حيثيات شطب دعوى إلزام إنترسيرجيكال ليمتد بتنفيذ عقد وكالة مع العمران للمستلزمات الطبية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بشطب دعوى إلزام شركة إنترسيرجيكال ليمتد بتنفيذ عقد وكالة مع شركة العمران للمستلزمات الطبية، ودفع تعويض لها، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن الممثل القانوني لشركة العمران للمستلزمات الطبية ضد:
- شركة إنترسيرجيكال ليمتد (إنترسيرجيكال كومبليت ريسبراتوري سيستمز) INTERSURGICAL LT ومقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، وتعلن بموطنها المختار مكتب عبد العظيم ماجد المحامي بالنقض وأحمد غانم المحامي بالاستئناف.
- وزير التجارة و الصناعة بصفته الرئيس الأعلي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات.
- وزير الصحة و السكان بصفته الرئيس الأعلي لإدارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات الوسطاء التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات الوسطاء.
- مدير إدارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات العطاءات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وفي صحيفة الطلب العارض المرفوعة من:
شركة إنترسيرجيكال ليمتد البريطانية ضد:
- الممثل القانوني لشركة العمران للمستلزمات الطبية.
- رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات.
- وزير التجارة والصناعة.
- وزير الصحة والسكان.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
- مدير إدارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات العطاءات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وكان المدعي طلب في دعواه بالتالي:
- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذ عقد وكالة العقود الحصرية المؤرخ 23/11/2009 والمجدد تلقائيا وفقا لإرادة طرفيه، على أن يكون تنفيذ العقد لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/12/2020 اتفاقا أو قضاء.
- إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بالامتناع عن قيد أي شخص طبيعي أو اعتباري وكيلا لشركة إنترسيرجيكال البريطانية بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو منحه ترخيص بالقيد طوال مدة تنفيذ العقد، وإلزام المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير بالامتناع عن قيد أي شخص طبيعي أو اعتباري وكيلا لشركة إنترسيرجيكال البريطانية بسجل المستوردين (وكلاء وموزعين)، أو منحه ترخيصا بالقيد، مع إلزام المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير بإعادة قيد الشركة المدعية في السجلين المشار إليهما حتى تاريخ انتهاء العقد.
- حال امتناع الشركة المدعى عليها الأولى عن تنفيذ العقد عينا إلزامها بأن تؤدى للشركة المدعية 20 مليون دولار أمريكي؛ جبرا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية.
- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ استنادا إلى ذات السند سالف بيانه في الدعوى رقم 969 لسنة 8 ق مع اختلاف المدة التي ترى الشركة المدعية سريان العقد خلالها، حيث ترى سريانه بدءا من يناير عام 2016 وحتى 31/12/2020.
تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 8/4/2017 قدم وكيل الشركة المدعية صحيفة تعديل الطلبات، حيث طلب الحكم بالتالي:
- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأداء قيمة 2% عمولة مستحقة على النحو الثابت بعقد الوكالة منذ عام 1998 وحتى تاريخه من إجمالي قيمة أعمال الوكالة التي تتمثل في مبيعات منتجات الشركة المدعى عليها الأولى داخل مصر.
- الزام المدعى عليهما الثاني والثالث بالامتناع عن قيد أي شخص طبيعي أو اعتباري بوصفه وكيلا للشركة المدعى عليها الأولى بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو منحه بطاقة قيد بالسجل طوال مدة تنفيذ العقد موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير بالامتناع عن قيد أي شخص طبيعي أو اعتباري بوصفه وكيلا للشركة المدعى عليها الأولى بسجل المستوردين (وكلاء وموزعين)، أو منحه بطاقة قيد بالسجل طوال مدة تنفيذ العقد موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير بإعادة قيد الشركة المدعية في السجلين المشار إليهما حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد.
- الحكم بتنفيذ العقد بطريق التعويض حال عدم إمكانية تنفيذه جبرا، مع ندب أحد الخبراء المختصين؛ لبحث عناصر الضرر وتقدير قيمة التعويض الجابر له.
كما قدم وكيل المدعى عليه الثالث دفع فيها بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بعد فوات ستين يوما.
وبجلسة 11/7/2017 قدم وكيل الشركة المدعية مذكرة بها إخطارا توصيتي لجنة التوفيق في المنازعات، ومثلت الشركة المدعى عليها الأولى بوكيل عنها، ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وبجلسة 12/11/2017 حضر وكيل الشركة المدعى عليها الأولى، ودفع بعدم قبول الدعوى؛ لعدم إعذار الشركة، وبجلسة 10/12/2017 قدم وكيل المدعى عليه الثالث شهادة بأن الشركة المدعية وكيلة لشركة شاوكينج أوندز ميديك تكنولوجي.
وبجلسة 17/1/2018 قدم وكيل المدعي صورة إنذار مؤرخ 29/10/2016، ودفع بسقوط الدعوى الفرعية طبقاً للمادة 190 من قانون التجارة، كما دفع بعدم جواز نظر البند ثانيا من الدعوى الفرعية؛ لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 649 لسنة 9 ق، وقدم وكيل المدعى عليها الأولى إعلانا بالدعوى الفرعية منفذ للمدعي في الدعوى الأصلية، وطلب الحكم بالآتي:
- انهاء عقد الوكالة المبرم بين الشركة المدعية فرعيا والمدعية أصليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى فرعيا بأداء مبلغ 285969.26 جنيه إسترليني والفوائد بواقع 7% من تاريخ الإنذار في 8/8/2016 وحتى السداد.
- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى فرعيا بأداء التعويض الذى تقدره المحكمة إلى المدعي فرعيا؛ جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء امتناعها عن سداد مستحقاته؛ نظرا لتعاقد الشركة المدعى عليها الأولى فرعيا مع شركة منافسة كوكيل لها في مصر اعتبارا من 14/12/2014 والعقد ممتد تلقائيا، فضلا عن امتناعها عن سداد قيمة مستلزمات طبية بيعت إليها.
وبجلسة 10/4/2018 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية، وبجلسة 14/10/2018 مثل المدعي بوكيل عنه، كما مثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه، وحضر نائب الدولة عن المدعى عليه الرابع، وانسحبوا جميعا تاركين الدعاوى الثلاث للشطب، ودفع الحاضر عن المدعى عليه الأول؛ باعتبار الدعوى رقم 820 لسنة 7 ق اقتصادي القاهرة كأن لم تكن، فقررت المحكمة شطب الدعويين رقمي 335، و969 لسنة 8 ق اقتصادي القاهرة، وحجز الدعوى رقم 820 لسنة 7 ق اقتصادي القاهرة للحكم لجلسة الثلاثاء الموافق 13/11/2018.
وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 820 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / الممثل القانوني لشركة العمران للمستلزمات الطبية و الكائن مقرها بالعقار رقم 60 شارع بدر – تقسيم الرقابة الإدارية – حدائق القبة – محافظة القاهرة – جمهورية مصر العربية ، و موطنه المختار مكتب الأستاذ / جمال أبو ضيف المحامي بالنقض ، الكائن بالعقار رقم 53 شارع مصطفي النحاس مدينة نصر القاهرة .
ضـــــــد
أولا : السادة / شركة انترسيرجيكال ليمتد ( انترسيرجيكال كومبليت ريسبراتوري سيستمز ) INTERSURGICAL LT ومقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة علي العنوان الاتي -:
Crane house , molly millars lane , Wokingham, berks, RG41 2RZ, united kingdom.
وتعلن بموطنها المختار مكتب الأستاذان / عبد العظيم ماجد المحامي بالنقض ، و احمد غانم المحامي بالاستئناف ، الكائن مكتبهما بالعقار رقم (12) شارع بطرس غالي ، روكسي ، مصر الجديدة ، محافظة القاهرة .
ثانيا : السيد / وزير التجارة و الصناعة بصفته الرئيس الاعلي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات ، و يعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائنة بمجمع التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة .
ثالثا : السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات ، بصفته ، و يعلن بالعقار رقم (1) شارع الشيخ معروف – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
رابعا : السيد / وزير الصحة و السكان ، بصفته الرئيس الاعلي لادارة تراخيص سجل المستوردين و مستودعات الوسطاء التابعة للادارة المركزية للشئون الصيدلية و يعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائنة بمجتمع التحرير – قصر النيل – محافظة القاهرة .
خامسا : السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، بصفته الرئيس الاعلي لادارة تراخيص سجل المستوردين و مستودعات الوسطاء .
سادسا : السيد / مدير إدارة تراخيص سجل المستوردين و مستودعات العطاءات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، بصفته .
ويعلنا سيادتهم بمقر عملهم شارع 21 عبد العزيز ال سعود – منيل الروضة – القاهرة .
و في صحيفة الطلب العارض المرفوعة من :
شركة انترسيرجيكال ليمتد البريطانية و مقرها كرين هاوس طريق مولي ميلرز ووكينجهام بركشاير RG41 2RZ المملكة المتحدة و محلها المختار مكتب الأستاذان / عبد العظيم ماجد المحامي بالنقض و الدستورية العليا ، احمد غانم بالاستئناف العالي 12 ش بطرس غالي – روكسي مصر الجديدة – القاهرة .
ضـــــــد
أولا : السيد / الممثل القانوني لشركة العمران للمستلزمات الطبية و يعلن بمحل اقامته الكائن 60 ش بدر – حدائق القبة – القاهرة .
ثانيا : السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات بصفته و يعلن بالعقار رقم (1) شارع الشيخ معروف – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
ثالثا : السيد / وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الاعلي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ويعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير .
رابعا : السيد / وزير الصحة و السكان ، بصفته الرئيس الاعلي لادارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات الوسطاء التابعة للادارة المركزية للشئون الصيدلية .
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائنة بمجمع التحرير .
خامسا : السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفته رئيس ادارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات الوسطاء .
سادسا : السيد / مدير إدارة تراخيص سجل المستوردين و مستودعات العطاءات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، بصفته .
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة الكائنة بمجمع التحرير – قصر النيل – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية اودعت قلم الكتاب واعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم :-
أولاً: بالزام الشركة المدعى عليها الاولى بتنفيذ عقد وكالة العقود الحصرية المؤرخ 23/11/2009 والمجدد تلقائياً وفقاً لارادة طرفيه عل ان يكون تنفيذ العقد المذكور لمدة خمس سنوات تنتهى فى 31/12/2020 اتفاقاً او قضاءً .
ثانياً: الزام المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما بالامتناع عن قيد اى شخص طبيعى او اعتبارى وكيلاً لشركة انترسيرجيكال البريطانية بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين اومنحه ترخيص بالقيد طوال مدة تنفيذ العقد والزام المدعى عليهم من الرابع حتى الاخير بالامتناع عن قيد اى شخص طبيعى او اعتبارى وكيلاً لشركة انترسيرجيكال البريطانية بسجل المستوردين (وكلاء وموزعين) او منحه ترخيص بالقيد مع الزام المدعى عليهم من الثانى حتى الاخير باعادة قيد الشركة المدعية فى السجلين المشار اليهما حتى تاريخ انتهاء العقد .
ثالثاً: فى حالة امتناع الشركة المدعى عليها الاولى عن تنفيذ العقد عيناً الزامها بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ 20 مليون دولار امريكى جبراً لما اصابها من اضرار مادية وادبية .
رابعاً: الزام الشركة المدعى عليها الاولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . استناداً الى ذات السند سالف بيانه فى الدعوى رقم 969 لسنة 8 ق مع اختلاف المدة التى ترى الشركة المدعية سريان العقد خلالها حيث ترى سريانه بدءاً من يناير عام 2016 وحتى 31/12/2020 .
وحيث أحيلت الدعوى إلي هيئة التحضير وقيدت برقم 790 لسنة 2015 تحضير وتدوول نظر الأوراق أمامها كما هو مبين فى مذكرتها المرفقة ، حيث قدم وكيل الشركة المدعية مذكرة طالعتها المحكمة وحافظتى مستندات احاطت المحكمة بمحتواها. وانتهت هيئة التحضير فى مذكرتها إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة.
وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 13/1/2016 قدم وكيل المدعى اثنى عشرة حافظة مستندات احاطت المحكمة بمحتواها كما حضر نائب الدولة عن المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس والسادس وقدم مذكرة طالعتها المحكمة ، وبجلسة 8/4/2017 قدم وكيل الشركة المدعية صحيفة تعديل الطلبات انتهى فى ختامها الى طلب الحكم:-
أولاً: بالزام الشركة المدعى عليها الاولى باداء قيمة 2% عمولة مستحقة على النحو الثابت بعقد الوكالة منذ عام 1998 وحتى تاريخه من اجمالى قيمة اعمال الوكالة التى تتمثل فى مبيعات منتجات الشركة المدعى عليها الاولى داخل مصر .
ثانياً: الزام المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما بالامتناع عن قيد اى شخص طبيعى او اعتبارى بوصفه وكيلاً للشركة المدعى عليها الاولى بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين او منحه بطاقة قيد بالسجل طوال مدة تنفيذ العقد موضوع الدعوى والزام المدعى عليهم من الرابع حتى الاخير بالامتناع عن قيد اى شخص طبيعى او اعتبارى بوصفه وكيلاً للشركة المدعى عليها الاولى بسجل المستوردين (وكلاء وموزعين) او منحه بطاقة قيد بالسجل طوال مدة تنفيذ العقد موضوع الدعوى والزام المدعى عليهم من الثانى حتى الاخير باعادة قيد الشركة المدعية فى السجلين المشار اليهما حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد .
رابعاً: الحكم بتنفيذ العقد بطريق التعويض حال عدم امكانية تنفيذه جبراً مع ندب احد الخبراء المختصين لبحث عناصر الضرر وتقدير قيمة التعويض الجابر له كما قدم وكيل المدعى عليه الثالث بصفته مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات ستين يوماً وفق القرار رقم 362 لسنة 2005 كما قدم حافظة مستندات احاطت بها المحكمة ، وبجلسة 11/7/2017 قدم وكيل الشركة المدعية مذكرة طالعته المحكمة وحافظتى مستندات طويت على اخطارى توصيتى لجنة التوفيق فى المنازعات كما مثلت الشركة المدعى عليها الاولى بوكيل عنها محام ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 70 مرافعات وقدم حافظة مستندات طويت على صورة انذار موجه منه الى الشركة المدعية ، وبجلسة 12/11/2017 حضر وكيل الشركة المدعى عليها الاولى ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم اعذار الشركة طبقاً للمادة 157 مدنى وقدم حافظة مستندات احاطت بها المحكمة ، وبجلسة 10/12/2017 قدم وكيل المدعى عليه الثالث بصفته حافظة مستندات طويت على شهادة بان الشركة المدعية وكيلة لشركة شاوكينج اوندز ميديك تكنولوجى ، وبجلسة 17/1/2018 قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وكذا اربع حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة وطويت احداها على صورة انذار مؤرخ 29/10/2016 ودفع بسقوط الدعوى الفرعية طبقاً للمادة 190 من قانون التجارة كما دفع عدم جواز نظر البند ثانياً من الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 649 لسنة 9 ق كما قدم وكيل المدعى عليها الاولى اعلان بالدعوى الفرعية منفذ للمدعى فى الدعوى الاصلية طلب فى ختامه الحكم:-
أولاً: بانهاء عقد الوكالة المبرم بين الشركة المدعية فرعياً والمدعية اصلياً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً: الزام الشركة المدعى عليها الاولى فرعياً باداء مبلغ 285969.26 جنية استرلينى والفوائد بواقع 7% من تاريخ الانذار فى 8/8/2016 وحتى السداد .
ثالثاً: الزام الشركة المدعى عليها الاولى فرعياً باداء التعويض الذى تقدره المحكمة الى المدعى فرعياً جبراً للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء امتناعها عن سداد مستحقاته . على سند من القول بتعاقد الشركة المدعى عليها الاولى فرعياً مع شركة منافسة كوكيل لها فى مصر اعتباراً من 14/12/2014 والعقد ممتد تلقائياً فضلاً عن امتناعها عن سداد قيمة مستلزمات طبية بيعت اليها بالقيمة المبينة بالطلبات كما قدم حافظة مستندات طويت على بيان واردات جمركية الى الشركة المدعية اصلياً والمدعى عليها فرعياً ، وبجلسة 13/2/2018 قدم وكيل المدعى مذكرتين طالعتهما المحكمة كما قدم وكيل الشركة المدعى عليها الاولى والمدعية فرعياً حافظتى مستندات طويت على صور ضوئية ورسمية من عدد من شهادات جمركية بواردات منها الى الشركة المدعية اصلياً ، وبجلسة 12/3/2018 قدم وكيل المدعى حافظة مستندات احاطت بها المحكمة وجحد الصور الضوئية المقدمة بجلسة اليوم من المدعى عليها الاولى وطلب الحكم كما قدم وكيل الشركة المدعى عليها الاولى والمدعية فرعياً حافظتى مستندات طويت على صور ضوئية ورسمية من عدد من شهادات جمركية بواردات منها الى الشركة المدعية اصلياً وصور ضوئية لفواتير باللغة الانجليزية وطلب اجلاً لتصحيح شكل الدعوى فى ضوء الفواتير الصحيحة كما حضر وكيل المدعى عليه الثالث وطلب الزام المدعى اصلياً بتقديم سنده فى القول بانهاء الوكالة وبجلسة 10/4/2018 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ونفاذاً له فقد باشرت اللجنة الثلاثية مأموريتها وانتهت في تقريرها إلى النتيجة المبينة به والتي نحيل إليه وبجلسة 14/10/2018 مثل المدعي بصفته بوكيل عنه محام كما مثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه محام كما حضر نائب الدولة عن المدعى عليه الرابع بصفته وانسحبوا جميعاً تاركين الدعاوى الثلاث للشطب ودفع الحاضر عن المدعى عليه الأول باعتبار الدعوى رقم 820لسنة7ق اقتصادي القاهرة كأن لم تكن فقررت المحكمة شطب الدعويين رقمي 335 ، 969 لسنة 8 ق اقتصادي القاهرة وحجز الدعوى رقم 820 لسنة 7 ق اقتصادي القاهرة للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه الأول باعتبار الدعوى رقم 820 لسنة 7 ق اقتصادي القاهرة فلما كأن المقرر فلما كان المقرر بنص المادة 82/1 مرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق انه بجلسة 15/11/2016 لم يحضر المدعي وحضر وكيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وانسحب تاركاً الدعوى للشطب فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم قام المدعي بتجديد الدعوى من الشطب أعلنت للمدعى عليهم وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعي بصفته بوكيل عنه محام كما مثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه محام كما حضر نائب الدولة عن المدعى عليه الرابع بصفته وانسحبوا جميعاً تاركين الدعاوى الثلاث للشطب ودفع الحاضر عن المدعى عليه الأول باعتبار الدعوى رقم 820لسنة7ق اقتصادي القاهرة كأن لم تكن الأمر الذي بكون معه الدفع قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر