جلسة 5/3/2019 - الدعوى رقم 885 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة
الاقتصادية تلزم الوطنية لنقل الركاب الجماعي بسداد 6755932 جنيها مديونية لبنك بلوم مصر

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 885 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
بنك بلوم مصر ( شركة مساهمة مصرية ) ويمثله قانوناً السيد الأستاذ / العضو المنتدب للبنك بصفته والكائن مقره الرئيسي برقم 61 ش التسعين – التجمع الخامس – القاهرة ومحله المختار القطاع القانوني للبنك الكائن مقره 61 ش التسعين – التجمع الخامس – القاهرة .
ضــــــد
1- السيد / الممثل القانوني للشركة الوطنية لنقل الركاب الجماعي .
ويعلن في / 10 شارع حلمي البنا – أوسيم – محافظة 6 أكتوبر .
2- السيد / محمد حلمي عبد المجيد البنا عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر 1- حلمي محمد حلمي عبد المجيد بيومي -2- يوسف محمد حلمي عبد المجيد بيومي البنا وبصفته ضامن متضامن "لمديونية الشركة الوطنية لنقل الركاب الجماعي.
ويعلن/ 10 شارع حلمي البنا – أوسيم – 6 أكتوبر الجيزة. (خصم مدخل)
وفى التدخل الهجومي المرفوع من:-
السيد / محمد حلمي عبد المجيد البنا.
المقيم بشارع حلمي البنا – مدينة أوسيم – محافظة الجيزة .
ومحله المختار مكتب الأستاذ / خالد عبد الله السيد عبد المولى – المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، بالجيزة .
ضــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لبنك بلوم – مصر .
الكائن مقره برقم 61 ش التسعين – التجمع الخامس – محافظة القاهرة.
2- السيد / الممثل القانوني للشركة الوطنية لنقل الركاب الجماعي .
الكائن مقره برقم 10 شارع حلمي البنا – مدينة أوسيم – محافظة الجيزة .
وفي صحيفة تعديل الطلبات المرفوعة من:-
الممثل القانوني لبنك بلوم مصر والكائن مقره 61 ش التسعين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة – ومحله المختار القطاع القانوني للبنك والكائن مقره بذات العنوان.
ضــــــد
- الممثل القانوني لشركة الوطنية لنقل الركاب الجماعي . ويعلن في/ 10 شارع حلمي البنا – اوسيم – محافظة الجيزة.
- السيد/ محمد حلمي عبد المجيد البنا عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي أولاده القصر وبصفته ضامن متضامن لمديونية شركة (الوطنية لنقل الركاب الجماعي) ويعلن/ 10 شارع حلمي البنا – اوسيم – محافظة الجيزة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها إلزامه بأن يدفع للبنك الطالب قيمة المديونية المستحقة لصالح البنك وقدرها ستة مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وإثنان وثلاثون جنيها وستة وعشرون قرشاً حتى تاريخ 10/12/2013 بخلاف ما يستجد عليه من فوائد وعمولات ومصروفات وحتى تمام السداد وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
وذلك على سند من انه بموجب عقد تسهيلات ائتمانية محرر بين البنك والمعلن إليه منح من خلاله البنك تسهيلات بلغت قيمتها في 10/12/2013 مبلغ 6755932.26 جنيه وقد توقف عميل البنك عن السداد دون سبب أو مبرر وهو ما حدا بالبنك لإقامة الدعوى.
وقدم سنداً للدعوى ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) أصل المركز المالي للمدعي عليه وطويت الثانية على (1) أصل عقد الاعتماد المحرر في 22/7/2007 (2) أصل عقد الاعتماد المحرر في 19/12/2006 وطويت الثالثة على (1) مركز مالي للشركة المدعي عليها (2) كشوف خاصة بحسابات الشركة وحضر المدعي عليه بصفته وقدم حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من طلب تأشير في السجل التجاري يفيد قبول استقالة الرئيس السابق للجمعية (2) صورة ضوئية من السجل التجاري تفيد قبول الاستقالة. وبموجب صحيفة تدخل المدعو/ محمد حلمي عبد المجيد البنا وطلب في ختام الصحيفة اولاً/ قبول التدخل شكلاً (ثانياً) ببراءة ذمة الطالب من أية مديونية للمعلن إليه الأول بصفته الشخصية وكذلك بصفته الولي الطبيعي على أولادة القصر.
وذلك على سند من أن المدعي أقام الدعوى مستنداً لعقد إعتماد موقع بتوقيع منسوب إليه بشخصه وصفته ولي طبيعي على أولادة القصر وهى توقيعات مزورة وان صحت فأنها لا تخص شخصه أو صفته كولي طبيعي.
وحيث قدم المدعي عليه بصفته حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من كشف حساب خاص بالشركة يفيد أنها دائنة بمبلغ 67203.82 جنيه. وعليه صحح المدعي شكل الدعوى بإختصام الخصم المتدخل بشخصه وبصفته ولي طبيعي على أولادة القصر وبصفته ضامن متضامن لمديونية المدعي عليه بصفته.
وحيث قرر الخصم المتدخل بالطعن بالتزوير على العقدين محل التداعي وأعلن مذكرة شواهد التزوير. وعقب ذلك قدم المدعي بصفته ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) أصل شهادة قيد ميلاد أبن الخصم المتدخل تفيد انه مواليد 2001 (2) أصل قيد ميلاد الابن الثاني للخصم المتدخل تفيد انه مواليد 1998 وطويت الثانية على (1) أصل كشف حساب خاص بالشركة وطويت الثالثة على (1) أصل الترجمة الخاصة بكشوف الحساب.
وبجلسة 30/9/2015 حكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وبندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة. ووردت مذكرة من الخبير تفيد طلب أوراق مضاهاة وحيث قدمت تلك الأوراق.
وبجلسة 29/9/2006 حكمت المحكمة بالإعادة للخبير وحيث قدم الخبير تقريره والذي أورى به (1) أن الطاعن هو الكاتب بخط يده لتوقيعاته بطريقة الفرمه على عقدي التسهيلات الائتماني موضوع الفحص (2) أن الطاعن هو الكاتب بخط يده للعبارات الثابتة أعلى التوقيعات بالعقد المؤرخ 19/12/2006 والمقرؤه محمد حلمي عبد المجيد الشركة الوطنية لنقل الركاب الجماعي ومحمد حلمي عبد المجيد البنا بصفتي الشخصية ومحمد حلمي عبد المجيد البنا بصفتي ولي طبيعي على أولادة القصر ولم يكتب العبارات الثابتة أعلى التوقيعات بالعقد المؤرخ 22/7/2007 (3) بالنسبة لباقي التوقيعات بالعقدين موضوعي الفحص وعددهم سبعة توقيعات فقد جاءوا محررين بطريقة مختزله وغير مناظره بخط توقيعات الطاعن بأوراق المقارنة.
وعليه قدم المدعي مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من حكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد. (2) صورة ضوئية من حكم نقض مقدم للاسترشاد. وطويت الثانية على حكم لمحكمة النقض مقدم للاسترشاديه. وقدم الخصم المتدخل والطاعن بالتزوير مذكرة بالدفاع. وبجلسة 22/6/2017 حكمت المحكمة بصحة التوقيعات الواردة على المحررات المطعون عليها عقدي التسهيلات الائتمانية المؤرخين 19/12/2006 و 22/7/2007 وتغريم الطاعن ألفي جنيه وبإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع.
وتداولت الدعوى وحشر المدعي عليه بصفته وقدم حافظة مستندات طويت على (1) إثنى عشر صورة ضوئية لشهادات صادرة من البنك المدعي تفيد سداد شيكات موضوع إثنى عشر جنحه وبموجب صحيفة عدل المدعي بصفته الطلبات إنتهى فيها لطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للبنك الطلب قيمة المديونية المستحقة للبنك والبالغ قدرها 6755932.26 جنيه حق 10/12/2013 بالإضافة إلى عائد إتفاقي قدره 9% سنوياً وعوائد تأخير قدرها 15% سنوياً بخلاف ما إستجد وما يستجد من عوائد ومصروفات بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحضر المدعي عليه بصفته وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من شهادة من البنك المدعي تفيد إعتبار أية ورقة محررة قبل تاريخ الشهادة لاغيه ومن ضمنها عقدي التسهيلات لوجود عقد تسويه وعليه قدم المدعي بصفته مذكرة بالدفاع دفع فيها بأن عقد التسوية لا يترتب عليه إلغاء عقدي التسهيلات. ثم قدم المدعي عليه حافظتي مستندات طويت الأولى على ستة صور رسميه من المحاضر أرقام 482 لسنة 2010 ، 483 لسنة 2010 ، 3630 لسنة 2011 ، 3631 لسنة 2011 و 3632 لسنة 2011 و 3633 لسنة 2011 جنح أوسيم وطويت الثانية على (1) صور ضوئية من شيكات.
وبجلسة 30/12/2017 حكمت المحكمة بندب الخبير المصرفي صاحب الدور وذلك للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وذلك لبيان الرصيد المدين في تاريخ توقف تبادل المدفوعات على الحساب والعائد الذي أحتسبه البنك وإلى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه منعاً من التكرار. وقد أرفق الخبير تقريره والذي نحيل إليه منعاً من التكرار . ثم قدم المدعي بصفته مذكرة بالدفاع طلب فيها أصلياً بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني متضامنين بسداد المديونية المستحقة عليهما للبنك المدعي بواقع مبلغ 13264208 جنيه تاريخ 7/11/2018 بخلاف ما أستجد ويستجد من عوائد إتفاقية بواقع 9% وعائد تأخير بواقع 15% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد. وإحتياطياً الإعادة للخبير لبحث الاعتراضات. وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة طبق الأصل من مركز مالي خاص بالجمعية المدعي عليها. وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من دعوى إلزام مقامة من الجمعية المدعي عليها ضد البنك المدعي (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر من الدائرة الثانية الاستئنافية بوقف الدعوى 593 لسنة 8ق لحين الفصل في هذه الدعوى.
وقدمت الجمعية المدعي عليها مذكرة بالدفاع تتضمن اعتراضه على تقرير الخبير.
وعليه وبالجلسة الأخيرة طلب الحاضر عن المدعي بصفته والحاضر عن المدعي عليه بصفته الإعادة للخبير.
وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع للخصم المتدخل ومذكرات خلال أسبوع لمن يشاء.
وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كانت المحكمة قد حسمت سابقاً نسبة عقدي التسهيل المطعون عليها بالتزوير إلى الخصم وحيث أن الثابت وفق ذلك أن الجمعية المدعي عليها ممثله في الخصم المدخل قد حصلت على تسهيلين بموجب العقدين المؤرخين 19/12/2006 و 22/7/2007 الأول بقيمة ثلاثة ملايين ومائة وأثنين وثلاثين ألف جنيه بعائد قدره 9% سنوياً وفائدة تأخير 15% سنوياً وعلى أن ينتهي في 19/12/2010 وقيمة الثاني أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة جنيه على أن ينتهي في 22/7/201 بعائد سنوي 9% وفائدة تأخير 15% وحيث ترتب على التسهيلين تراكم مديونية قدرها ستة ملايين وخمسمائة خمسة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستة وثلاثون قرشاً حق 6/12/2011 وقد أقر الخصم المدخل بصفته ممثلاً عن الجمعية المدعي عليها بتلك المديونية في عقد التسوية المحرر في 26/12/2011 والذي اتفق فيه على التسوية على أساس تنازل البنك عن مبلغ مليون وأربعمائة أربعة وسبعون ألف وستمائة واثنى عشر جنيها وسبعة وستعون قرشاً في نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بسداد أقساط الجدولة وعليه يكون أساس التسوية على مبلغ خمسة ملايين ومائة وعشر جنيه يسدد منها مبلغ تسعمائة ألف جنيه مقدماً وسداد مبلغ أربعة ملايين ومائتين وشعرة آلاف على ستة وثلاثون شهرً مع إحتساب فائدة 5% سنوياً على تلك القيمة وإتفق أنه في حالة الإخلال بسداد الأقساط فإن المبلغ المجنب على ذمة التصالح يضاف لأساس التسوية مرة أخرى.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن الجمعية قامت بسداد المقدم وكذا مبلغ خمسمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه أقساط في 31/2/2013 حيث توقف الدفع بعدها ولما كان الثابت من الاطلاع على صورة عقدي التسهيلات المقدم صورتهما أمام الخبير والغير مجحودة من الخصم تفيد أن التسهيل الأول قرض سيارات والثاني حساب جاري مدين وحيث أدمج التسهيلين وأصبح تسهيلاً واحداً بحساب جاري وكان الثابت انه بتحرير عقد التسوية أقفل ذلك الحساب الجاري وأصبح الحساب حساب مدين عادي سيما وأن السداد على أقساط دون تبادل مدفوعات ولسداد مبلغ ثابت تم تصفيه الحساب عليه وهو مبلغ الستة ملايين جنيه وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيها ولا يدحض ذلك تحديد مبلغ خمسه ملايين ومائة وعشر ألف جنيه للقيام على أساسه بالتسوية كون المبلغ المتنازل عنه والذي يمثل الفارق بين ناتج التصفية للحساب وقيمة مبلغ التسوية كان معلقاً على شرط وهو سداد الأقساط جميعها وحيث ثبت عدم التزام الجمعية بتلك الأقساط ومن ثم فإن المبلغ الخاص بالتصفية هو الأساس في هذه الدعوى وحيث انه بقفل الحساب الجاري تقع المقاصه فوراً وتلقائياً بين مفرداته ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفق المادة 232 من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك والا فأنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب كما انه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعليه من البنك ولما كان الثابت أن العقد يعتبر تجارياً بين طرفيه وان كان المفترض ليس تاجراً وعليه تكون الفائدة القانونية 5% وكان البنك المدعي قد إتفق في عقد التسوية على ذات القيمة كفائدة إتفاقية على الرصيد ومن ثم فإن المحكمة تعمل الاتفاق والقاعدة القانونية المتسقة مع قانون البنك المركزي الذي يمنع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وتقضي بفائدة بسيطة قدرها 5% وعلى إلا تجاوز قيمة رأس المال سيما وأنه لا توجد عادة تقضي بالفائدة المركبة يعد قفل الحساب الجاري ولم يطلب المدعي إثبات ذلك كما أن عقد التسوية قد حول الرصيد لرصيد مدين عادي خاصة وان عدم التزام المدعي عليه بصفته بالتسوية لم يترتب عليه فسخ عقد التسوية وإنما أعملت المحكمة مقتضياته ومنها أن الرصيد ناتج التصفية هو الأساس في حالة عدم الالتزام بالسداد وحيث أن الثابت أن الجمعية المدعي عليها تركت الخصم المدخل يتعامل مع المدعي نيابة عنها ولم تنبهه لتغيير تلك الصفة بل إنها استندت إلى ذات العقد في طلب تجديد ترخيص السيارات الناجمة عن التسهيل الأول ونقل ملكيتها إليها. وذلك بالإنذارات المقدم صورتها الضوئية أمام الخبير وهو ما يعد إجازة منها لتصرفات الخصم المدخل وإقرارها بأن التسوية صادرة عن نائب عنها حتى وان لم يكن مقيداً بالسجل التجاري كما إنها قامت بالسداد بعض الأقساط ومقدم التسوية وفقاً لذلك ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع من المدعي عليه بصفته بعدم نفاذ التسوية في مواجهته.
وعليه وحيث أن الثابت أن المدعي عليه بصفته سدد وقت التسوية تسعمائة ألف جنيه مقدم ومبلغ خمسمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه بإجمالي قدره مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه وبخصمها من الرصيد ناتج التصفية والمحدد في عقد التسوية وقدره ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستة وثلاثون قرشاً وعليه يكون الرصيد المستحق في 31/2/2013 هو مبلغ خمسة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستة وثلاثون قرشاً مع فائدة بسيطة قدرها خمسة بالمائة حتى تمام السداد بشرط إلا تجاوز أصل الدين ورفض الإلزام بالعمولات والمصاريف البنكية لعدم وجود حزمه فعليه تقابلها وتعتبر لمحكمة قضائها وحساباتها رداً على كل ما أبدى من اعتراضات الخصوم على تقرير الخبير وما انتهى إليه.
وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم المدعي عليه الأول بصفته المصروفات عن الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة وحيث انه عن الدعوى الفرعية من المتدخل الهجومي ولما كانت المحكمة انتهت لرفض طعنه بالتزوير سند براءة ذمته بشخصه وبصفته ولي طبيعي وكان الثابت أن المحكمة انتهت إلى إلزام المدعي عليه الأول بصفته بالمديونية التي كان ضامناً لها ومن ثم فإن دعواه تكون قد فقدت سندها وهو ما تنتهي معه لرفض دعواه وطلبات التدخل وتلزمه مصروفاتها وفق المادة 187 مرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة وحيث انه عن طلب إعادة فتح باب المرافعة من الخصم المتدخل طعنا على عقد الجدولة ولما كان توقيعه بالصفة واعتدت الجمعية به وفق ما سلف يكون الطعن بلا جدوى ومن ثم الطلب مرفوضاً.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بإلزام المدعي عليهما في صحيفة تعديل طلبات المدعي بأداء مبلغ خمسة ملايين ومائة وسبعة وعشرين ألف وستمائة وخمسة وخمسين جنيها وستة وثلاثون قرشاً وفائدة بسيطة قدرها خمسة بالمائة من تاريخ عقد التسوية في 26/12/2011 وحتى السداد على ألا تجاوز أصل الدين وأداؤه للمدعي وألزمت المدعي عليه الأول بصفته بمصروفات الدعوى ومائة جنيه أتعاب المحاماة وبرفض التدخل موضوعاً وألزمت رافعه مصروفات التدخل ومائة جنيه أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر