أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية في نزاع شركة إمبان مع السويس للصناعات الحديدية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص في الدعوى المقدمة من شركة إمبان للاستثمارات الصناعية ضـــــــد رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصناعات الحديدية ورئيس مكتب السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

دعوى شركة إمبان ضد شركة السويس للصناعات الحديدية

كان الممثل القانوني لشركة إمبان للاستثمارات الصناعية رفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصناعات الحديدية، ورئيس مكتب السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتاريخ 30/6/2018، وطلب:

  • ندب خبير للانتقال للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ للاطلاع على ملف شركة السويس للصناعات الحديدية؛ لبيان الشركاء وحصصهم عند التأسيس من حيث القيمة والعدد والنسبة، وما إذا كانت هناك استقالات قدمت بالشركة لأى من الشركاء أو عمليات بيع وغيرها تمت على هذه الحصص، وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها بشأنها الاستقالات – محاضر مجلس إدارة – جمعية عمومية عادية أو غير عادية – إخطارات مسجلة بعلم الوصول، وتوافقها مع القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة من عدمه.
  • الانتقال إلى مكتب السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ للاطلاع على ملف الشركة وبيان حصص الشركاء المعتمدة وعما إذا كانت هناك تعديلات على حصص الشركاء وبيان القائم بها وتوافقها مع القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة.
  • الانتقال إلى مقر شركة السويس للصناعات الحديدية؛ للاطلاع على سجل الشركاء ومحاضر جلسات مجلس الإدارة ومحاضر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وأصول الاستقالات؛ لبيان مدى مطابقتها لما هو مودع لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفى الجملة الاطلاع على كافة الأوراق و المستندات لبيان الأضرار المادية والمعنوية وتقديرها.
  • إلزام المدعى عليه الأول بتقديم محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة السويس للصناعات الحديدية الثابت فيها تغيير مجلس الإدارة، وإلزامه بتقديم الاستقالات المزورة التى أدت إلى خروج المدعين من مجلس إدارة الشركة، والتي تم توثيقها من مصلحة الشركات بتاريخ 29/8/2000.
  • رد وبطلان محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والاستقالات المزورة المنسوبة على غير الحقيقة إلى المدعية والتى أدت لخروجها من مجلس الإدارة للشركة سالفة الذكر وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها واعتبار كل ما سلف كأن لم يكن.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لنظرها بجلسة   /12/2018، وأبقت الفصل في المصاريف، وإعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 565 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 الممثل القانوني شركة امبان للاستثمارات الصناعية و الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الثالثة A3 بمدينة العاشر من رمضان و يمثلها السيد / رامي ريمون ميشيل لكح ، بصفته رئيس مجلس الإدارة – و محله المختار دار الرشاد للدفاع و الاستشارات القانونية و الاقتصادية الكائن 19 شارع الميناء الشرقية – محطة الرمل – إسكندرية .

ضـــــــد

1- السيد / إبراهيم غريب فارس ( و شهرته إبراهيم الكومي ) – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصناعات الحديدية ( ش.م.م ) و الكائن مقرها بمبني المصانع الكائن بالمنطقة الصناعية – جبل عتاقه – السويس .

2- السيد الأستاذ / رئيس هيئة الاستثمار بصفته و يعلن سيادته بمقر عمله بهيئة الاستثمار – شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .

3- السيد الأستاذ / رئيس مكتب سجل تجاري بصفته و يعلن سيادته بمقر عمله بجهاز تنمية التجارة الداخلية 4 طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا:-

حيث ان واقعات الدعوى تتحصل فى أن الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/2018 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم و ذلك بطلب الحكم :- أولا: و بصفه مستعجله أ- ندب خبير من خبراء المحكمة الاقتصادية المختصين فى أعمال الشركات المساهمة تكون مأموريته الانتقال للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة للاطلاع على ملف شركة السويس للصناعات الحديدية و ذلك لبيان الشركاء و حصصهم عند التأسيس من حيث ( القيمة و العدد و النسبه ) و عما اذا كان هناك استقالات قدمت بالشركة لاى من الشركاء او عمليات بيع و غيرها تمت على هذه الحصص و القائم بها و سندها القانونى و كافة الاجراءات التى تم اتخاذها بشأنها ( استقالات – محاضر مجلس ادارة – جمعية عمومية عادية أو غير عادية – اخطارات مسجلة بعلم الوصول ) و توافقها مع القانون و عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة من عدمه ) 

ب- الانتقال الى مكتب السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة للاطلاع على ملف شركة السويس للصناعات الحديدية سجل تجارى رقم 290435 و بيان حصص الشركاء المعتمدة و المبينة بالسجل التجارى و عما اذا كان هناك تعديلات تدخلت على حصص الشركاء و بيان القائم بها و سندها القانونى توافقها مع القانون و عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة .

ج- الانتقال الى مقر شركة السويس للصناعات الحديدية للاطلاع على سجل الشركاء و محاضر الجلسات مجلس الادارة و محاضر الجمعيات العمومية العادية و الغير عادية و اصول الاستقالات لبيان مدى مطابقتها لما هو مودع لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و كافة الاخطارات المرتبطة بالدعوى لها و مدى تطابقها مع صحيح القانون و عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة و عما اذا كانت الاجراءات على اختلاف انواعها تمت صحيحة و متوافقة مع صحيح القانون و عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة من عدمة و عما اذا كان هناك ثمة عمليات بيع او تصرفات او غيرها تمت على حصص الشركاء و تاريخها و القائم بها و سندها القانونى و كافه الاجراءات المتخذة بشأنها و فى الجملة الاطلاع على كافة الاوراق و المستندات لبيان الاضرار المادية و المعنوية و تقديرها . ثانيا : و فى الموضوع:- 1- بإلزام المدعى عليه الاول بصفته بتقديم محاضر مجلس الادارة و الجمعية العمومية العادية و غير العادية ( لشركة السويس للصناعات الحديدية ش.م.م) الثابت فيهم تغيير مجلس الادارة و الزامه بتقديم الاستقالات المزورة و التى أدت الى خروج المدعين من مجلس ادارة الشركة سالفة الذكر و التى تم توثيقها من مصلحة الشركات بتاريخ 29/8/2000 .

2- برد و بطلان محاضر مجلس الادارة و الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة السويس للصناعات الحديدية ( ش.م.م) و الاستقالات المزورة المنسوبة على غير الحقيقة الى المدعية و التى أدت لخروجها من مجلس الادارة للشركة سالفة الذكر و الغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليهم و اعتبار كل ما سلف كأن لم يكن .

3- نشر ملخص الحكم الصادر بالرد و البطلان فور صدوره فى احدى الصحف اليومية و فى صحيفة الشركات .

4- صدور الحكم فى مواجهة المدعى عليهما الثانى و الثالث بصفتهما مع الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . 

و ذلك على سند من القول انه بموجب عقد تأسيس شركة السويس للصناعات الحديدية ( ش.م.م) المنشاة طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 و تعديلاته و المقيدة بالسجل التجارى برقم 90435 بتاريخ 2/8/1995 القاهرة برأس مال مرخص بمبلغ خمسون مليون جنية و رأس مال مصدر خمسون مليون جنية موزعا على خمسمائه ألف سهم قيمة كل سهم مائه جنية و جميع الاسهم نقدية . 

و وفقا لعقد التأسيس يمتلك كل من رامى ريمون ميشيل لكح و ميشيل ريمون لكح نسبة 49% من أسهم الشركة و يمتلك المدعى عليه الاول بصفته و اخوته 50% من الاسهم و يمتلك اخرين نسبة 1% من أسهم الشركة .

و تمتلك الشركة مصنع لانتاج الحديد البليت بجبل عتاقة بمحافظة السويس ، و مقرها كائن بالمصنع المذكور بالمنطقة الصناعية – سجل تجارى 29401 فى 26/12/1995 السويس . 

و فى غضون عام 1998 أقام المدعين رامى و ميشيل لكح ملكية الاسهم المملوكه لها فى تلك الشركة باسم شركة امبان للاستثمارات العقارية ( شركة الاستثمار الصناعية حاليا ) و هى شركة مملوكة لها و أصبحت الشركة مساهمة فى شركة السويس للصناعات الحديدية بنسبة 49%.

و قد أوكل للمدعى عليه الاول بصفته ادارة الشركة ، الا أنه استغل تواجد كل من رامى و ميشيل ريمون لكح خارج البلاد ، و قام بارتكاب العديد من المخالفات و الجرائم بالاساليب غير القانونية مما ترتب عليه تخفيض قيمة مساهمة رامى و ميشيل ريمون لكح فى شركة السويس للصناعات الحديد من 49% الى 9%. 

حيث قام المدعى عليه الاول بتزوير محاضر مجلس ادارة الشركة و محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية و توصل من خلال ذلك الى تغيير مجلس الادارة و خروج المدعين عن طريق استقالات مزورة تم توثيقها من مصلحة الشركات بتاريخ 29/8/2000 رغم تواجدها فى هذا التاريخ خارج البلاد و اثبت على خلاف الحقيقة بتوقيعات مزورة عليهما فى محاضر مجلس الادارة و اجتماع الجمعية العمومية . 

و من ثم يحق للمدعين رفع الدعوى عملا بنص المادة 59 من قانون الاثبات و المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 و ذلك بغية القضاء لهما بطلباتهما انفه البيان .

و قدمت الشركة المدعية سندا لذلك حافظة مستندات طوت على صورة من السجل التجارى رقم 290435 بتاريخ 14/3/1999 و صورة من السجل التجارى رقم 29043 صادر بتاريخ 18/9/2017 . 

و حيث أن هيئة التحضير بالمحكمة باشرت اجراءات استيفاء التحقق من الاوراق و بذل مساعى الصلح بين الاطراف و لتعذره انتهت بمذكرتها لتقديم الدعوى للمحكمة لنظرها بالجلسة المحددة .

و حيث تداولت الدعوى و بجلسة المرافعة الاولى مثل المدعى و طلب بتصحيح شكل الدعوى و مثل المدعى عليه الاول و دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا و نوعيا بنظر الدعوى و دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 933 لسنة 8 ق اقتصادى القاهرة و قدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى تلك الدعوى و صورة ضوئية من صحيفتها و بجلسة المرافعة الاخيرة قدم وكيل المدعى اعلان بتصحيح شكل الدعوى و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . 

و حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فمن المقرر بمقتضى نص المادة 49/1 من قانون المرافعات انه ( يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) 

كما ان المقرر بمقتضى نص المادة 108 مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع باحاله الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها للاتباط و الدفع بالبطلان و سائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول ) و من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و الا سقط الحق فيه ، و يسقط حق الطاعن فى هذا الدفع اذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة و لم يبده فى صحيفة الطعن و يجوز النزول الضمنى عنه . 

لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة من صحيفة الدعوى أن موطن الشركة المدعى عليها الاولى كائن بمحافظة السويس ، الامر الذى ينحسر معه الاختصاص عن محكمة القاهرة الاقتصادية و ينعقد الاختصاص الى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليهما و هى محكمة الاسماعيلية الاقتصادية .

و حيث أن الحاضر عن المدعى عليه الاول قد دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا لدى مثوله أول مرة و قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، الامر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على سند من الواقع و القانون متعينا قبوله و القضاء بموجبه و هو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

و لا يأخذ من ذلك أن المدعى عليه اختصم المدعى عليهما الثانى و الثالث بصفتهما و ان محل اقامتها هو محافظة القاهرة التابعة لمحكمة القاهرة الاقتصادية اذ ان المدعى بختام طلباته قد حدد ان الغرض من اختصامهما هو صدور الحكم فى مواجهتهما و لم يلزمهم بثمه طلبات اخرى . و اذ انتهت المحكمة الى الحكم بعدم الاختصاص فانها تأمر بالاحالة و تحدد جلسة لنظر الدعوى عملا بالمادة 110 مرافعات . 

و حيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى محكمة الاسماعيلية الاقتصادية لنظرها بجلسة    /12/2018 و أبقت الفصل فى المصاريف و على قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم .

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news