حيثيات وقف دعوى مديونية لبنك القاهرة من شركة أولاد عبد الفتاح خليفة لحين إتمام التسوية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى مطالبة بنك القاهرة لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة بمديونية 15 مليونا و211 ألف جنيه ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن بنك القاهرة (ش.م.م) ضد:
- الممثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة (الإيمان للحلويات).
- أحمد عبد الفتاح محمود مصطفي خليفة الشريك المتضامن لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة (الإيمان للحلويات).
- صلاح الدين عبد الفتاح محمود خليفة.
- سعاد صلاح عبد المجيد.
و في الطلب العارض المرفوع من أحمد عبد الفتاح محمود مصطفي خليفة ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
وفي التدخل الهجومي المرفوع من بنك مصر ضد:
- الممثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة (الإيمان للحلويات).
- أحمد عبد الفتاح محمود مصطفي خليفة الممثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة (الإيمان للحلويات).
- صلاح الدين عبد الفتاح محمود خليفة.
- سعاد صلاح عبد المجيد.
- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
وكان المدعى عقد الخصومة بتاريخ 16/7/2006، وطلب فى ختامها الحكم:
أولا: بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له خمسة عشر مليونا ومائتين وأحد عشر ألفا وثلثمائة وستة وأربعين جنيها وأربعة وتسعين قرشا حق في 30/4/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 14.5% سنويا مع المصاريف والعمولات وحتى تمام السداد مع المصاريف والأتعاب.
وأرجع ذلك إلى أنه:
أولا: بموجب عقدي فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين بضمان كمبيالات تجارية وشخصي مؤرخين 29/10/2000، منح البنك للمدعى عليه الأول تسهيلات ائتمانية في حدود مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه بعائد مدين مركب بواقع 13.5% سنويا مع احتساب عائد تأخير مركب بواقع 1%، ونتج عن ذلك رصيد مدين، وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف جنيه حق في 20/3/2003، وبتاريخ 19/5/2004 تم تحرير عقد جدولة المديونية على أقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط مائة ألف جنيه بخلاف العوائد، على أن يبدأ السداد في 31/7/2003، ونظراً لتوقفهم عن السداد بتاريخ 30/4/2006 أصبح رصيد المديونية مبلغا وقدره 2443657.75جنيه بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 14.5% مركبة.
ثانيا: بموجب عقد تسهيل ائتماني بحساب جارى مدين مؤرخ 12/3/2005 منح البنك للمدعى عليهما الأول والثاني عن أنفسهما وبصفتهما مبلغا وقدره اثنا عشر مليون جنيه بعائد مدين مركب 13% سنويا يضاف إليه عائد تأخير 1%؛ ليكون إجمالي قيمة الفائدة المركبة 14% سنويا، ونتج عن ذلك رصيد مدين 12767689.04جنيه حق في 30/4/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 4% سنويا، ولما كان المدعى عليهما الثالث والرابعة كفلا المدعى عليه الأول في سداد المديونية بموجب عقدي كفالة مؤرخين 21/3/2005، وتقاعس المدعى عليهم جميعا عن سداد المديونية؛ لذا رفع البنك دعواه.
وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة، وبجلسة 9/9/2006 لم يحضر أحد، فقررت المحكمة شطب الدعوى، فتم تجديدها، وطلب الحاضر عن المدعى عليه الثاني القضاء ببراءة ذمته، وبجلسة 17/3/2007 قضت المحكمة بندب أحد خبراء وزارة العدل.
وبجلسة 12/6/2010 قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى للمحكمة هذه للاختصاص، وبجلسة 16/11/2011 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير.
وانتهى تقرير الخبير إلى أن أساس العلاقة بين البنك والشركة المدعى عليها علاقة تعاقدية اتفاقية، وأنه نتج عن ذلك مديونية بمبلغ وقدرة 36392990.47 جنيه حق 29/2/2012 آخر عملية تبادلية على الحساب 00456570000082 فى19/1/2006 مبلغ 12136494.29 جنيه بينما آخر عملية تبادلية على الحساب 00456520000658 مبلغ 2336985.36 جنيه وأن جميع الإجراءات المصرفية تمت من البنك صحيحة وسليمة.
وحضر بنك مصر بوكيل عنه، وطلب تدخله خصما هجوميا، وقال إنه بموجب عقد الحوالة المؤرخ 11/10/2007 المبرم بين البنك المدعى والبنك المتدخل والمعلن للمدعى عليهم والتي أقر فيها بتنازله عن كافة حقوقه قبل المدعى عليهم لصالح البنك المدعي، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بأن يؤدوا له مبلغ 36392990,47 جنيه حق 29/2/2012 مع الفوائد المركبة بواقع 14.5% سنويا، والحاضر عن المدعى عليهم الأول والثالث والرابع طعن بالتزوير على عقد التسوية المؤرخ 19/5/2004 وعقدي الكفالة 21/3/2005 والمصادقة 14/5/2006.
وبجلسة 11/3/2013 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة بين المستندات المقدمة من الطاعنين وعقد التسوية المؤرخ 19/5/2004 وعقدي الكفالة المؤرخين 21/3/2005 والمصادقة المؤرخة 14/5/2006؛ لبيان ما إذا كانت التوقيعات المنسوب صدورها للطاعنين صادرة منهم وصحيحة من عدمه، وأمرت المحكمة الطاعنين – المدعى عليهم - بسداد أمانة قدرها ألفا جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب، وحددت جلسة 6/4/2013 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 8/6/2013 لإيداع الطبيب المختص تقريره، على أن يكون ذلك قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين.
وانتهى تقرير الطبيب إلى أن كلا من المرحوم عبد الفتاح محمود مصطفى خليفة وأحمد وصلاح الدين عبد الفتاح محمود مصطفى خليفة سعاد صلاح عبد المجيد عطية هم الكاتبون لتوقيعاتهم بخط يدهم للمستندات الخمسة محل الطعن.
وبجلسة 11/12/2013 قضت المحكمة بهيئة مغايرة برفض الطعن بالتزوير وصحة عقد التسوية المؤرخ 19/5/2004 وعقدي الكفالة المؤرخين 21/3/2005، والمصادقة المؤرختين 14/5/2006 مع تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/2/2014، وبتلك الجلسة المحددة قرر وكيل المدعى عليهم أنه يرد عضو يمين الدائرة، وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الرد، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/2/2014 لاتخاذ إجراءات الرد، وبجلسة 9/3/2014 قررت المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.
وعجل البنك المدعي الدعوى من الوقف، وتحدد لنظرها جلسة 13/11/2014، وبتلك الجلسة حضر وكيل البنك المدعي ووكيل المدعى عليهم، وقررا أنه جارٍ إتمام التسوية بين الطرفين، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/2/2015 للتسوية، وبجلسة 9/12/2017 حضر وكيل البنك المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهم كما حضر وكيل الخصم المتدخل هجومي وطلبوا جميعاً وقف الدعوى اتفاقا لحين إتمام التسوية، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018.
وحكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر، وأبقت الفصل فى المصاريف.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 894 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
بنك القاهرة (ش.م.م) ومقرة الرئيسي مبنى مجمع إدارات بنك القاهرة الكائن 6 شارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات – مدينة نصر – القاهرة ويمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته ويعلن سيادته على الإدارة العامة للشئون القانونية بذات العنوان .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة ( الإيمان للحلويات ) .
2- السيد / احمد عبد الفتاح محمود مصطفي خليفة عن نفسه و بصفته الممثل القانوني و الشريك المتضامن لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة ( الإيمان للحلويات ).
3- السيد / صلاح الدين عبد الفتاح محمود خليفة .
4- السيدة / سعاد صلاح عبد المجيد .
و يعلنوا / بالعنوان 18 شارع الدكتور / محمد عوض متفرع من عباس العقاد و مكرم عبيد – المنطقة الصناعية – مدينة نصر – القاهرة .
و في الطلب العارض المرفوعة من :
السيد / احمد عبد الفتاح محمود مصطفي خليفة عن نفسه و بصفته المثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة ( الإيمان للحلويات ) و المقيم في 18 ش الدكتور محمد عوض مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة و محله المختار مكتب الأستاذ نبيل محمد عبد الرحمن المحامي .
ضـــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته و يعلن علي الإدارة القانونية للبنك و الكائن 6 ش الدكتور مصطفي أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات .
و في التدخل الهجومى المرفوع من :
بنك مصر (شركه مساهمة مصرية) مركزها الرئيسى القاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ /رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد عابدين القاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة ( الإيمان للحلويات ) .
2- السيد / احمد عبد الفتاح محمود مصطفي خليفة عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة أولاد عبد الفتاح خليفة ( الإيمان للحلويات ).
3- السيد / صلاح الدين عبد الفتاح محمود خليفة .
4- السيدة / سعاد صلاح عبد المجيد .
ويعلنوا فى 18 شارع الدكتور/ محمد عوض متفرع من عباس العقاد و مكرم عبيد – المنطقة الصناعية – مدينة نصر – القاهرة .
5- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته ويعلن علي الإدارة القانونية للبنك و الكائن 6 ش الدكتور مصطفي أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات.
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط بهما الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلستي 11/3/2013 ، 11/12/2013 على نحو يغني عن إعادة ترديدها منعاً للتكرار وتعتبرهما جزء لا يتجزأ ومكمل لحكمها إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أول الدعوى في أن المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب قلم هذة المحكمة فى 16/7/2006 ومعلنة قانوناً للمدعى عليهم طلب فى ختامها الحكم أولاً : بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ وقدرة خمسة عشر مليون ومائتان وأحدى عشر ألف وثلثمائة وستة وأربعون جنيها وأربعة وتسعون قرش حق فى 30/4/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 14.5% سنوياً مع المصاريف والعمولات وحتى تمام السداد مع المصاريف والأتعاب على سند من القول أولاً : أنه بموجب عقدى فتح اعتماد بحساب جارى مدين بضمان كمبيالات تجارية وشخصى مؤرخين 29/10/2000 منح البنك المدعى المدعى عليه الأول تسهيلات إئتمانية فى حدود مبلغ وقدرة ثلاثة مليون وستمائة ألف جنيه بعائد مدين مركب بواقع 13.5% سنوياً مع احتساب عائد تأخير مركب بواقع 1% ونتج عن ذلك رصيد مدين مبلغ وقدرة ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانون ألف جنيه حق فى 20/3/2003 وبتاريخ 19/5/2004 تم تحرير عقد جدولة المديونية سالفة الذكر على أقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط مائة ألف جنيه بخلاف العوائد على يبداء السداد فى 31/7/2003 ونظراً لتوقفهم عن السداد بتاريخ 30/4/2006 فقد أصبح رصيد المديونية مبلغ وقدرة 2443657.75جنيه بخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 14.5% مركبة 0 ثانياً : بموجب عقد تسهيل إئتمانى بحساب جارى مدين مؤرخ 12/3/2005 منح البنك المدعى للمدعى عليهما الأول والثانى عن نفسهما وبصفتهما مبلغ وقدرة أثنى عشر مليون جنيه بعائد مدين مركب 13% سنوياً يضاف إليه عائد تأخير 1% ليكون إجمالى قيمة الفائدة المركبة 14% سنوياً ونتج عن ذلك رصيد مدين 12767689.04جنيه حق 30/4/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 4% سنوياً ولما كان المدعى عليهما الثالث والرابعة كفلا المدعى عليه الأول فى سداد المديونية بموجب عقدى كفالة مؤرخين21/3/2005 وكان المدعى عليهم تقاعسوا جميعاً عن سداد المديونية الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه هذة بغية القضاء له بالطلبات السابق وقدم سندا لذلك حافظ مستندات طويت على أصول عقود التسهيلات الإئتمانية والكفالة والمصادقة وكشوف الحساب سند التداعى.
وحيث أن الدعوى تداولت بجلسات المرافعة وعلى النحو الثابت بمحاضرها حضر خلالها طرفى التداعى كلاً بوكيل عنه محام وبجلسة 9/9/2006 لم يحضر أحد فقررت المحكمة شطبها فتم تجديدها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً للمدعى عليهم طلب فى ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بأصل الصحيفة والحاضر عن المدعى عليه الثانى طلب توجة طلب عارض ضد المدعى بصفته بغية القضاء ببراءة ذمته وقدم صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً بذلك الأمر وبجلسة 17/3/2007 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب أحد خبراء وزارة العدل 0000 الى آخر ما جاء بمنطوق ذلك الحكم ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورة المكلف بها وأودع تقريره الذى طالعته المحكمة وأحاط بما جاء فيه وبجلسة 12/6/2010 قررت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بإحالة الدعوى للمحكمة هذه للأختصاص وقدم الحاضر عن البنك المدعى مذكرة بدفاعة وبجلسة 16/11/2011 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الموضوع بندب أحد خبراء جدول المحكمة الاقتصادية 0000 الى آخر ما جاء بمنطوق ذلك الحكم ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورة المكلف بها وأودع تقريره الذى أنتهى إلى أن أساس العلاقة بين البنك المدعى والشركة المدعى عليها علاقة تعاقدية اتفاقية تأخذ الشكل التجارى والصفة المصرفية بموجب عقود فتح اعتماد بحساب جارى والكفالة التضامنية المؤرخة 29/10/ 2000 و 21/3/2005 وأنه نتج عن ذلك مديونية بمبلغ وقدرة 36392990.47 جنيه حق 29/2/2012 أخر عملية تبادلية على الحساب 00456570000082 فى19/1/2006 مبلغ 12136494.29 جنيه بينما آخر عملية تبادلية على الحساب 00456520000658 مبلغ 2336985.36 جنيه وأن جميع الإجراءات المصرفية تمت من البنك صحيحة وسليمة والحاضر عن المدعى عليه الأول قدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعة وحضر بنك مصر بوكيل عنه محام وطلب تدخله خصم هجومى بغية القضاء له على سند أنه بموجب عقد الحواله المؤرخ 11/10/2007مبرم بين البنك المدعى والبنك المتدخل والمعلن للمدعى عليهم والتى أقر فيها بتنازله عن كافة حقوقه قبل المدعى عليهم لصالح البنك المدعى وقدم صحيفة تدخل موقعة من محام ومودعة ومعلنة قانوناً طلب فى ختامها الحكم أولاً :بقبول تدخل بنك مصر تدخلاً هجومياً فى الدعوى شكلاً ثانياً: وفى الموضوع والتدخل الهجومى بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بأن يؤدوا له مبلغ 36392990,47 جنيه حق 29/2/2012 مع الفوائد المركبة بواقع 14.5% سنوياً والحاضر عن المدعى عليهم الأول والثالث والرابع طعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على عقد التسوية المؤرخ 19/5/2004 وعقدى الكفالة 21/3/2005 والمصادقة 14/5/2006 وقدم تقريرى الطعن وإعلان شواهد التزوير وقدم حوافظ مستندات بها أوراق مضاهاة طويت الأولى على الأتى عقدى توريد تحمل توقيع المدعى عليه بينما طويت الثانية على الأتى 1- صورة رسمية من قسيمة زواج المدعى عليه الثالث 2- صورة ضوئية من عقد الإيجار مؤرج 4/6/1995 تحمل جميعها توقيع المدعى عليه الثالث بينما طويت الثالثة على عدد صور ضوئية من توكيلات عام رسمى يحمل توقيع المدعى عليها الرابعة وصمم كلا منهم على طلباته وبجلسة 11/3/2013 قضت المحكمة بهيئة مغايرة أولا : قبول شواهد التزوير شكلا .
ثانيا : وقبل الفصل فى موضوع الطعن بالتزوير بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة ليندب بدوره أحد الأطباء المختصين قانونا في الدعوى تكون مهمته إجراء المضاهاة بين المستندات المقدمة من الطاعنين وعقد التسوية المؤرخ 19/5/2004 وعقدى الكفالة المؤرخين 21/3/2005 والمصادقة المؤرخة 14/5/2006 سند التداعى لبيان عما إذا كانت التوقيعات المنسوب صدورها للطاعنين والمزيلة بها صادر منهم وصحيحة من عدمه وكلفت المحكمة الطبيب المنتدب أستكتاب الطاعنين لتوقيعهم وأمرت المحكمة الطاعنين – المدعى عليهم - بسداد أمانة قدرها ألفين جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب بموجب حوالة بريدية وحددت جلسة 6/4/2013 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 8/6/2013 لإيداع الطبيب المختص تقريره وعلى أن يكون ذلك قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين وصرحت للخصوم الإطلاع عليه وأبقت الفصل في المصاريف ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المأمورية الواردة بمنطوق ذلك القصاء وانتهى في تقريره إلى أن كل من المرحوم عبد الفتاح محمود مصطفى خليفة وأحمد وصلاح الدين عبد الفتاح محمود مصطفى خليفة سعاد صلاح عبد المجيد عطية هم الكاتبون لتوقيعاتهم بخط يدهم للمستندات الخمسة محل الطعن وبجلسة 11/12/2013 قضت المحكمة بهيئة مغايرة برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين وبصحة عقد التسوية المؤرخ 19/5/2004 وعقدي الكفالة المؤرخين 21/3/2005 ، والمصادقة المؤرختين 14/5/2006 مع تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه وبإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/2/2014 ليتناضل الخصوم فيما بينهم وأبقت الفصل في المصروفات وبتلك الجلسة المحددة حضر وكيل البنك المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهم وقرر الأخير أنه يرد عضو يمين الدائرة وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/2/2014 لاتخاذ إجراءات الرد وبجلسة 9/3/2014 قررت المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد ثم قام البنك المدعي بإعلان المدعى عليهم بتعجيل الدعوى من الوقف وتحدد لنظرها جلسة 13/11/2014 وبتلك الجلسة المحددة حضر وكيل البنك المدعي ووكيل المدعى عليهم وقررا أنه جاري إتمام التسوية بين الطرفين وطلبا أجلاً لإتمام التسوية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/2/2015 للتسوية وبجلسة 9/12/2017 حضر وكيل البنك المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهم كما حضر وكيل الخصم المتدخل هجومي وطلبوا جميعاً وقف الدعوى اتفاقاً لحين إتمام التسوية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث قام المدعي بموجب صحيفة معلنة قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة في 17\4\2018 بتجديد الدعوي من الوقف و بجلسة 15\10\2018 مثل المدعي و المدعي عليه الاول و المتدخل هجوميا بصفتهم كل بوكيل عنه محامي و طلبوا وقف الدعوي تعليقيا و المحطمة قررت حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان نص المادة 128 من قانون المرافعات المعدل قد نصت على " يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه."
و لما كان ذلك و كانت المحكمة قد اصدرت حكما بتاريخ 16\1\2018 بوقف الدعوي اتفاقا و قام المدعي بتاريخ 17\4\2018 بتعجيل الدعوي من الوقف ومن ثم يكون المدعي قد عجل دعواه في الميعاد و يكون مقبولا شكلا و هو ما تقضي به المحكمة و تكتفي بالنص عليه بالاسباب دون المنطوق. لما كان ذلك وكان أطرف الخصومة في جلسة المرافعة الأخيرة قد طلبوا وقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر لحين الوصول إلى تسوية بينهم وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر وأبقت الفصل فى المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر