أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتهريب هواتف نقالة 50 ألف جنيه و85 ألفا تعويضا للجمارك

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب هواتف نقالة خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات ودفع خمسة وثمانين ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعين جنيها تعويضا مستحق للجمارك في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023 برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــي.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ شريف صلاح محمد أحمد – للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 18/10/2021 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • استورد هواتف نقالة دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.
  • أخفى البضائع أجنبية الصنع الممنوعة "هواتف نقالة" الممنوع استيرادها عن أعين رجال الجمارك بأن  وضعها داخل أمتعته حال قدومه إلى البلاد؛ وذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الاتجار.
  • استورد البضائع الأجنبية موضوع الاتهامين السابقين بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد.
  • استورد البضائع موضوع الاتهام الأول دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل المستوردين .

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 26/6/2022 ببراءة المتهم؛ تأسيسا على ما انتهت إليه المحكمة من تشككها فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم.

وطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 4/7/2022، وفي جلسة نظر الاستئناف لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا، فقضت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وثمانين ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعين جنيها قيمة التعويض المستحق للجمارك، وألزمته بالمصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 24/11/2022، وحيث نظرت المعارضة أمام المحكمة بجلسة اليوم، فحضر مدافع عن المتهم المعارض، وطلب القضاء ببراءته على أساس بطلان استيقاف المتهم وما أسفر عنه من قبض وتفتيش وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم، وقدم صورة رسمية من إيصال سداد قيمة التعويض الجمركى المقضى به، وطلب احتياطيا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                              / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكـــمـــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أبــــــــــــــو بـــــكـــــــــــر عـــــمـــــــــــاد                       وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 809 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 814 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- شريف صلاح محمد احمد.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى النيابة العامة قدمت المتهم/ شريف صلاح محمد احمد – للمحاكمة الجنائية بوصف:-

أنه في بتاريخ 18/10/2021    بدائرة قسم النزهة    محافظة القاهرة

1- استورد أجهزة اتصالات " هواتف نقاله " المبينة وصفا وقيمة بالأوراق دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات على النحو المبين بالأوراق

2- اخفي البضائع اجنبية الصنع الممنوعة " هواتف نقاله " – الممنوع استيرادها -عن أعين رجال الجمارك بأن  وضعهم داخل أمتعته حال قدومه إلى البلاد وذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق.

3- استورد البضائع الأجنبية موضوع الاتهامين السابقين بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانونا علي النحو المبين بالأوراق.

4- استورد البضائع موضوع الاتهام الأول دون ان يكون اسمه مقيدا بسجل المستوردين  على النحو المبين بالأوراق 

- وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 44/1 ،48/1 ،3 ، 70 ، 77/1 بند 1 ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد  77/1 ,5 ،78 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك والمادتين 1/1 ،5 1 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والمادتين 1 , 8/1 من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشان سجل المستوردين . 

- علي سند مما أثبته المقدم / محمد عبد الهادي -  الضابط  بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي – ادارة البحث الجنائي-  بمحضره المؤرخ 18/10/2021 من انه واثناء مروره على نطاق الخدمه وتحديدا  بجمارك صالة  الوصول مبني 3 بميناء القاهرة الجوى تلاحظ له تواجد المتهم وبحوزته حقيبة متوسطة الحجم وباستكناه أمره  قرر بأن بحيازته  عدد احد عشر هاتف محمول ماركة أيفون  يقوم بتجميعهم من الركاب القادمين من دولة الكويت وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقه عليها .وأنتهى تقرير مصلحة الجمارك المصرية أن  قيمة الرسوم المستحقة على المضبوطات 42949 جنيه مصرى، وثبت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات أن المضبوطات عبارة عن  11 هاتف محمول ماركة I phone والاجهزة تتعدي حدود الاستخدام الشخصي ومسموح بالافراج فقط عن خمس هواتف محمولة جديده او مستعمله وذلك فى غير احوال التهريب الجمركي .

- وحيث أرفق بالأوراق طلب السيد وزير المالية بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم مع المطالبة بقيمة التعويض الجمركى المستحق للجمارك بقيمة خمسة وثمانون الف وثمانمائة وثمانية وتسعين جنيها مصريا بواقع مثلى قيمة الضرائب المستحقة.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 26/6/2022 ببراءة المتهم مما اسند اليه – تأسيساً على ما أنتهت إليه المحكمة من تشككها فى صحة الأتهام المسند إلى المتهم.

طعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في 4/7/2022 وأرفق بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف ألمت بفحواها المحكمة. وجلسة نظر الأستئناف لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانوناً فقضت المحكمة غيابياً/ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيه قيمة التعويض المستحق للجمارك وألزمته المصاريف. تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم أخذاً بما اثبته ضابط الواقعة بمحضر الضبط ومن تقرير الفحص الفنى المعد بمعرفة الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات وكتاب السيد وزير المالية بطلب رفع الدعوى الجنائية. 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2022 ، وحيث نظرت المعارضة أمام المحكمة بجلسة اليوم فحضر مدافع عن المتهم المعارض وطلب القضاء ببراءتة على أساس بطلان إستيقاف المتهم وما اسفر عنه من قبض وتفتيش وبإنتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم وقدم صورة رسمية من إيصال سداد قيمة التعويض الجمركى المقضى به وطلب أحتياطيا إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. 

وحيث أنه عن شكل المعارضة فلما كان الثابت للمحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المتهم بالحكم المعارض فيه إعلاناً قانونياً بما تنفتح معه مواعيد المعارضة التى أستوفت كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم فهى مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع المعارضة والدفع ببطلان إستيقاف المتهم وما اسفر عنه من قبض وتفتيش فمردود بأن التفتيش الذى يتم داخل المطارات الهدف منه البحث عن الأسلحة والزخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الأرهاب وخطف الطائرات إذ هو من الواجبات التى تمليها الظروف التى تؤدى فيها  فهو بهذه المثابة يُعد إجراء تحفظياً لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجراءه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يجريه ومن ثم فإن ما أجراه ضابط الواقعة من إستيقاف و تفتيش لأمتعة المتهم حال  تواجده بدون مبرر داخل الدائرة الجمركية بصالة سفر ميناء القاهرة الجوى قد وقع  صحيحاً ويصح ما أسفر  عنه من دليل مشروع يجوز الاستشهاد به قبل المتهم -  ويكون ما تساند عليه الدفاع فى ذلك الشأن غير سديد.

وحيث إنه عن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فمردود بأن المتهم لم يقدم ما يفيد صدور قرار من السيد وزير المالية أو لمن يفوضه فى ذلك الشأن بالتصالح عن جريمة التهريب الجمركى المسندة للمتهم  وفقاً لما نظمه المشرع بنص المادة 81 من القانون رقم 207  لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك  .

وحيث إنه لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتهم المعارض بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يأت الدفاع بما ينال من سلامة تلك الأسباب على النحو الذى تأخذ بها المحكمة وتحيل إليها كأسباباً مكملة لأسباب قضاءها هذا بما يتعين معه القضاء وبإجماع الأراء برفض المعارضة موضوعاً وبتأييد الحكم المعارض فيه .

 وحيث أن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعـث على الاعتقاد بأن المتهم  لن يعـود إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55/1 , 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء وبرفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news