أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتهريب 50 ألف دولار و21 ألف يورو مثل المبلغ

تغريم متهم بتهريب
تغريم متهم بتهريب 50 ألف دولار و21 ألف يورو

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب 50 ألف دولار و21 ألف يورو مثل المبلغ ومصادرة المبالغ المضبوطة، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

أحالت النيابة العامة المتهم حسني محمد حسني مهدي للمحاكمة بوصف أنه في يوم 22 /9 /2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها خمسين ألف دولار وواحدا وعشرين ألف يورو.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته البلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام آنف البيان رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.

ومثل المتهم بالجلسات؛ لذا يكون الحكم في حقه حضوريا، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023.

وحكمت المحكمة بتغريم المتهم مثلي المبلغ محل الجريمة ومصادرة الأموال المضبوطة مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم، وألزمته المصروفات الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 25 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- حسني محمد حسني مهدي ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ حسني محمد حسني مهدي- للمحاكمة بوصف أنه في يوم 22 /9 /2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة.

1_ حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي اذ بلغ مقدارها خمسين ألف دولار وواحد وعشرين ألف يورو، على النحو المبين بالتحقيقات. 

2 - لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته البلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام آنف البيان رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد بالمواد 213/( 2 , 3) ، 233/ ( 3 ، 4 ), 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمادتين 12/1 ، 14مكرر/1 من القانون رقم 80 لسنة 2002  باصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 36 لسنة 2014، 17 لسنة 2020 والمادة 14/ فقرة 1 بندي 2 ،4 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020.

وذلك على سند من قول العقيد/ تامر عبد الحفيظ – ضابط بادارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي، بمحضره المؤرخ 22 /9 /2022 والذي حرره بناءًا على المذكرة الواردة اليه من الرائد/ أحمد قداح – المشرف على صالة السفر الدولي، والثابت بها أنه حال وضع أمتعة المتهم عبر أجهزة التفتيش بمعرفة أمين شرطة/ محمد شعبان تمهيدًا لسفره عبر طيران النيل والمتجهة الى مدينة صبيحة بتركيا، تبين وجود أجسام معتمة وبتفتيشها عثر بها على مبالغ مالية وقدرها "خمسين ألف دولار أمريكي، وواحد وعشرين ألف يورو"، وبمواجهته أقر بملكيته لهذه الأموال وعزا قصده من حيازتها لشراء بعض الأدوات الخاصة بمصنعه من أحد المعارض المزمع انعقاده في 26 من شهر سبتمبر لعام 2022، وقد تسلم منهم حينذاك الحد المسموح به للسفر بعد التحفظ على الباقي. 

واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات:

وباستجواب المتهم أقر بصحة حيازته المبلغ المضبوط الا أنه تعذر بعدم علمه بالحد المسموح به قانونًا وقرر بذات مضمون ما قرره استدلالاً.

وبسؤال العقيد/ تامر عبد الحفيظ - ضابط بادارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي فقد شهد بذات مضمون ما قرره استدلالاً.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال - المتهم للمحاكمة الجنائية وأعلنته قانونًا وقد مثل بوكيل وطلب البراءة ودفع بانتفاء أركان الجريمة وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بما ورد بهما. 

وحيث مثل المتهم بالجلسات ومن ثم يكون الحكم في حقه حضوريًا عملاً بنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية. 

والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحيث إن ما أبداه وكيل المتهم من دفع بانتفاء أركان الجريمة كان مردودًا عليه في ضوء ما ستورده المحكمة بحكمها وأنه لا يعد سوى أن يكون جدلاً دائرًا فى فلك إثارة التشكيك فيما ثبت من الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وإطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. "

وحيث نصت المادة 12/1 من القانون 80لسنة 2002المعدل بالقانون 17لسنة 2020على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية."

كما نصت المادة 14مكرر/ 1 من ذات القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) ‏من هذا القانون. وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء ‏محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط ‏حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها."

وحيث نصت المادة (213) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوزعشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. "

كما نصت المادة 233 /3 ، 4 من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة ( 213 ) من هذا القانون وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها."

كما نصت المادة 236 من ذات القانون علي أنه "يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه."

كما نصت المادة 238 من ذات القانون على أنه " في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, والقرارات الصادرة تنفيذًا له, وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، الا بناء علي طلب كتابي من المحافظ."

وحيث إنه من المستقر عليه فقهًا أن " إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها " 

 ( المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، عام 2009 ، ص 104 )

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. "  

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )

كما قضي أيضا بأن  : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. " 

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )

وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه فقد وقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت الاتهامين المسنديَن قبل المتهم ثبوتًا يقينيًا أخذًا بما ورد بأقوال محرر محضر الضبط المسطرة استدلالا وما شهد به بالتحقيقات من ضبط المتهم بمعرفة القائم على الاشراف بصالة السفر أثناء سفره وبحوزته مبالغ مالية وقدرها " خمسين ألف دولار، واحد وعشرين ألف يورو، وبمواجهته أقر بملكيته لهذه الأموال.

وحيث إن المتهم أقر بالتحقيقات بحيازته للمبالغ المضبوطة وكان ضبطه متلبسًا فمن ثم باتت محاكمته لا تخضع للقيد الوارد بنص المادة 238 من القانون رقم 194 لسنة 2020 وهو ما تستقيم معه الأدلة على توافر أركان الجريمتين المسندتين اليه من قيامه بحمل أوراق نقد أجنبي تزيد عن الحد المسموح به حال خروجه من البلاد وعدم افصاحه للسلطات عنها واتجاه ارادته الى ذلك وهو ماتقضي معه المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بنص المادة 304 /2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

بيد إنه لما كان المقرر بنص المادة 32 /1 من قانون العقوبات أنه" إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."

ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 233/ 3 ،4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والحكم بعقوبتها دون غيرها عن التهمتين للارتباط على نحو ماسيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- حضوريًا: 

بتغريم المتهم مثل المبلغ محل الجريمة للارتباط بين الاتهامين المسنديَن اليه ومصادرة الأموال المضبوطة مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم وألزمته المصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news