حيثيات إلغاء مصادرة مبلغ تجاوز الـ10 آلاف دولار مع مواطن أثناء سفره

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء مصادرة أموال تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي مع مواطن أثناء سفره وخروجه من البلاد في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد محمد نجيب عبده للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 23/9/2014 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي.
وبجلسة 16/12/2015 قضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات ونشر الحكم في صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم على ذلك الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 29/5/2019 قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ المضبوط.
وطعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 8/6/2019، وبجلسة 10/9/2019 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بعـدم جـواز الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه بالنقض على ذلك الحكم، ومحكمة النقض قضت بجلسة 22/1/2022 في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية؛ للقضاء فيها مجددا بدائرة أخرى.
وعرضت القضية على الهيئة الحالية، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى لم يحضر المستأنف أو من يمثله قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بإلغاء مصادرة المبلغ المضبوط.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعضـوية السـيدة المستـشـارة / حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 325 لسنة 2019 جنح مستأنف ورقم 557 لسنة 2015 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- أحمد محمد نجيب عبده
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 901 لسنة 91 قضائية والحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بجلسة 10/9/2019 والحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 29/5/2019 ومن ثم تُحيل إليهم المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد محمد نجيب عبده للمحاكمة الجنائية
بوصف أنه بتاريخ 23/9/2014 بدائرة قسم شرطة النزهة-محافظة القاهرة.
حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبى التي جاوزت العشرة آلاف دولار أمريكى على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 116/2، 118، 126/1 ،4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013.
وبجلسة 16/12/2015 قضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات ونشر الحكم في صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحيث طعن المتهم على ذلك الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 29/5/2019 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ومصادرة المبلغ المضبوط.
وحيث طعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 8/6/2019.
وبجلسة 10/9/2019 قضت المحكمة بهيئة مغايرة حضورياً / بعـدم جـواز الاستئناف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية.
وحيث طعن المحكوم عليه بالنقض على ذلك الحكم، ومحكمة النقض قضت بجلسة 22/1/2022 في الطعن المقيد بجداول المحكمة برقم 901 لسنة 91 قضائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الإقتصادية – بهيئة إستئنافية – للقضاء فيها مجدداً بدائرة اخرى.
وإذ عرضت القضية على الهيئة الحالية وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى لم يحضر المستأنف أو من يمثله قانوناً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن الموضوع وكان من المقرر أن المصادرة طبيعتها. قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية، أو وجوبية يقتضيها النظام العام، أو من قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة.
وأن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة. كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المستانف قد قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان المحكوم عليه حضر وكيل عنه أمام المحكمة الإستئنافية بهيئة مغايرة وطلب القضاء بإلغاء عقوبة المصادرة، وكان الحكم المستأنف قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ المضبوط، وكانت الأموال محل الدعوى ليست محظور إقتنائها وليست خارجة بطبيعته عن دائرة التعامل مما يتعين إلغاء عقوبة المصادرة، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فتقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء عقوبة المصادرة.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: غيابياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بمصادرة المبلغ المضبوط والقضاء مجدداً بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها.
تابع أحدث الأخبار عبر