جرائم لا يجوز التصالح فيها.. محامي يحذر من تلك الوقائع

نظم قانون الإجراءات الجنائية نظم مسألة التصالح في الجرائم، وأجاز هذا التصالح لمن يرتكب جريمة، بأن يتقدم أو وكيله الذي ينوب عنه ويمثله بتوكيل قضائي بطلب للتصالح في جريمته، ما دامت تلك الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح.
وقال المحامي محمد شفيق إن القانون حدد في مسألة الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها، بأنه يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد سريان الحكم واعتباره نهائيا وباتا.
متى يحدث في حال حفظ أوراق الدعوى
وأضاف أن النيابة تأمر بحفظ الأوراق أو تصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح وقت تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها
وأشار شفيق في هذا الشأن استثنى القانون بعض الجرائم من جواز التصالح فيها، ومن أبرز هذه الجرائم هتك العرض وجريمة الخطف وخطف الأطفال وفرض السيطرة وترويع المواطنين وجريمة الاغتصاب.
واوضح المحامي ان القانون استثنى هذه الجرائم من التصالح لكونها من الجرائم التي لا تخص المجني عليه فقط بل تخص المجتمع ككل فلا يجوز التصالح فيها
عقوبة جريمة هتك العرض
وأشار المحامي انه تتراوح عقوبة هتك العرض في القانون بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد.
وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.
ووضع قانون العقوبات ظروف مشددة للعقوبة على المتهمين كالتالي:
إذا لم تبلغ الضحية 18 سنة
إذا كان الجاني من أصول المجني عليها
إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها
إذا كان الجاني ممن لهم سلطة عليها (المدير في العمل، أو مدرس) أو خادمًا بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة فإذا توافر أحد تلك الحالات في الجريمة المركبة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد ولا تقل عن 7 سنوات.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
ونصت المادة 269 على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".