أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات عدم اختصاص القاهرة الاقتصادية في دخول شريك في حصة شركة بـ65% من رأسمالها

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعد الاختصاص في قضية دخول شريك في شركة بحصة قدرها 65% من رأسمالها، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن محمود الصباحى أبو المعاطى ضد:

  • محمد إبراهيم عبد الرازق عطية سرحان.
  • عمرو محمد إبراهيم عبد الرازق عطية سرحان. 
  • هشام محمد إبراهيم عبد الرازق عطية سرحان.
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

فى الإدخال والطلب العارض المرفوعة من محمد إبراهيم عبد الرازق عطية سرحان ضد:

  • شركة صروح الدولية للاستثمار، ويمثلها قانونا طه حسين طه مصطفى رئيس مجلس الإدارة.
  • محمود الصباحى أبو المعاطى.
  • عمرو محمد إبراهيم عبد الرازق.
  • هشام محمد إبراهيم عبد الرازق.
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

والتي أقامها بتاريخ 3/12/2017، وطلب الحكم:

أولا: بالتأشير بعقد التعديل المؤرخ 9/3/2011 والذي تم بموجبه تعديل عقد الشركة بدخول المدعي شريكا موصيا بحصة قدرها 65% من رأس مال الشركة.

ثانيا: اعتبار أي تعاملات تمت على عقد الشركة الأساسي بعد عقد التعديل المؤرخ 9/3/2011 هي والعدم سواء.

كون المدعى عليه الأول بتاريخ 17/3/2004 شركة توصية بسيطة باسم رويال فود، وبتاريخ 19/10/2008 تم تعديل عقد الشركة بدخول شريكين موصيين جديدين، هما المدعى عليهما الثاني والثالث، وبتاريخ 9/3/2011 تم تعديل عقد الشركة بدخول المدعي شريكا موصيا في الشركة بحصة قدرها 65% من رأس مال الشركة، وهو ما صدر عنه قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فتقاعس المدعى عليه الأول بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول عن الشركة عن استكمال إجراءات دخول المدعي للشركة المذكورة؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة    /  /2018.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 568 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / محمود الصباحى أبو المعاطى و المقيم / كفر الو لجا – مركز كفر شكر – القليوبية و محله المختار مكتب الاستاذ / جمال محمد عطوة المحامى بالعاشر من رمضان الكائن بالاردنية أسواق الجملة مكتب 22 . 

ضــــــد

  1. السيد / محمد ابراهيم عبد الرازق عطية سرحان .
  2. السيد / عمرو محمد ابراهيم عبد الرازق عطية سرحان .
  3. السيد / هشام محمد ابراهيم عبد الرازق عطية سرحان .

و جميعهم مقيمون 6 شارع فوه – قسم العجوزة – الجيزة .

  1. السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و يعلن بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصلاح سالم .

فى الادخال و الطلب العارض المرفوعه من :-

السيد / محمد ابراهيم عبد الرازق عطية سرحان .

المقيم برقم 6 شارع فوة – قسم العجوزة – محافظة الجيزة – و محله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم ماجد المحامى بالنقض الكائن ب 12 شارع بطرس غالى – روكسى – القاهرة.

ضــــــد

  1. شركة صروح الدولية للاستثمار و يمثلها قانونا السيد / طه حسين طه مصطفى رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة و يعلن فى 244 شارع الشهيد عنانى – تقسيم الجمعية – حدائق القبة – القاهرة .
  2. السيد / محمود الصباحى أبو المعاطى .

و المقيم / كفر الولجا – مركز كفر شكر – محافظة القليوبية .

  1. السيد / عمرو محمد ابراهيم عبد الرازق .
  2. السيد / هشام محمد ابراهيم عبد الرازق .

و يعلنان فى 6 شارع فوه – قسم العجوزة – الجيزة .

  1. رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و يعلن بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة شارع صلاح سالم – القاهرة  .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-

حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبن من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3436 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة بجلسة 30/4/2018 على نحو يغني عن إعادة ترديدها منعاً للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ ومكمل لقائها إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية الابتدائية بتاريخ 3/12/2017 أعلنت للمدعى عليهم قانوناً طلب في ختامها الحكم أولا: التأشير بعقد التعديل المؤرخ 9/3/2011 والذي تم بموجبه تعديل عقد الشركة بدخول المدعي شريكاً موصياً بحصة قدرها 65% من رأس مال الشركة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 20/2 س 2011 في السجل التجاري المختص. ثانياً: اعتبار أي تعاملات تمت على عقد الشركة الأساسي بعد عقدة التعديل المؤرخ 9/3/2011 هي والعدم سواء.

على سند من القول أنه بتاريخ 17/3/2004 كون المدعى عليه الأول شركة توصية بسيطة باسم رويال فود وبتاريخ 19/10/2008 تم تعديل عقد الشركة بدخول شريكين موصيين جديدين هما المدعى عليهما الثاني والثالث وبتاريخ 9/3/2011 تم تعديل عقد الشركة بدخول المدعي شريكاً موصياً في الشركة بحصة قدرها 65% من رأس مال الشركة وهو ما صدر عنه قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار سالف الذكر وحيث تقاعس المدعى عليه الأول بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول عن الشركة عن استكمال إجراءات دخول المدعي للشركة المذكورة والتأشير بالعقود الأوراق بحصته فيها مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 30/4/2018 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية .

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي.

وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/10/2018 مثل المدعي بوكيل عنه محام قدم إعلان بتعديل الطلبات منفذ كما مثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه محام وقدم مذكره بدفاعه اطلعت عليها المحكمة وطلب حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى – سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها – فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم – وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. -2- قانون سوق رأس المال -3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -4- قانون التأجير التمويلي -5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه – 7 – قانون التمويل العقاري -8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية -9- قانون تنظيم الاتصالات -10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات -11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" ، يدل على ان المشرع قد اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عد المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سيبل الحصر ، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفعل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين .

وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي  قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 1/8/1998 لتحقيق خسارة أكثر من 50% طبقاً للميزانيات المرفقة والمعتمد وتعيين مصفي قضائي للشركة تكو مهمته استلام أصول الشركة وتصفيتها وسداد الديون المستحقة وحجز المبالغ اللازمة للوفاء بما على الشركة من ديون لم تحل بعد ورد القروض وتحديد صافي الربح وتحديد نصيب المدعي من الأرباح وتكون جميع المصروفات شاملة أتعاب المحاماة على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وحيث أن موضوع هذه الدعوى متعلق بعقد شركة توصية بسيطة وكانت نص المادة السادسة في فقرتها  الثانية عشر قد حددت نطاق اختصاص المحكمة بدعاوى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون شركات التوصية البسيطة ومن ثم فأنها تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وتدخل بالتالي في اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية باعتبار أنها منازعة مدنية تطبق بشأنها أحكام القانون المدني، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات .

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة :-

بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة    / /2018 وأبقت الفصل في المصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news