الحادثة

حيثيات إلغاء تغريم متهم بتهريب 27 ألفا ومائتي دولار للخارج

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء تغريم متهم بتهريب عملات أجنبية  لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف / هشام بن صالح كثيرى للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 2/8/2018 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي.

وقضت محكمة أول درجة في جلسة 25/9/2019 بتغريم المتهم بما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة، وهو سبعة وعشرون ألفا ومائتا دولار أمريكي، وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت الواقعة 2/8/2018 ومصادرة المبلغ محل الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

واستأنف المتهم هذا الحكم، وبجلسة 20/11/2019 قضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 15/12/2022.

ولدى نظر الاستئناف حضر المعارض بوكيل عنه، ودفع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

ولما كان الحكم الاستئنافي الغيابي آخر إجراء قاطع للمدة صدر بتاريخ 20/11/2019، ويبدأ فيه سريان مدة جديدة، وطعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم بتاريخ 15/12/2022، الأمر الذي يكون معه قد انقضت مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية؛ لذا حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 538 لسنة 2019 جنح مستأنف ورقم 664 لسنة 2019 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- هشام بن صالح كثيرى.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف / هشام بن صالح كثيرى للمحاكمة الجنائية.

لأنه بتاريخ 2/8/2018 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة.

- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبى التى جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكى على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 116/3 ، 118 ، 126/3 ,4 , 129 , 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقوانين أرقام 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 , 66 لسنة 2016.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً فى 25/9/2019 بتغريم المتهم بما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو (سبعة وعشرون ألف ومائتان دولار أمريكى) وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت الواقعة 2/8/2018 ومصادرة المبلغ محل الجريمة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

استأنف المتهم هذا الحكم وبجلسه 20/11/2019 قضت المحكمة غيابياً / بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/12/2022.

ولدى نظر الاستئناف حضر المعارض بوكيل عنه ودفع لانقضاء العوى الجنائية بمضي المدة. 

وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية المُقررة قانوناً ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة والدفع المبدى من الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة , فإنه لما كان مفاد نص المادتين 15 , 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اُتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافى الغيابى وهو أخر إجراء قاطع للمدة صدر بتاريخ 20/11/2019 ويبدأ فيه سريان مدة جديدة وقام المتهم بالطعن بالمعارضة على هذا الحكم بتاريخ 15/12/2022 الأمر الذى يكون معه قد انقضت مدة الثلاث سنوات المُسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ أخر إجراء وحتى التقرير بالمعارضة دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم خلالها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والمؤيد بالحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.