أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات ندب خبير في دعوى عزل عضو بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية

بلوم مصر لتداول الأوراق
بلوم مصر لتداول الأوراق المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير في دعوى عزل عضو بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

في الدعوى المـرفــوعـة من هاني محمود محمد حسن ضد:

  • رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.
  • إيهاب مراد عازر ممثل مكتب إرنست أند يانج مراقب حسابات شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.
  • رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بلوم مصر بصفته الممثل القانوني للبنك المساهم بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.
  • الممثل القانوني لبنك لبنان والمهجر للأعمال بصفته مساهما بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

لما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، ترى المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة.

لذا حكمت المحكمة بندب خبير؛ للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات؛ لبيان العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليه الأول وبيان عما اذا كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19\11\2017 تم الدعوى إليها وفقا للإجراءات المتبعة قانونا، وإذا كان قرار عزل المدعي تم بطريق الاقتراع السري من عدمه، والاطلاع على تقرير لجنة التفتيش والمراجعة والمخاطر التي استندت إليها الجمعية العامة في اتخاذ قرارها بعزل المدعي، وصحة ما ورد به ضد المدعي.

وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وحددت جلسة 8\12\2018 لنظر الدعوى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 16\1\2019 لنظرها في حالة سدادها، وأن يقدم الخبير تقريره قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين، على أن يتم إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 195 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

السيد / هاني محمود محمد حسن – المقيم فيلا f2 كمباوند دارة جاردنز – طريق جمال عبد الناصر – بجوار نادي الصيد – مدينة 6 أكتوبر – الجيزة و محله المختار مكتب الأستاذ / احمد سيد المحامي – مدينة نصر – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بصفته الممثل القانوني للشركة .

و الكائن مقرها 8 ش جزيرة العرب – المهندسين – العجوزة – الجيزة .

2- السيد / ايهاب مراد عازر بصفته ممثلا لمكتب ارنست اند يانج مراقب حسابات شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية .

و يعلن 3 شارع عبد العزيز سليم – الدقي – الجيزة .

3- السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك بلوم مصر بصفته الممثل القانوني للبنك المساهم بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية .

و الكائن مقره 61 ش التسعين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة .

4- السيد/ الممثل القانوني لبنك لبنان والمهجر للأعمال بصفته مساهم بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

والكائن جمهورية لبنان – بيروت – ش ويجند – مبني ي سيمراميس ص.ب 1540 بيروت – رياض الصلح ويعلن بالطريق الدبلوماسي بمعرفة النيابة العامة 

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا :-

حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق  .

وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .

حكمت المحكمة فى مادة تجارية  :ـ

وقبل الفصل في الموضوع بندب السيد / الخبير المختص صاحب الدور والمقيد بجدول خبراء الشركات بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك وصولا لبيان العلاقة التي تربط المدعى بالمدعى عليه الاول بصفته وبيان عما اذا كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19\11\2017 قد تم الدعوي اليها وفقا للاجراءات المتبعة قانونا و عما اذا كانت قرار عزل المدعي قد تم بطريق الاقتراع السري من عدمه و الاطلاع علي تقرير لجنة التفتيش و المراجعة و المخاطر الذي استندت اليه الجمعية العامة في اتخاذ قرارها بعزل المدعي لبيان صحة تشكيله و كذا صحة ما ورد به ضد المدعي .

وبالجملة بحث وتحقيق كافة أوجه الدفاع فى الدعوى وصولا لوجه الحق فيها .

وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين ، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه . وحددت أمانة قدرها خمسة الاف جنيها على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة ، وصرحت للخبير بصرفها دون إجراءات . وحددت جلسة 8\12\2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وحددت جلسة 16\1\2019 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد ، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news