهمة بالمصاريف.
فطعنت المتهمة على القضاء الأخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 3/12/2018، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم تمثل المستأنفة أو وكيل عنها.
وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 12-2-2019 غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات الجنائية.
فطعنت المتهمة على القضاء الأخير بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 27-8-2022، وحدد لنظرها جلسة 11-10-2022 أمام هذه المحكمة، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المتهمة المعارضة، وطلب البراءة تأسيسا على تقرير اللجنة الثلاثية؛ أسوة بباقي المتهمين، والمحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 12-12-2022 لإرفاق صورة رسمية من الحكم الصادر ضد المتهمة بتاريخ 12-2-2019.
وبجلسة 12-12-2022 حضر وكيل المتهمة، وصمم على طلباته السابقة، وأرفق صورة رسمية من الحكم المشار إليه، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا، وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 512 لسنة 2018 جنح مستأنف ورقم 488 لسنة 2016 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- سحر محمد مختار عبد المؤمن
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 512 لسنة 2018 جنح مستانف والصادر بتاريخ 12-2-2019 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت المتهمة / سحر محمد مختار وقدمتها للمحاكمة الجنائية – واخرين -
بوصف أنها فى غضون عام 2013 بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة.
1- بصفتها العضو المنتدب لشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية لم تلتزم شركتها بمزاولة نشاطها وفقاً لنظم وقواعد العضوية بالبورصة بأن زاولت عمليات شراء بالهامش لبعض عملائها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بتقريرها.
2- بصفتها سالفة الذكر باشرت إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لحساب بعض العملاء دون إبرام عقد مكتوب وفقاً للنموذج الاسترشادى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بتقريرها.
3- بصفتها سالفة الذكر قامت بإتباع أساليب تنطوى على الغش والتدليس ولم تقم بمراعاة الأعراف التجارية ومبادئ العدالة والأمانة والحرص على مصالح العملاء وذلك بأن أجرت معاملات على حساب بعض العملاء دون أن تقدم ما يفيد حصولها على إذن أو تفويض منه بذلك على النحو المبين بتقريرها.
وطلبت عقابهم بالمواد 63/ بند 6 ، 67 ، 68 ، 69/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008, والمواد أرقام 85 ، 95 ، 243/3 ، 290 ، 292 ، 294 ، 296 ، 316 ، 319 ، 321/ فقرات 7 ،9 ، 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقانون.
وبجلسة 26/4/2018 قضت محكمة أول درجة حضورياً للمتهم الرابع والثلاثون وحضورياً اعتبارياً للمتهمين الثالثة والمتهم العشرين والمتهم الثامن وعشرين والمتهم الثانى والثلاثون والمتهم الخامس والثلاثون وغيابياً للباقين: أولاً: بتغريم المتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع ومن الحادى عشر وحتى الخامس عشر ومن السابع عشر وحتى السابع والعشرون كل منهم على حدة مائتا ألف جنيه مع حظر مزاولتهم النشاط لمدة سنتين وألزمتهم المصاريف الجنائية. ثانياً: تغريم المتهمين السابع والعاشر والسادس عشر أربعمائة ألف جنيه مع حظر مزاولتهم النشاط لمدة سنتين وألزمتهم المصاريف الجنائية. ثالثاً: بحبس المتهمين من الثامن والعشرين وحتى الثلاثون سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مع حرمانهم مزاولة المهنة لمدة سنتين وألزمتهم المصاريف الجنائية. رابعاً: بتغريم المتهمين من الواحد والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين خمسمائة ألف جنيه مع حرمانهم مزاولة المهنة لمدة سنتين وألزمتهم المصاريف الجنائية. خامساً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى قبل المتهم السادس كونه طفل وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وحيث طعنت المتهمة الثانية والثلاثون / سحر محمد مختار على ذلك القضاء بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 9/9/2018.
وبجلسة 28/11/2018 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر المعارضة وألزمت المتهمة المصاريف.
وحيث طعنت المتهمة الثانية والثلاثون / سحر محمد مختار على القضاء الاخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 3/12/2018.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم تمثل المستأنفة أو وكيل عنها
وحيث قد قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 12-2-2019 غيابياً / أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً, ثانياً: وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات الجنائية.
وحيث قد طعنت المتهمة على القضاء الاخير بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير معارضة مورخ 27-8-2022 وحدد لنظرها جلسة 11-10-2022 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المتهمة المعارضة وطلب البراءة تاسيسا على تقرير اللجنة الثلاثية اسوة بباقى المتهمين والمحكمة اجلت نظر الدعوى لجلسة 12-12-2022 لارفاق صورة رسمية من الحكم الصادر ضد المتهمة بتاريخ 12-2-2019 0
وبجلسة 12-12-2022 حضر وكيل المتهمة وصمم على طلباتة السابقة وارفقت بالاوراق صورة رسمية من الحكم المشار الية مسبقا وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فية قد صدر غيابيا بتاريخ 12-2-2019 وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلانا للمتهمة المعارضة بالحكم الاخير 0مما يكون معة ميعاد المعارضة مازال مفتوحا بالنسبة لها وقد اقيمت المعارضة مستوفاة لاوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا
وحيث انة عن موضوع المعارضة الاستئنافية
وحيث انة عن موضوع المعارضة الاستئنافية فإنة من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المعارض فية أنة قد انتهى إلى رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف واستند فى ذلك لاسباب سائغة والمحكمة تعتنق أسباب الحكم المعارض فية وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة ولما كانت المتهمة لم تأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب او يغير من اقتناع المحكمة بما انتهى الية الحكم المعارض فية مما تكون معارضتها قد جاءت على غير سند 0 مما تقضى معة المحكمة والحال كذلك برفض موضوع المعارضة وتاييد الحكم المعارض فية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث انة عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهمة المعارضة عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر