حيثيات إلغاء تغريم محل أرزاق لبيع مستلزمات التغليف لبيعه أغلفة بسكو مصر وبسكو لوكس

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء تغريم المسئول عن محل أرزاق لبيع مستلزمات التغليف والطباعة عشرة آلاف جنيه لبيع وتداول أغلفة لمنتجات بسكو مصر وبسكو لوكس وإلغاء دفع عشرة آلاف جنيه تعويضا للمدعى بالحق المدنى؛ لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهني.
أحالت النيابة العامة المتهم / عبد العليم سيد عبد العليم أحمد إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى يوم 3/1/2017 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية - محافظة القاهرة:
- بشخصه وبصفته المدير المسئول عن محل أرزاق لبيع مستلزمات التغليف والطباعة عرض للبيع أغلفة مما تستعمل فى غش أغذية الإنسان "بسكويت" وذلك بقصد الغش.
- بشخصه وبصفته عرض أو تداول علامات تجارية مسجلة قانونا "بسكو مصر، بسكو لوكس" بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/12/2017:
أولاً:- ببراءة المتهم من الاتهام الأول المُسند إليه.
ثانياً:- تغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه والمصادرة، وألزمته بالمصاريف، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت عن التهمة الأولى، كما طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف عن التهمة الثانية.
وبجلسة 19/3/2018 قضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 17/11/2022، ولدى نظر الاستئناف حضر المعارض بوكيل عنه، ودفع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 163 لسنة 2018 جنح مستأنف ورقم 1660 لسنة 2017 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- عبد العليم سيد عبد العليم أحمد.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث أن وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن وتُوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن النيابة العامة أحالت المتهم / عبد العليم سيد عبد العليم أحمد إلى المحاكمة الجنائية.
بوصف أنه فى يوم 3/1/2017 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية - محافظة القاهرة.
1- بشخصه وبصفته المدير المسئول عن محل أرزاق لبيع مستلزمات التغليف والطباعة عرض للبيع أغلفة مما تستعمل فى غش أغذية الإنسان "بسكويت" وذلك بقصد الغش.
2- بشخصه وبصفته سالفة البيان عرض أو التداول علامات تجارية مسجلة قانوناً "بسكو مصر, بسكو لوكس" بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو الوارد بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وطلبت عقابه بالمواد 63 , 64 , 113/ فقرة 1 بند 4 , فقرة 3 , 4 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية, والمواد 2/1 بند 2 ،7 ،8 من القانون 48 لسنة 1941.
قضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسة 31/12/2017 أولاً:- ببراءة المتهم من الاتهام الأول المُسند إليه, ثانياً:- تغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه والمصادرة وألزمته بالمصاريف وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت عن التهمه الأولى.
كما طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف عن التهمه الثانية.
وبجلسه 19/3/2018 قضت المحكمة غيابيا بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2022.
ولدى نظر الاستئناف حضر المعارض بوكيل عنه ودفع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية المُقررة قانوناً ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع المعارضة والدفع المبدى من الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة , فإنه لما كان مفاد نص المادتين 15 , 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اُتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافى الغيابى وهو أخر إجراء قاطع للمدة صدر بتاريخ 19/3/2018 ويبدأ فيه سريان مدة جديدة وقام المتهم بالطعن بالمعارضة على هذا الحكم بتاريخ 17/11/2022 الأمر الذى يكون معه قد انقضت مدة الثلاث سنوات المُسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ أخر إجراء وحتى التقرير بالمعارضة دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم خلالها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والمؤيد بالحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.