حيثيات وقف تغريم مصنع باور لوكس لتقليد أوكسي OXI لحين فصل جنح اقتصادية القاهرة فيها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقفهما استئنافين ضد تغريم مالكة ومدير مصنع باور لوكس عشرين ألف جنيه لكل منهما؛ لتقليد العلامة التجارية أوكسي OXI، لحين الفصل بحكم نهائي من جنح اقتصادية القاهرة، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان
كان المدعى بالحق المدنى شركة أرما للصابون والمنظفات، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها حرك دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد / نادية عطية حامد أحمد مالكة مصنع باور لوكس- مكة جروب – وحمدي سعيد مسعود الشحات المدير المسئول عن المصنع؛ لقيامهما بتقليد علامة الشركة التجارية أوكسي OXI المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية، وطلب معاقبتهما بالمادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وإلزامهما بأن يوديا إليه متضامنين عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 9/4/2019 حرر محضرا ضد المتهمة والمدير المسئول عن المصنع بالإدارة العامة لشرطة التموين برقم 4396 لسنة 2019 جنح ثانٍ أكتوبر.
وقدمت النيابة العامة الأوراق لمحكمة جنح 6 أكتوبر الجزئية، وتداولت أمامها، وحضر وكيل عن المدعي بالحق المدني، وحضر وكيل عن المتهمة، وطلب البراءة لخلو الأوراق من أي مستندات، وبجلسة 2/9/2019 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وقدمت النيابة العامة أوراق الدعوى لمحكمة أول درجة بتاريخ 7-11-2019، وتم تداول الدعوى، وحضر وكيل عن المدعي بالحق المدني، وقدم مستندات، ولم تمثل المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها.
وبجلسة 26-2-2020 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها.
وطعنت النيابة العامة على ذلك القضاء بالاستئناف بتاريخ 5-3-2020، وتحددت لنظره جلسة 14-4-2020 أمام هذه المحكمة.
كما قرر المدعى بالحق المدنى بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 7-3-2020، وتحددت لنظره جلسة 14-4-2020 أمام ذات المحكمة.
وبجلسة 11-7- 2020 حضر وكيل عن الشركة المدعية، كما حضر وكيل المتهمة، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان؛ لسبق تحرير المحضر رقم 4396 لسنة 2019 جنح ثانٍ أكتوبر، ولم يفصل فيه، وبجلسة 14-3-2021 حضر وكيل المتهمة، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وبجلسة 5-2-2022 حضر وكيل الشركة المدعية، وطلب وقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل فى الجنحة رقم 4396 لسنة 2019 جنح ثانٍ أكتوبر.
وبجلسة 12-3-2022حضر وكيل الشركة المدعية، وقرر بأن المحضر المشار إليه قيد برقم 242 لسنة 2022 جنح مالية، ثم قيد برقم 323 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، وبجلسة 12-9-2022 حضر وكيل الشركة المدعية، وقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة الأخيرة بتاريخ 26-6- 2022 ضد المتهمين والمقضي فيه غيابيا بتغريم كل متهم عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتهما، ودفع المصاريف الجنائية، وبجلسة 14-11-2022 حضر الأخير، ولم تحضر المتهمة، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة قبل الفصل في شكل وموضوع الاستئنافين بوقفهما تعليقا لحين الفصل فى الجنحة رقم 323 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بحكم نهائي، وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية والمدنية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 166 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 138 لسنة 2020 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- نادية عطيه حامد أحمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 138 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-2-2020 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة .
بالقدر الكافى لربط السياق فى أن المدعى بالحق المدنى / شركة أرما للصابون والمنظفات ش.م.م ويمثلها رئيس مجلس ادارتها قد حرك دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد / نادية عطيه حامد أحمد ( المتهمة ) واخر يدعى حمدى سعيد مسعود الشحات .
لقيامهما بتقليد علامة الشركة التجارية ( اوكسي OXI ) المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية ، وطلب في ختامها القضاء بمعاقبتهما بالمادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وبإلزامهما بأن يوديا اليه متضامنينن مبلغ عشرة الاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك علي على سند من القول فيما جاء بصحيفة الادعاء المباشر من أن المدعي بالحق المدني يمتلك العلامة التجارية ( اوكسي OXI ) المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية 0 وبتاريخ 9/4/2019 حرر محضر قبل المتهمة بصفتها مالكة مصنع باور لوكس- مكه جروب – والمدير والمسئول عن المصنع ويدعى حمدى سعيد مسعود الشحات وذلك بالادارة العامة لشرطة التموين وقيد المحضر برقم 4396 لسنة 2019 جنح ثان اكتوبر للاشتراك فيما بينهما بتقليد علامة الشركة التجارية انفة البيان0 وعلية حرك دعواة الراهنة وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم .
واذ قدمت النيابة العامة الاوراق لمحكمة جنح 6 اكتوبر الجزئية وتداولت امامها علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وحضر وكيلا عن المدعي بالحق المدني وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وحضر وكيلا عن المتهمة وطلب البراءة لخلو الاوراق من ثمة مستندات وبجلسة 2/9/2019 قضت المحكمة / بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها .
ونفاذا لذلك القضاء قدمت النيابة العامة اوراق الدعوي لمحكمة اول درجة بتاريخ 7-11-2019 ضد المتهمة نادية عطية حامد وحيث قد تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة الاخيرة على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر وكيل عن المدعي بالحق المدني وقدم عدد اربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة و آلمت بهم ، ولم تمثل المتهمة بشخصها او بوكيل عنها رغم اعلانها .
وبجلسة 26-2-2020 قضت محكمة اول درجة .
ببراءة المتهمة/ نادية عطية حامد مما اسند اليها من اتهام ورفض الدعوي المدنية مع الزام رافعها بمصروفاتها .
وحيث قد طعنت النيابة العامة على ذلك القضاء الاخير بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 5-3-2020 وحدد لنظرة جلسة 14-4-2020 امام هذة المحكمة .
كما قرر المدعى بالحق المدنى بالاستئناف بموجب تقرير مورخ 7-3-2020 وحدد لنظرة جلسة 14-4-2020 امام هذة المحكمة .
وحيث قد نظر كلا من الاستئنافين امام المحكمة الراهنة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11-7- 2020 حضر وكيل عن الشركة المدعية وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة 0 كما حضر وكيل المتهمة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لسبق تحرير المحضر رقم 4396 لسنة 2019 جنح ثان اكتوبر والذى لم يفصل فية وبجلسة 14-3-2021 حضر وكيل الشركة المدعية وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة كما حضر وكيل المتهمة وودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون وبجلسة 5-2-2022 حضر وكيل الشركة المدعية وطلب وقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل فى الجنحة رقم 4396 لسنة 2019 جنح ثان اكتوبر وبجلسة 12-3-2022حضر الاخير وقرر بان المحضر المشار الية قيد برقم 242 لسنة 2022 جنح مالية ثم قيدت برقم 323 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة وارفقت بالدعوى الماثلة صورة رسمية من اوراقها وبجلسة 12-9-2022 حضر وكيل الشركة المدعية وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة الاخيرة بتاريخ 26-6- 2022 ضد المتهمة و حمدى سعيد مسعود الشحات والمقضى فية غيابيا بتغريم كل متهم مبلغ عشرون الف جنية عن جميع الاتهامات للارتباط ومصادرة المضبوطات ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الاليكترونية واسعة الانتشار على نفقتهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية 0 وبجلسة 14-11-2022 حضر الاخير ولم تحضر المتهمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث انة من المستقر علية قانونا وقضاءا وفقها ان المدعى المدنى يملك حقا فى مباشرة عمل اجرائى معين وهو تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر امام المحكمة ويتمتع بهذا الحق بصفة احتياطية لاقامة التوازن مع الحق الاصيل المقرر للنيابة العامة فى تحريك الدعوى المباشرة او عدم تحريكها فى اطار الملاءمة ومن ناحية اخرى فان هذا الحق لة طابع مختلط جنائى ومدنى فتحريك الدعوى المباشرة يرمى الى هدفين فى وقت واحد هما عقاب الجانى وتعويض المجنى علية 0 ويتوقف استعمال الحق الاحتياطى المخول للمدعى المدنى فى تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة العامة حقها الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية 0 فاذا كانت قد استعملت هذا الحق وحركت الدعوى الجنائية سواء بمباشرتها احد اجراءات التحقيق او برفعها مباشرة امام المحكمة لايجوز للمدعى المدنى ان يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
ولما كان ما تقدم وتطبيقا وهديا بما سلف فانة من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعى بالحق المدنى قد حرك دعواة المدنية واستند فيها للمحضر المحرر منة والمقيد برقم 4396 لسنة 2019 جنح ثانى اكتوبر وذلك استعمالا لحقة الاحتياطى فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر امام المحكمة 0
ولما كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة والمحرر بشانها المحضر الاخير 0
ولما كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 323 لسنة 2022 بتاريخ 26-6-2022 والمشار اليها مسبقا والتى قدمتها النيابة العامة للمحكمة قد صدر غيابياً 0 وقد خلت الأوراق مما نهائية ذلك القضاء الاخير0 الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بوقف استئنافى النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 323 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بحكم نهائي أو إعلان المستأنف ضدها بالحكم الغيابي أو انقضاء مواعيد المعارضة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية والمدنية فالمحكمة تبقى الفصل فيهما لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورى اعتبارى /
وقبل الفصل في شكل وموضوع الاستئنافين بوقفهما تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 323 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بحكم نهائى وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية والمدنية .
تابع أحدث الأخبار عبر