حيثيات تغريم مسئول معرض برازرز موتورز 50 ألف جنيه لرفضه تسليم أوراق سيارة مبيعة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول معرض برازرز موتورز خمسين ألف جنيه لبيعه سيارة ورفض تسليم أوراق ومستندات السيارة للمشتري، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
قدمت النيابة العامة المتهم/ أحمد أحمد أحمد فراج للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ سابق على 25/2/2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة، وهو المسئول عن معرض برازرز موتورز:
أولا: - لم يلتزم بتسليم المستهلك / سيد صابر إبراهيم أوراق ومستندات السيارة المبيعة منه دون أي تكلفة إضافية وتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارته على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: - لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن السيارة محل الشكو وإجراءاته قبل المستهلك المذكور، وذلك بأن امتنع عن تسليم سالف الذكر أوراق ومستندات السيارة المباعة منه عقب سداد كامل ثمنها على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك بالأوراق.
ثالثا: -قدم خدمة بيع سيارة وجد بها نقص، وامتنع عن أداء ما يجبر النقص في تلك الخدمة بعدم تقديمة أوراق ومستندات السيارة المبيعة منه إلى المستهلك سالف الذكر وفقا لشروط التعاقد وإجراءاته.
وبجــلـســــة 24/11/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه مع إلزامه بنشر الحكم بجريدة الأهرام اليومية وبموقعها الإلكتروني على نفقته وبالمصاريف الجنائية.
وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 2/12/2021، وأودعت مذكرة بأسباب استئنافها نعت فيها على الحكم المستأنف نزوله بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
وبجلسة 14/3/2022 قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بوقف الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعـوى، وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية.
فطعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمعارضة، وقضت المحكمة بجلسة 28/7/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه.
وعجلت النيابة العامة الاستئناف من الوقف، ونفاذا له لدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم؛ ومن ثم ترى المحكمة الحكم في غيبته.
وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 71 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1939 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أحمد أحمد أحمد فراج
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد أحمد أحمد فراج - للمحاكمة الجنائية
لأنه بتاريخ سابق على 25/2/2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة
وهو المسئول عن معرض برازرز موتورز: -
أولا: - لم يلتزم لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك بشأن تسليم المستهلك / سيد صابر ابراهيم أوراق ومستندات السيارة المباعة منه دون أي تكلفة اضافية وتعديل أوضاعه وازالة المخالفة خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس ادارته على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: - لم يلتزم بتجنب سلوك خادع أنصب على شروط التعاقد المبرم بشأن السيارة محل الشكو وإجراءاته قبل المستهلك المذكور وذلك بأن امتنع عن تسليم سالف الذكر أوراق ومستندات السيارة المباعة منه عقب سداد كامل ثمنها على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك بالأوراق.
ثالثا: -قدم خدمة (بيع سيارة) وجد بها نقص وامتنع عن أداء ما يجبر النقص في تلك الخدمة بعدم تقديمة أوراق ومستندات السيارة المباعة منه الى المستهلك سالف الذكر وفقا لشروط التعاقد وإجراءاته على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 1، 9/1 بند 7، 25، 56/1، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 24/11/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:
بتغريم المتهم/ أحمد أحمد أحمد فرج مبلغ خمسين ألف جنيه مع إلزامه بنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية وبموقعها الالكتروني على نفقته وبالمصاريف الجنائية.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 2/12/2021 وأودعت مذكرة بأسباب استئنافها نعت فيها على الحكم المستأنف نزوله بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى وطلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
وبجلسة 14/3/2022 قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً / وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعـوى وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية.
طعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالمعارضة وقضت المحكمة بجلسة 28/7/2022 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه على المتهم أحمد أحمد أحمد فرج والمصاريف الجنائية.
وإذ عجلت النيابة العامة الاستئناف من الوقف ونفاذا له لدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناً ومن ثم ترى المحكمة الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، فلما كان نعي النيابة العامة على الحكم المستأنف نزوله بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 66 من القانون 181لسنة 2018 قد نصت على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون. "وكان القضاء الصادر من محكمة اول درجة بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه مع إلزامه بنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية وبموقعها الالكتروني على نفقته وبالمصاريف الجنائية ومن ثم فإن قضاء محكمة اول درجة قد صادف صحيح القانون اذ طبق الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وان قاضي الموضوع له الحرية المطلقة في تقدير العقوبة الملائمة للجريمة بين حديها وان عبارة مثلي قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر الواردة في المادة انفة البيان عائدة علي الحد الأقصى للعقوبة مليوني جنيه وليس علي الحد الأدنى وعن نعي النيابة العامة بإغفال عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 73/1 من القانون فالثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ان الشكوى كان محلها الحصول علي ورق السيارة من المعرض وليس هناك منتج وفق التعريف الوارد بالقانون ينطبق عليه نص المادة 73/1 من القانون 181لسنة 2018. ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد ويتعين لذلك رفض استئناف النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي اليه.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
غيابيا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف .
تابع أحدث الأخبار عبر