أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية للسويدي 20 ألف جنيه وتعويض 40 ألفا

تغريم متهم بتقليد
تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية لـ السويدي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتقليد العلامة التجارية لشركة السويدي عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وغلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ودفع أربعين ألف جنيه تعويضا للشركة في جلستها يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / سيد محمود علي سيد مسعود للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 25/6/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مدينه نصر أول - محافظة القاهرة:

  • حاز بقصد البيع والتداول منتجات مدونا عليها علامات تجارية مقلدة علي نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة السويدي للكابلات بطريقه من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك.
  • ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك بأن عرض للبيع المنتجات الموضوع عليه علامات تجارية مقلدة.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 24/1/2022 غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وغلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وقضت المحكمة بجلسة 19/7/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 27 / 7 / 2022.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

                     

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم                          وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 792 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2225 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- سيد محمود علي سيد مسعود.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً:-

حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / سيد محمود علي سيد مسعود للمحاكمة الجنائية بوصف: -

أنه فى 25/6/2020 و بتاريخ سابق عليه   بدائرة قسم مدينه نصر اول   محافظة القاهرة. 

1- حاز بقصد البيع و التداول المنتجات المبينه وصفا بالاوراق و المدون عليها علامات تجاريه مقلده علي نحو يحاكي العلامات التجاريه الاصليه المملوكه لشركه ( السويدي للكابلات ) بطريقه من شانها تضليل الجمهور مع علمه بذلك علي النحو المبين بالاوراق 

2- ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك و ذلك بان عرض للبيع المنتجات محل الوصف السابق و الموضوع عليه علامات تجاريه مقلده علي النحو المبين بالاوراق

وطلبت عقابه بالمواد 113/ فقره 1 بند 4 و الفقرتي 3  ،4 من قاننون حمايه الملكيه الفكريه الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002 و المواد 9 / فقره 1 بند 9 ، 63 ، 66، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنه 2018 باصدار قانون حمايه المستهلك 

و ذلك على سند بما أبلغ به الممثل القانوني لشركة السويدي للاسلاك الكهربائيه والمالكة للعلامه التجاريه السويدي للكابلات بمحضر جمع الأستدلالات المؤرخ 25/6/2020  من قيام المتهم صاحب محل تبارك للاسلاك الكهربائيه  بعرض وبيع اسلاك كهربائيه تحمل العلامه التجاريه السويدي للكابلات مقلده وبالتوجه للشركه المذكورة تم ضبط عدد خمسة عشر لفة سلك السويدي سمك 1,5 ملل طول اللفه مائة متر ، عدد عشر لفات سلك السويدي سمك الواحده 2مم طول اللفه مائة متر وتم التحفظ على المضبوطات وإرسال عينه منها لفحصها ، وأنتهى تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى أنه بمناظرة العلامة الثابته على حرز المضبوطات بالعلامة المملوكة للشركة المجنى عليها  ELSEWEDY CABLES والمسجلة بالإدارة تحت رقم 179302 والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه  تبين وجود تشابه جوهرى فى أسم العلامة    ELSEWEDY CABLES  بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين .

ومحكمه أول درجة قضت بجلسه 24/1/2022 غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه و مصادرة المضبوطات و غلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر و نشر ملخص االحكم في جريده الاخبار و المواقع الالكترونيه واسعه الانتشار علي نفقته مع الزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ أربعين ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني النمؤقت و ألزمته بالمصاريف الجنائيه و المدنيه – لأسباباً حاصلها ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم أخذاً بما ثبت بمحضر الضبط ومن تقرير الفحص الفنى. 

طعن المتهم علي هذا الحكم بطريق المعارضه بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة أول درجة و المحكمة الأخيرة قضت بجلسة 19/7/2022 بقبول المعارضه شكلا و في الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و الزمت المتهم بالمصاريف.   

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 / 7 / 2022 

وحيث نظر الاستئناف  أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحضر مدافع عن المتهم بينما مثلت الشركة المدعية بالحقوق المدنية بوكيل  و المحكمة أستمعت إلى شهادة / المهندس/ محمود رشدي عبد السلام عبد الله  - المختص بمكافحة الغش التجارى بإدارة التوزيع بشركة السويدى للكابلات بعد أن عرضت  عليه المحكمة  عينة من الكابلات المضبوطة بحوزة المتهم حيث شهد بأن المضبوطات  المعروضة عليه  مقلده ولا تحمل علامة البار كود الصحيحة الخاصة بشركة السويدى للكابلات وأن فاتورة شراء المنتج المقدمة من المتهم بالأوراق غير صادرة من الشركة جهة عمله- و الحاضر عن المتهم دفع بحسن نيه المتهم لانه عارض حسن النية. 

حيث أنه عن شكل الاستئناف فقد أستوفى الاستئناف كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة  - المستأنف وساق للتدليل على ثبوت التهمة فى حقه  أسباباً سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق على سند بما ثبت من بلاغ الشركة المجنى عليها وبمحضرضبط المنتج الذى حمل علامة تجارية مقلده  بالمتجر الخاص بالمتهم  وبما انتهى إليه تقرير الفحص الفنى وما ثبت لهذة المحكمة  من مناظرة العلامة المميزة للمنتج المضبوط بحوزة المتهم (  ELSEWEDY CABLES و   على النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى مع العلامة التجارية المسجلة و المملوكة للشركة المجنى عليها والمستخدمة لتمييز منتجاتها  بوجود محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية (  ELSEWEDY CABLE    ) والتي نتج عنها مشابهة بينهما من شأنها تضليل المستهلكين و احداث الخلط واللبس لديهم  – فضلا عما ثبت بشهادة المهندس المختص بمكافحة الغش التجارى بشركة السويدى للكابلات أمام المحكمة من أن عينة منتج الكابلات الكهربائية المضبوط بحوزة المتهم يحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة الشركة المدعية بالحقوق المدنية - و ضبط تلك المنتجات بالحانوت الخاص بالمتهم عارضاً إياها للبيع حال كونه من المشتغلين بالتجارة فى تلك المنتجات وعلى دراية بطبيعتها و بمصدرها بما تقوم به أركان الجريمة المسندة للمتهم حسبما انتهى الية الحكم المستأنف –الذى تأخذ المحكمة بأسبابه وتحيل اليها كأسبابا مكملة لأسباب حكمها هذا . بما يتعين معه القضاء برفض الأستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادتين 314، 320/1 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news