أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مصادرة 80 ألف ريال سعودي بحوزة مواطن أثناء سفره وإيقاف تنفيذ الغرامة

محاكمة متهم بـ تهريب
محاكمة متهم بـ تهريب 80 ألف ريال سعودي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمتهم بـ تهريب عملات أجنبية تجاوزت الخمسة آلاف دولار أمريكي وتأييد مصادرة ثمانين ألف ريال سعودي كانت بحوزته، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

تجديد حبس متهمين لمحاولة تهريب عملات أجنبية في ملابسهما بالمطار

 

وأحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 10 /10/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة حمل حال سفره من البلاد ثمانون ألف ريال سعودي، وهو ما يجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي، كما أنه لم يفصح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي، رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.

 

حكم محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2022 بتغريمه ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ المضبوط، وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت ارتكاب الواقعة الحاصل فى 10/ 10/2022، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

 

الطعن بالاستئناف

وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 4/1/2023، وتم تأييد الحكم المستأنف، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها؛ لاعتقادها بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 125 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1469 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد أحمد عبد السلام محمود سلامة مقلد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / محمد أحمد عبد السلام محمود سلامة مقلد الى المحاكمة الجنائية بوصف لأنه بتاريخ 10 /10/2022                بدائرة قسم شرطة النزهة               محافظة القاهرة 

-حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة ألاف دولار أمريكي إذ بلغ مقدارها – ثمانون ألف ريال سعودي على النحو المبين بالتحقيقات.

-لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام آنف البيان رغم تجاوزه الخمسة ألاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد ٢١٣/2، ٢٣٣/3، 4، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وبالمادتين ١٢/١، ١٤ مكرراً 1 من القانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 36 لسنة 2014، 17 لسنة 2020 والمادة ١٤/فقره 1 بند 4 من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال والمعدلة بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بجلسة 28/12/2022 بتغريم المتهم محمد أحمد عبد السلام محمود سلامة مقلد ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو واحد وستون ألف ومائتي ريال سعودي وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت ارتكاب الواقعة الحاصل فى10/ 10/2022 ومصادرة المبالغ محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم الصادر في صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليه والزمته بالمصاريف الجنائية.

 طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/1/2023.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيله والتمس البراءة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وقصور التحقيقات وانتفاء القصد الجنائي وقدم مذكرة بالدفاع وثلاث حوافظ مستندات أحاطت المحكمة وآلمت بما جاء بهم.

وحيث ان الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.

وحيث انه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود عليه بأن قبول المسافر ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدمًا بالنظام الذي وضعته سلطات الموانئ الجوية لركوب الطائرات صونًا لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف فإذا كان من مقتضي هذا النظام خضوع الأشخاص والامتعة للتفتيش عند ركوب الطائرة فإن تفتيش الراكب بمعرفة احد رجال الشرطة المختصين بذلك يكون صحيحًا علي أساس الرضاء به من صاحب الشأن رضاءً صحيحًا فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من اعمال التحقيق يهدف الي الحصول علي دليل عن الأدلة لا تملكه الا سلطة التحقيق او بإذن سابق متها انما هو اجراء اداري تحفظي لا ينبغي ان يختلط مع التفتيش القضائي اذ ان البين من الاوراق أن التفتيش الذي أجراه الضابط لا مخالفة فيه للقانون ، فضلًا عن أن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضابط الشرطة والامناء والمساعدون بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية ، فإن نعي المتهم في هذا الخصوص يكون غير قويم ترفضه المحكمة . 

وبشأن الدفع بانتفاء القصد الجنائي وكان الثابت في الأوراق من انه بفحص الحقائب الخاصة بالمتهم وبتمريرها على جهاز كشف الحقائب تبين وجود حقيبة بها أجسام معتمة وبالاستعلام عن مالكها تبين أنه المتهم المسافر على الخطوط السعودية المتجهة الى المدينة وبفتح الحقيبة تبين أن بداخلها مبلغ مالي قدره ثمانون ألف ريال سعودي وبمواجهة المتهم بالمبلغ المضبوط أقر بملكيته له ، وتم تسليم المتهم المبلغ المسموح وهو ثمانية عشر الف وثمانمائة ريال سعودي الامر الذي يوقر في عقيدة المحكمة ان المتهم اخفي عن عمد المبالغ النقدية المضبوطة داخل حقيبة السفر خاصته مما يتوافر معه القصد الجنائي من اتجاه نيته الي إخفاء ذلك المبلغ وعدم الافصاح عنه .

وعن باقي أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة وتأخذ بهما لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملًا بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news