أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئولي بندة العالمية لتجارة التجزئة 50 ألف جنيه لمخالفات في مسابقة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئولي شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة مصر كل منهما خمسين ألف جنيه لعدم موافاة جهاز حماية المستهلك ببيانات مسابقة أعلنا عنها، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

قدمت النيابة العامة المتهميَن: وليد عيسى نصار عبده، وبندر بن طلعت بن حسين حموة (مسئولان بشركة بندة العالمية لتجارة التجزئة مصر) للمحاكمة؛ بوصف أنهما في 26/9/2019 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر - محافظة الجيزة:

  • بصفتهما معلنين عن مسابقة لم يلتزما بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة.
  • لم يلتزما بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصه.

وتم تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة، ولم يمثل المتهمان بشخصهما أو بوكيل عنهما، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023. 

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم كل متهم مبلغ خمسين ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتهما، وألزمتهما بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

 

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 76 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- وليد عيسى نصار عبدة ............... متـهـــــــم

2- بندر بن طلعت بن حسين حموة ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهميَن/ 1- وليد عيسى نصار عبدة  2 – بندر بن طلعت بن حسين حموة - للمحاكمة بوصف أنهما في 26/9/2019 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة ثان اكتوبر   _ محافظة الجيزة .

1: بصفتهما معلنين عن مسابقة – لم يلتزما بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم فى موعد أقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. 

2: بصفتهما السابقة , لم يلتزما بموافاة الجهاز بما يطلبة من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 1، 9، 14/1 ، 54 , 64 , 66 , 67/1 بند 2 ،  74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة   11 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 .

وذلك على سند انة تقدمت شركة / بندة العالمية لتجارة التجزئة مصر بإخطار الجهاز بإجراء المسابقة رقم 51 لسنة 2019 ولكنها تقاعست عن إخطار الجهاز بأسماء الفائزين خال الميعاد المقرر قانونا وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها من جانب الجهاز للافادة ببيانات المتسابقين ولكنها لم تقوم بذلك . 

وحيث أرفق بالشكوى صورة من استمارة اخطار بالإعلان عن مسابقة . 

 وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهميَن بالحضور.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل المتهميَن بشخصهما أو بوكيلا عنهما، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . 

وحيث إن المتهميَن أعلنا قانوناً ولم يحضرا فمن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهتهما عملا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية.

وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كان من المقرر قانونًا بنص المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن " للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور " . 

وقد قضت محكمة النقض بأن " الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقًا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم مادام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه " .

(الطعن رقم 26404 لسنــة 66 ق  - جلسة 13 / 12 / 1998 - مكتب فني 49 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1436)

ولما كان ما تقدم ، و كان من حق المحكمة - بل من واجبها - إسباغ القيد و الوصف الصحيحين على الواقعة المسنده إلى المتهم و ذلك دون الحاجة للتنبيه عليه لكونه قد أعلن بذات مواد العقوبة ، و من ثم تعدل المحكمة القيد بحذف المادة 66 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 , ومن ثم تمضي المحكمة في نظر الدعوي علي هذا الأساس و دون الحاجة لإعلان المتهم بتعديل القيد و الوصف نظراً لأن ذلك التعديل لا ينطوي على تشديد على المتهم 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى: 

حيث تنص المادة 1 من قانون رقم 181 لسنة 2018 على " فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 

1- المستهلك : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص 

2- الجهاز : جهاز حماية المستهلك 

3- الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون ، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها ، والكيانات الاقتصادية ، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية ، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانوناً المعنية بحماية المستهلك ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون.

4- المنتجات : السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد ، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

5- المورد : كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة المستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها ، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بإى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

6- المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية ، بما فى ذلك الوسائل الرقمية

ويعد معلنا ، طالب الإعلان والوسيط الإعلانى والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان ، وذلك كله وفقاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

7- العيب : كل نقص فى قيمة أو منفعة أى من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها ، ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب فى وقوع هذا النقص .
8- التعاقد عن بعد : عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت) ، أو أى وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة ، أو عن طريق الهاتف أو أى وسيلة أخرى .
9- المسابقات : كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أى وسيلة أخرى ، تحت أى مسمى ، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أياً كانت قيمتها.

10- السلوك الخادع : كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط .

11-الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء .

كما تنص المادة 9 على " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتي. 

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها .

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .

4- السعر أو كيفية أدائه ، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته ، وخدمة ما بعد البيع ، والضمان .

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة

 .9-  العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة .

11- الكميات المتاحة من المنتجات. 

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى .

كما نصت المادة 14/1 من ذات القانون على أن " لايجوز الاعلان عن المسابقات بأي وسيلة الا بعد اخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الاعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي اعلانات في شأنها اذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الاعلان عنها مالفا لنص المادة 13 من هذا القانون.

كما نصت المادة 54/من ذات القانون على أنه " يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته ، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نصت المادة 64/1 من ذات القانون على أن " يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. كل مورد خالف أحكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5، 6 ، 7 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2، 55 ، 56 فقرة أولى ، 62 فقرة أخيرة ) ، من هذا القانون .

كما نصت المادة 67/ بند 21 على ان " عاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون 

كما نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه".

كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم".

وتنص المادة 11 من قرار رقم 822 لسنة 2019 على " لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وذلك على الاستمارة التى يعدها الجهاز لهذا الغرض، على أ، تتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:

1- اسم مقدم الإخطار وصفته وجنسيته وعنوانه ومواطنه المختار في جمهورية مصر العربية ورقم هاتفه وغيره من طرق الاتصال الأخرى.

2- اسم وعنوان الجهة القائمة بالمسابقة.

3- شرح كيفية وأسلوب تنفيذ المسابقة وشروطها وطريقة إجرائها والفئة المستهدفة للاشتراك فيها وكيفية الاشتراك ومدتها والجوائز المرصودة للفائزين وتاريخ ومكان إعلان الجوائز وكيفية اختيار الفائزين بشكل يكفل فرصًا متساوية لجميع المشتركين.

4- أسطوانة مدمجة من الإعلان.

5- صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة بتراخيص المسابقة وذلك للمسابقات التى يتطلب قانونًا حصولها على ترخيص.
ويلتزم المورد بذكر رقم وتاريخ إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن المسابقة، كما يلتزم بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة.
وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جديتها أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) من القانون.

وحيث قضت محكمة النقض بأن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك."

                                    ( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

وهديا بما تقدم واعمالا بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة قد وقر في يقينها صحة اسناد الاتهامات للمتهمان بعدما اطمئنت لصحة ما جاء بتقرير جهاز حماية المستهلك من عدم قيام شركة بندة والتى يمثلها المتهمانلم يلتزما بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم فى موعد أقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة لم يلتزما بموافاة الجهاز بما يطلبة من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصة حال كونهما قد اعلنا عن مسابقة بموجب استمارة اخطار بالإعلان عن مسابقة بتاريخ 15/8/2019  . 

وبالتالى تكون الاتهامات المسندة ال المتهميَن ثابتة في حقهما وهو ما يستقر معه بوجدان وعقيدة المحكمة والحال كذلك بتوافر الركن المادي للجرائم بتعمدهما القيام بذلك واتجاه إرادتهما الى تحقيقه مما يتوفر معه الركن المعنوي لها بما يوجب ادانتهما عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.

مما مفاده أن الفعل المادى الذى اقترفاة المتهميَن نتج عنها عدة أوصاف جنائية مختلفة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه بمعاقبتهما بعقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 64 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن جميع الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق.

كما تقضي بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهميَن طبقا لنص المادة 75 من القانون 181لسنة 2018.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهميَن بها عملا بالمادة 313 اجراءات جنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: غيابيا

بتغريم كل متهم/ مبلغ خمسون ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتهما وألزمتهما المصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news