أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول الحمد لتجميع المطابخ 50 ألف جنيه ورد ثمن المنتج المعيب للمشتري

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المسئول عن معرض الحمد لتجميع المطابخ خمسين ألف جنيه لبيعه مطبخا معيبا، ورد أربعة وسبعين ألف جنيه قيمة المطبخ للمجني عليه، في جلستها المنعقدة الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

وكانت النيابة العامة قدمت المتهم على صبري على قزامل للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 23/2/2022 بدائرة قسم السلام أول محافظة القاهرة بصفته موردا:

  • لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجني عليه محمود على سعيد على.
  • لم يضمن جودة المنتج – مطبخ- محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تم التعاقد عليها.
  • أخل بحق المستهلك – المجني عليه – فى استبدال المنتج سالف الذكر بناء على طلبه أو استرداده مع رد قيمته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه حال كونه غير مطابق للمواصفات دون الإخلال بأي ضمانات او شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
  • لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة او بإعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها.
  • لم يمتثل إلى قرار جهاز حماية المستهلك.

وتم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة الأحد الموافــق 29/1/2023.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عن كافة الاتهامات، وألزمته برد قيمة المبالغ المالية المسددة من المجني عليه وقدرها أربعة وسبعون ألف جنيه ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم، وألزمت المتهم بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 61 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- على صبري على قزامل ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- 

حيت أن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم / على صبري على قزامل ـ للمحاكمة الجنائية .

لأنه في 23/2/2022 بدائرة قسم السلام اول ـ محافظة القاهرة.

بصفته مورد 

ـ لم يلتزم بتجنب اي سلوك خادع إنصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجني عليه / محمود على سعيد على  ، على النحو المبين بالأوراق .

ـ لم يضمن جودة المنتج – مطبخ- محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تم التعاقد عليها على النحو المبين بالأوراق .

اخل بحق المستهلك – المجني عليه – فى استبدال المنتج سالف الذكر بناء على طلبه او استرداده مع رد قيمته وذلك حلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها حال كونها غير مطابقة للمواصفات وذلك دون الاخلال باي ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك على النحو المبين بالأوراق.

لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة او بإعادة تقديمها الى المستهلك فى حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري على النحو المبين بالأوراق.

ـ لم يمتثل الى قرار جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبته كجنحة اقتصادية بالواد 9/1 بند 7 ، 20 ,21 ,25 ، 56/1 ،63، 64/1 ، 65 ، 66 ، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢٠١٨ .

حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بتقرير جهاز حماية المستهلك بتاريخ 17/1/2022 بالشكوى رقم 724313 الواردة من السيد / محمود على سعيد على  ـ ضد شركة / معرض الحمد لتجميع المطابخ " على صبري علي قزامل ، والتي تتضرر فيها من التعاقد علي شراء مطبخ وجد به عدم مطابقته للمواصفات ، وباللجوء الى المشكو فى حقه وجدت مماطلة فى حل الشكوى .

وحيث انه بفحص المنتج بمعرفة هيئة المواصفات والجودة اثبتت بتقريرها وجود عيب يقع على مسئولية الشركة .

وحيث باشر جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص الشكوى ، وبمواجهة المشكو في حقه بالشكوي عدة مرات للعمل علي إزالة اسبابها ولكن المشكو فى حقه تقاعس عن تنفيذ التزاماته المقررة قانونا والمتمثلة في تسليم المنتجات المتعاقد عليها .

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من خلال اجراءات فحص الشكوى عدم قيام المشكو فى حقه بازالة اسبابها من خلال عدم تسليم المنتجات المتعاقد عليها مما تكون قد جائت على سند صحيح من الواقع والقانون .

وبناء علي ما سبق فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرار فى جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2022 بالزام المدير المسئول عن معرض الحمد لتجميع المطابخ بتلافي العيوب الواردة بتقرير المواصفات والجودة ،وحال تعزر ذلك يتم استرجاع المنتج ورد قيمته، دون تحمل اي تكلفة اضافية على المستهلك .

وحيث ان المشكو في حقه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وحيث قام جهاز حماية المستهلك برفع مذكرة مشفوعة بالرأي لتحريك الدعوي الجنائية ضد المدعو / على صبري علي قزامل  ـ رقم قومي 29009151700256 (بصفته المسئول عن معرض الحمد لتجميع المطابخ  ) لعدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سالف البيان .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك القرار وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 21//1/2023 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم

وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، و حيث ان المتهم لم يمثل بشخصه او بوكيلا عنه ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته غيابيا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن موضوع الجنحة :ـ

فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ـ أن :" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .

فمن المقرر بنص المادة الأولى من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

2- الجهاز: جهاز حماية المستهلك.

3- ........

4- المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

5- المورد: كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

6- ....... . 7- ....... .  8- ....... .  9- .......

10- السلوك الخادع: كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط.

11- ........"

كما نصت المادة التاسعة منه علي إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."

كما نصت المادة 25 من ذات القانون على انه " يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو اعادة تقديمها الى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها او شروط التعاقد عليها او العرف التجارى او تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف " .

كما نصت المادة 52/1،2 من ذات القانون على انه " في الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون ، أو فى حق المستهلك في استبدال السلعة ، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى هذا الشأن .

وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة ، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافاً إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى أو برد القيمة السوقية للسلعة ، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . .... " .

كما نصت المادة 56/1 من ذات القانون على انه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات"

كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية  ولا تجاوز خمسمائة الف جنية  او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14  ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي ، 62 فقرة أخيرة )من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة  نفاذا لحكم المادة( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون  وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة  المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر " .

كما انه من المقرر بنص المادة 65 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون . " .

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9 ، 13 ، 15/ فقرة أولي ، 32 ، 34 ، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة ۷۳ من ذات القانون على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون ، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم . ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، وكـان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه . " .

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . " .

وكان من المقرر فقهاً أن :"مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه 

(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)

وأن "لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق" 

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )

وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .

وقد عرف المشرع المورد فى قانون حماية المستهلك بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ... هذا وقد ألزم المشرع المورد بأن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وفى حالة امتناعه عن هذا الالتزام قامت الجريمة فى حقه متى توافرت باقى أركانها القانونية ، كما اعتبر المشرع قيام المورد بإتيان أى سلوك إيجابى أو سلبى يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك بشأن طبيعة المنتج أو خصائصه أو وقوعه فى خلط أو غلط فى شأن ذلك هو من قبيل السلوك الخادع وأن أى إعلان من جانب المورد يعتبر أيضاً إعلاناً خادعاً بالمعنى السابق متى كان الإعلان عن المنتج ينصب على عنصر من العناصر التالية :- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .

(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشار / مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب . الجزء الأول ص301 وما بعدها)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك " .

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها " .

(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001)

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهامات للمتهم ، آية ذلك ما جاء بالشكوي الواردة لجهاز حماية المستهلك بتقرير جهاز حماية المستهلك بتاريخ 17/1/2022 بالشكوى رقم 724313 الواردة من السيد / محمود على سعيد على  ـ ضد شركة / معرض الحمد لتجميع المطابخ " على صبري علي قزامل ، والتي تتضرر فيها من التعاقد علي شراء مطبخ وجد به عدم مطابقته للمواصفات ، وباللجوء الى المشكو فى حقه وجدت مماطلة فى حل الشكوى .

وحيث انه بفحص المنتج بمعرفة هيئة المواصفات والجودة اثبتت بتقريرها وجود عيب يقع على مسئولية الشركة .

وتأيد ذلك بانه بمباشرة جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص الشكوى ، وبمواجهة المشكو في حقه بالشكوي عدة مرات للعمل علي إزالة اسبابها ولكن المشكو فى حقه تقاعس عن تنفيذ التزاماته المقررة قانونا والمتمثلة في تسليم المنتجات المتعاقد عليها وتأيد ذلك بعدم قيام المشكو فى حقه بازالة اسبابها من خلال عدم تسليم المنتجات المتعاقد عليها.

وتأكد ذلك بإصدار مجلس إدارة الجهاز قرار فى جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2022 بالزام المدير المسئول عن معرض الحمد لتجميع المطابخ بتلافي العيوب الواردة بتقرير المواصفات والجودة ،وحال تعزر ذلك يتم استرجاع المنتج ورد قيمته، دون تحمل اي تكلفة اضافية على المستهلك .وتأكد ذلك بامتناع المتهم عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

الأمر الذى يستقر معه بوجدان المحكمة ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم من أنه لم يلتزم بالقرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بشأن تنفيذ التعاقد - المبرم بين الشركة إدارة المتهم والمجني عليه المنوه عنه بالأوراق ، والتي تمثلت فيامتناعه عن تسليم المنتجات محل الشكوى او رد المبالغ المدفوعة للشاكي دون تحمله اى تكلفة ولم يضمن جودة المنتج على النحو السالف بيانه، على النحو الوارد بتقرير جهاز حماية المستهلك ، ولم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم محـل الأوراق وإجراءاته قبل المستهلكين المجني عليه المنوه عنه بالأوراق ، وهو ما يمثل الركن المادى للجرائم وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم المسنده اليه ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أن "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم. " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

مما مفاده أن الافعال المادية الذي اقترفها المتهم نتج عنها جرائم متعددة وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها  ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة  المقررة لاشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الاشد و هي الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق 

وحيث ان المحكمة وفي ضوء المقرر بنص المادتين 52/2 ، ۷۳ من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، تقضي برد قيمة المبالغ المالية المسددة من المجني عليه ـ في ضوء الشكوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك ـ ضد المتهم . 

وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقة المتهم طبقا لنص المادة 75 من القانون 181لسنة 2018 .

وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية -فإن المحكمة تلزم بها المُتهم ، عملاً بنص المادتين (313 ، 320/1) من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (غيابيا) :ـ 

بتغريم المتهم ـ مبلغ خمسون ألف جنيهاً وذلك عن كافة الإتهامات للإرتباط ، وألزمته برد قيمة المبالغ المالية المسددة من المجني عليه وقدرها (اربعة وسبعون الف جنيهاً) ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم ، وألزمت المتهم بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقتة، وألزمته بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news