الحادثة

حيثيات وقف الاستئناف على براءة متهم باستخدام وإدارة محافظ إلكترونية على الإنترنت

وقف الاستئناف على
وقف الاستئناف على براءة متهم باستخدام وإدارة محافظ إلكترونية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف استئناف النيابة العامة على براءة متهم باستخدام وإدارة محافظ إلكترونية على الشبكة المعلوماتية لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها قبله، في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد صلاح على أحمد محمدين (المتهم الرابع) وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة؛ بوصف أنهم فى يوم 13/10/2021 وبتاريخ سابق بدائرة قسم شرطة المقطم-محافظة القاهرة:

  • قاموا بأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، والمتمثلة فى بيع وصيانة أجهزة التعدين عن العملات الافتراضية للراغبين فى ذلك من عموم الجمهور، وتحميل لعملائهم البرامج الإلكترونية اللازمة لإجراء عملية التعدين عن العملات الافتراضية، فضلا على إنشاء المحافظ الإلكترونية وربطها بتلك الأجهزة المبيعة؛ حتى يتسنى لمالكى تلك الأجهزة التحصل على العملات الافتراضية الناتجة من عمليات التعدين الناجحة، وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.
  • أنشؤوا واستخدموا وأداروا محافظ إلكترونية على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.
  • حازوا وصنعوا معدات اتصالات غير مصرح بدخولها أو حيازتها داخل البلاد؛ بغرض تسويقها فى الداخل واستخدامها فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/1/2021 حضوريا للمتهمين الأول والثانى والثالث وغيابيا للمتهم الرابع:

أولا: - براءة المتهمين من الاتهام الثانى المسند إليهم.

ثانيا: - حبــــــس المتهمين الأول والثانى والثالث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الرابع ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، والمصــــــادرة، ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهمين، وألزمتهم بالمصاريــــــف الجنائية. 

وطعن المتهمان الأول والثاني والثالث بطريق الاستئناف علي الحكم بموجب تقرير استئناف مؤرخ 29/1/2022.

كما طعنت النيابة العامة بذات الطريق للثبوت بالنسبة للاتهام الثاني بموجب تقرير استئناف مؤرخ 2/2/2022.

وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 6/4/2022 حضوريا للأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع: أولا - بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث من التهمة الثانية، والقضاء مجددا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين على الاتهامات جميعها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات الجنائية.

ثانيا - بقبول استئناف المتهمين الأول والثاني والثالث شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

ثالثا – في استئناف النيابة العامة قبل المستأنف ضده الرابع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها قبله، وأبقت الفصل في المصروفات.

وتم تعجيل الاستئناف من الوقف بموجب كتاب النيابة العامة المؤرخ 18/9/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يمثل المستأنف ضده الرابع، ولم يعارض في الحكم الصادر قبله من محكمة أول درجة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا في استئناف النيابة العامة قبل المستأنف ضده الرابع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها قبله، وأبقت الفصل في المصروفات.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 166 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 20 لسنة 2021 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- محمد صلاح على أحمد محمدين

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 29/1/2022، والحكم الصادر من محكمة استئناف بجلسة 6/4/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد صلاح على أحمد محمدين ( المتهم الرابع) وأخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة :-

بوصف أنهم فى يوم 13/10/2021 وبتاريخ سابق بدائرة قسم شرطة المقطم-محافظة القاهرة .

- قاموا بأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة – بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى – و المتمثلة فى بيع وصيانة أجهزة التعدين عن العملات الإفتراضية للراغبين فى ذلك من عموم الجمهور ، وكذا تحميل - لعملائهم – البرامج الإلكترونية اللازمة لإجراء عملية التعدين عن العملات الإفتراضية ، فضلا عن إنشاء المحافظ الإلكترونية وربطها بتلك الأجهزة المباعة ، حتى يتسنى لمالكى تلك الأجهزة – من عملائهم – التحصل على العملات الإفتراضية الناتجة من عمليات التعدين الناجحة ، وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات . 

- أنشأوا وإستخدموا وأداروا حسابات إلكترونية ( محافظ إلكترونية ) على الشبكة المعلوماتية ، بهدف إرتكاب الجريمة محل الإتهام السابق ، على النحو المبين تفصيلا بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 

- حازوا وصنعوا معدات إتصالات غير مصرح بدخولها أو حيازتها داخل البلاد بغرض تسويقها فى الداخل وإستخدامها فى إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة و على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبتهم بمقتضي مواد الإتهام : 206 ، 225/1 ، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزى . و المواد أرقام :- 44 ، 48 ، 77/1( بند3,1 ) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات. و المواد :- 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/1/2021 حضوريا المتهمين الأول والثانى والثالث – وغيابيا للمتهم الرابع:-

أولا: - براءة المتهمين من الإتهام الثانى المسند إليهم.

ثانيا: - بحبــــــس المتهمين الأول والثانى والثالث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الرابع ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، والمصــــــادرة، ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهمين ، والمصاريــــــف الجنائية . 

 والمتهمين الأول والثاني والثالث طعنوا بطريق الإستئناف علي الحكم بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 29/1/2022. 

كما طعنت النيابة العامة علي الحكم بذات الطريق للثبوت بالنسبة للإتهام الثاني بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 2/2/2022، وقدمت مذكرة بأسباب الإستئناف. 

ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 6/4/2022 حضوريا للأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع: -

أولا - بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث من التهمة الثانية، والقضاء مجددا وبإجماع الأراء بمعاقبة المتهمين الإتهامات جميعها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيه، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات الجنائية.

ثانيا - بقبول إستئناف المتهمين الأول والثاني والثالث شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

ثالثا – في إستئناف النيابة العامة قبل المستأنف ضده الرابع، وقبل الفصل في شكل الإستئناف وموضوعه بوقف الإستئناف تعليقا لحين إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها قبله، وأبقت الفصل في المصروفات.

تابع القضية رقم 166 لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

وإذ تم تعجيل الإستئناف من الوقف بموجب كتاب النيابة العامة المؤرخ 18/9/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يمثل المستأنف ضده الرابع، ووردت إفادة من قلم التنفيذ بالمحكمة بأن المتهم الرابع لم يعارض في الحكم الصادر قبله من محكمة أول درجة، فقررت المحكمة حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن إستئناف النيابة العامة للحكم الصادر من محكمة أول درجة غيابيا ببراءة المتهم الرابع / محمد صلاح على أحمد محمدين من التهمة الثانية المسندة إليه، ولما كانت المادة 417/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو مصلحته.

وكان من المقرر أنه يترتب على إستئناف النيابة طرح الدعوى الجنائية على المحكمة الإستئنافية بجميع عناصرها ولها سلطة التصرف فيها كأنها لم تقدم من بادئ الأمر إلا إليها.

وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى.

ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه .

وحيث أن الثابت فى الأوراق أن حكم أول درجة صدر غيابياً ببراءة المتهم الرابع عن التهمة المستأنف حكمها وبإدانته عن الإتهامات الأخري ولم يعارض المتهم فى ذلك الحكم وهو ما يستلزم على المحكمة الاستئنافية أن تتربص حتى إعلان المتهم بالحكم الغيابى ويصدر الحكم فى معارضته وتستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بشأن ذلك الحكم حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، وهو ما الأمر يتعين معه علي المحكمة أن تقضى بوقف الإستئناف تعليقاً لحين إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوي.

وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.

فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة/ غيابيا: 

في إستئناف النيابة العامة قبل المستأنف ضده الرابع، وقبل الفصل في شكل الإستئناف وموضوعه بوقف الإستئناف تعليقا لحين إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها قبله، وأبقت الفصل في المصروفات.