حيثيات براءة متهم بعدم الوفاء بعقد بيع شقة وعدم الاختصاص بالدعوى المدنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بعدم الوفاء بعقد بيع شقة وعدم الاختصاص بالدعوى المدنية في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كان المدعي مدنيا /ماجد أحمد ذكى بموجب صحيفة جنحة مباشرة ضد المتهم / إيهاب مراد فرج محمد، وطلب بتوقيع أقصى العقوبة، مع إلزامه بأن له 40000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماةح وذلك لأن المتهم باع للمدعي بالحق المدني بموجب عقد بيع مؤرخ في 1/10/2016 شقة سكنية تبلغ مساحتها (185م2) هي الوحدة رقم (49) بالدور الرابع عمارة رقم (1) في القطاع (c1) بمشروع سرايات القطامية الكائن بالقطعة رقم 11 منطقة مد خدمات الاستثمار بالقطامية حي البساتين دائرة قسم شرطة القطامية ثالث، نظير مبلغ وقدره 939 ألف جنيه، إلا أن المتهم لم يقم ببناء العمارة الوارد عليها عقد البيع، وأخل بمضمون التزامه الوارد بالبند الرابع والمتضمن التزامه بتسليم العين المبيعة خلال 36 شهرا من تاريخ التعاقد، وهو ما أصاب المدعي وبجلسة 25/9/2021 قضت محكمة أول درجة:
أولا ببراءة المتهم من الاتهام الأول المنسوب إليه.
ثانيا: بتغريم المتهم مليون جنيه عن باقي التهم وإلزامه بأن يرد للمجني عليه قيمة ما تم سداده من الوحدة السكنية بمبلغ وقدره (281700 جنيه) مائتان وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة جنيه، وبنشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني خمسة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 13/7/2022.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة بالدعوى المدنية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 775 لسنة 2022جنح مستأنف ورقم 1359لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- ايهاب مراد فراج محمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان واقعات الاستئناف سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل اليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعاً للتكرار وتجتزئ بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي فيما قرره المدعي مدنيا /ماجد احمد ذكى بموجب صحيفة جنحة مباشرة اودعت قلم الكتاب واعلنت للمتهم / ايهاب مراد فرج محمد طلب في ختامها الحكم علي المتهم بتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 336من قانون العقوبات والمواد 1, 9, 25, 56, 64/1, 65, 66, 73, 74, 75 من القانون 181لسنة 2018 حماية المستهلك مع الزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعي مبلغ 40000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
على سند من القول انه بموجب عقد بيع مؤرخ في 1/10/2016 باع المتهم الى المدعى بالحق المدني شقة سكنية تبلغ مساحتها (185م2) هي الوحدة رقم (49) بالدور الرابع عمارة رقم (1) في القطاع (c1) بمشروع سرايات القطامية الكائن بالقطعة رقم 11 منطقة مد خدمات الاستثمار بالقطامية حي البساتين دائرة قسم شرطة القطامية ثالث وذلك نظير مبلغ وقدره 939000جم الا ان المتهم لم يقم ببناء العمارة الوارد عليها عقد البيع واخل مضمون التزامه الوارد بالبند الرابع والمتضمن التزامه بتسليم العين المبيعة خلال 36شهر من تاريخ التعاقد وهو ما اصاب المدعي بأضرار ماديه وادبيه الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/9/2021 قضت محكمة أول درجة حضورياً - اولا: براءة المتهم من الاتهام الاول المنسوب إليه.
ثانيا: بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه عن باقي التهم للارتباط وإلزامه بان يرد للمجني عليه/ ماجد احمد ذكي قيمة ما تم سدادة من الوحدة السكنية بمبلغ وقدره (281700 جنيه) مائتان وواحد وثمانون ألف وسبعمائة جنيه وبنشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته وإلزام المتهم بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة الاف جنية تعويض مدني مؤقت والزمته بالمصاريف المدنية والجنائية وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2022.
وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة وتداول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثل وكيلا عن المدعي المدني وطلب تأييد الحكم وقدم حافظة مستندات ومثل المتهم بوكيل عنه (محام) وقدم دليل عذر عن تأخر موكله عن الميعاد قبلته المحكمة ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالمحضر رقم 6132لسنة 2020 جنح القطامية وبانتفاء اركان الجريمة وعدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة ومدنية النزاع وقدم خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وآلمت بما جاء بهم والتمس البراءة فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً لقبول المحكمة لدليل العذر فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر قضاء أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.
وحيث ان قواعد التفسير جميعها المتعلقة بكل من النص والمقاصد تجتمع في قاعدة واحدة خلاصتها أن رفع الغموض او اللبس او الخفاء في النص القانوني انما يبدأ منه ومن سياقاته ليتم بالرجوع الي مقاصد القانون وغاياته والمصالح التي اعتبرها والمفاسد او الاضرار التي أراد إزالتها ورفعها، وان قانوناً سيئاً مع تطبيق معايير راقية في التفسير قد يكون أصلح من قانون جيد يعمل بآليات تفسير ركيكة ان التفسير السليم يأخذ القانون في الاتجاه الصحيح على العكس من التفسير الفاسد الذي يضعفه، وإنه عند التفسير وجب ان نأخذ القانون كله في جملته ونفسره في جملته وذلك بإعطاء كلماته مضمونها المعتاد إلا اذا ادي ذلك عند تطبيقه الي نتائج من عدم التناسق او الشذوذ او الحرج والمشقة الي حدود بالغة بحيث تقتنع المحكمة بأن النية لم تتجه الي استخدام هذه الكلمات في مضمونها العادي وبحيث يسوغ للمحكمة ان تحملها علي محمل اخر تري انه هو الذي يمكن ان تؤديه الكلمات ولو لم يكن هو المناسب لها ويجب تفسير الكلمات عند تفسير القانون بمعانيها النحوية المعتادة فيلزم للتفسير قراءة القانون في جملته وليس ذلك فحسب بل يلزم كذلك تحديد معني كل جزء فيه اذا كان ممكناً فإن المبدأ العام عندما تكون هناك تفسيرات متقابلة هو وجوب اعمال التفسير الذي يتفق مع القانون في جملته او للتفسير المفضل علي غيره للبند محل الاعتبار اذا كان هذا التفسير الاخر يحيل جزءاً من هذا البند بلا معني.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة وعلى السياق المتقدم وما اسند الى المتهم من عدم التزامه بتسليم الوحدة العقارية الى المجنى عليه خلال الميعاد المتفق عليه في عقد الشراء الخاص بالوحدة وباستقراء قانون حماية المستهلك الرقيم 181لسنة2018 يتبين للمحكمة ان الواقعة ليس فيها ما يخضعها الى مواد القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك إذ ان العلاقة التي تربط المتهم بالمجنى عليه لا تُعد من قبيل علاقة مقدم الخدمة أو المورد بالمستهلك إذ أن العقد المُبرم بينهما لم يتضمن تقديم المتهم خدمة لصالح المجنى عليه ولم ينصب على بيع سلعة وإنما هو عقد بيع وحدة عقارية تخلف فيه المتهم عن التزامه بتسليم الوحدة العقارية محل التعاقد خلال الاجل المحدد ويضحي هذا النزاع مدنياً يختص به القضاء المدني وإذ خلت مواد القانون المشار اليه من نموذج إجرامي يمكن تطبيقه على فعل المتهم ، وكان نص المادة رقم 66 من دستور عام 1971 المعدلة بالمادة 95 من دستور عام 2014 التي تنص على أنه " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما يتعين معه إلغاءه والقضاء ببراءة المتهم- المستأنف مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.
وحيث أنه عن الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت الي القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه لوجود علاقة تعاقدية مدنية فيما بين المدعي بالحقوق المدني والمدعي عليه وقد ثبت للمحكمة ان جوهر الدعوي الجنائية غير معاقب عليه قانونا فتقضي المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوي المدنية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً:-
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص المحكمة بالدعوي المدنية.