الحادثة

حيثيات رفض دعوى تعويض مساهمين ومنع بيع مركز تدريب بالشركة المصرية للخدمات التعليمية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى تعويض لمساهمين بالشركة المصرية للخدمات التعليمية ومنع بيع مركز التدريب وبيع الأسهم، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

المـرفــوعـة مــن الدكتورة سلوى أحمد سعد الجمل، وسمير أحمد سعد الجمل ضد:

  • ثروت البيلي المغازي حشيش الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية.
  • مي محمد بيومي الشناوي.
  • نجلاء محمد مدبولي عياد.
  • رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية.
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وفي صحيفة الإدخال المرفوعة من الدكتورة سلوى أحمد سعد الجمل، وسمير أحمد سعد الجمل ضد:

  • ثروت البيلي المغازي حشيش الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية.
  • مي محمد بيومي الشناوي.
  • نجلاء محمد مدبولي عياد.
  • رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية.
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
  • عبد الله أحمد عناني مراقب حسابات الشركة المصرية للخدمات التعليمية.

وطلب المدعيان بصفة مستعجلة بوقف اعتماد محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية للخدمات التعليمية المعقودة في 21/3/2015 و29/4/2015 حتى الفصل في موضوع النزاع.

كما طلبا في الموضوع:

  • ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة في 21/3/2015 بشأن الموافقة على البنود الأربعة الأولى و خاصة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
  • ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المعقودة في 21/3/2015 بشأن الموافقة على نقل مقر الشركة.
  • ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة في 29/4/2015 فى بنودها الأربعة وما يترتب على ذلك من آثار على رأسها بطلان عقد المعاوضة المؤرخ 1/1/2015 والمتضمن بيع مركز إدارة الشركة والتدريب الخاص بها.
  • إثبات مسؤولية المدعى عليهم الثلاثة الأوائل عن سوء إدارة الشركة مع إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مليوني جنيه تعويضا عما أصاب المدعيين الاثنين من أضرار مادية وأدبية؛ جراء أخطائهم في إدارة الشركة وما نتج عنها من خسائر للمدعيين، مع إلزام المدعى عليهم الأربعة الأوائل بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الماثلة، وبجلسة 10/11/2015 قدم وكيل المدعى عليه الخامس بصفته مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى موكله لانتفاء الصفة والمصلحة.

وبجلسة 11/2/2016 قدم وكيل المدعيين محضري اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 21/3/2015 والجمعية العامة العادية المؤرخ 29/4/2015، وبجلسة 9/10/2016 طالب وكيل المدعيين ببطلان قرارات الجمعيات العامة غير العادية منذ 21/3/2015 حتى الفصل في الدعوى، وقدم صورا ضوئية من اعتراضات المدعيين على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/2/2016.

وبجلسة 10/1/2017 قدم وكيل المدعيين صحيفة إدخال خصم جديد، وهو مراقب الحسابات، وبجلسة 9/4/2017 طلب وكيل المدعيين بإلزام المدعى عليه الرابع مع الثلاثة الأوائل والخصم المدخل بالتعويض المطالب به، وبجلسة 12/7/2017 قدم وكيل المدعيين صورة ضوئية لمحضر جمعية عامة عادية مؤرخ 9/4/2017.

وبجلسة 11/11/2017 قدم وكيل المدعى عليهم الأربعة الأوائل م صورة رسمية من محضر الجمعية العامة المؤرخة 29/3/2014 وصورة ضوئية من كشف بأسماء المساهمين الحضور بتلك الجمعية، وجحد وكيل الخصم المدخل الصورة الضوئية المقدمة من المدعيين بالجلسة السابقة.

وبجلسة 17/1/2018 قدم وكيل الخصم المدخل مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، كما قدم وكيل المدعيين مذكرة جحد فيها الصور الضوئية المقدمة من المدعى عليهم.

وبجلسة 13/2/2018 قضت المحكمة بندب خبير، وانتهى تقريره بالنسبة لتقييم السهم أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2014 اعتمدته، ولم يثبت وجود مخالفات في إجراءات البيع، كما لم يثبت المدعيان وجود أي مديونية لصالحهما، ولا ممارسة الشركة نشاطاً يخالف النشاط الذى أسست من أجله، وبجلسة 14/5/2018 قدم وكيل المدعيين مذكرة باعتراضاته على تقرير الخبير.

وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى الخبير السابق؛ لاستكمال تنفيذ المأمورية.

حكم المحكمة الاقتصادية

وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعيين بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 470 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

  1.  الأستاذة الدكتورة / سلوي احمد سعد الجمل .
  2. السيد الأستاذ / سمير احمد سعد الجمل .

المقيمان 6 أ شارع الدكتور المحروقي المتفرع من شارع البطل احمد عبد العزيز – المهندسين – ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / علي احمد الدش المحامي الكائن عمارة البرج – شارع النصر مدخل (ج) المعادي الجديدة – القاهرة .

ضــــــد

  1. السيد الأستاذ / ثروت البيلي المغازي حشيش ( الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية –ش.م.م) والمقيم 10 ش 24 المعادي القاهرة .
  2.  السيدة / مي محمد بيومي الشناوي المقيمة في 30 ش نادي الصيد – الدقي – جيزة .
  3. السيدة / نجلاء محمد مدبولي عياد المقيمة في 7 ش النادي الجديدة المعادي القاهرة .
  4. السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية – ش.م.م والكائن مقرها مبني البدر بلازا شارع الخليفة القاهرة بجوار مجمع مدارس الملك فهد المنطقة السابعة – م .نصر .
  5. السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للاستثمار ويعلن بمقره الكائن 3 ش صلاح سالم ارض المعارض مدينة نصر .

وفي صحيفة الإدخال المرفوعة من :

  1.  الأستاذة الدكتورة / سلوي احمد سعد الجمل .
  2. السيد الأستاذ / سمير احمد سعد الجمل .

المقيمان بالعقار رقم 6 أ شارع الدكتور المحروقي المتفرع من شارع البطل احمد عبد العزيز – المهندسين – ومحلهما المختار و موطنهما القانوني مكتب الأستاذ / علي احمد الدش المحامي الكائن عمارة البرج – شارع النصر مدخل (ج) المعادي الجديدة –  محافظة القاهرة .

ضــــــد

أولا : السيد الأستاذ / ثروت البيلي المغازي حشيش ( الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعلميمية – ش.م.م) والمقيم (10) شارع (24) المعادي- القاهرة ..

ثانيا: السيدة / مي محمد بيومي الشناوي و اخر موطن معلوم لها هو 30 ش نادي الصيد – الدقي – الجيزة وتعلن في مواجهة السيد الأستاذ رئيس نيابة الدقي بسراي نيابة الدقي – الكائن بمحكمة شمال الجيزة – قسم إمبابة – محافظة الجيزة .

ثالثا : السيدة / نجلاء محمد مدبولي عياد المقيمة في 7 ش النادي الجديدة المعادي القاهرة .

رابعا: السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات التعليمية (ش.م.م) والكائن مقرها بمبني البدر بلازا – شارع الخليفة القاهرة – بجوار مجمع مدارس الملك فهد – المنطقة السابعة – مدينة نصر .

خامسا : السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للاستثمار ويعلن بمقر الهيئة الكائن 3 شارع صلاح سالم – بجوار ارض المعارض – مدينة نصر .

سادسا : السيد / عبد الله احمد عناني – مراقب حسابات الشركة المصرية للخدمات التعليمية ويعلن بمكتبه الكائن 11 شارع الحجاز – المهندسين – محافظة الجيزة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...

حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعيين قد عقدا لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شروطها ، أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً ، طلبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف اعتماد محاضر الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة المصرية للخدمات التعليمية المعقودة فى 21/3/2015 و 29/4/2015 حتى الفصل فى موضوع النزاع . و فى الموضوع أولاً: ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة فى 21/3/2015 بشأن الموافقة على البنود الاربعة الاولى و خاصة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة . ثانياً: ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المعقودة فى 21/3/2015 فى شأن الموافقة على نقل مقر الشركة . ثالثاً: ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة فى 29/4/2015 فى بنودها الاربعة و ما يترتب على ذلك من آثار على رأسها بطلان عقد المعاوضة المؤرخ 1/1/2015 و المتضمن بيع مركز ادارة الشركة و التدريب الخاص بها و الكائن بالطابق الادارى الارضى بالعقار المعروف البدر بلازا بمدينة نصر . رابعاً: اثبات مسؤولية المدعى عليهم الثلاثة الاول عن سوء ادارة الشركة مع الزامهم بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ و قدره مليونى جنية تعويضاً عما اصاب المدعيين من اضرار مادية و ادبية من جراء اخطائهم فى ادارة الشركة و ما نتج عنه من خسائر للمدعيين ، مع الزام المدعى عليهم الاربعة الاول بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وذلك على سند من القول بأن المدعيين يمتلكان اسهماً فى الشركة المصرية للخدمات التعليمية . و بتاريخ 21/3/2015 انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى جدول الاعمال الذى تضمن 1ــ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 . 2ــ التصديق على القوائم المالية للشركة عن ذات الفترة . 3ــ التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن ذات الفترة . 4ــ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاته المتعلقة بادارة الشركة خلال ذات الفترة بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة . 5ــ النظر فى الموافقة الواردة من المدعى الثانى بابداء الرغبة فى شراء حصة من مركز التدريب . 6ــ اعادة تشكيل مجلس الادارة . و قد صدرت قرارات الجمعية بالموافقة عليها. و حضر المدعيان و اعترضا على القرارات الاربعة الاول  حيث اعترضا على القرار الاول لاغفال المديونية المستحقة للمدعيين و المتنازع عليها و لعدم ارسال صورة محضر الجمعية العامة للشركة المؤرخة 29/3/2014 لطلب ابداء الرغبة فى الشراء و لبطلان اجراءات بيع المقر الادارى لعدم طرح سعر السهم على المساهمين و لعدم ذكر قيمة الاربعة مليون فى جدول الاعمال و لعدم موافاة المدعيين بتقييم السهم و لم يعلما به الا بتاريخ 21/3/2015 و لعدم توضيح سبب تخفيض رأسمال الشركة و هو القرار الذى لا تملكه الا الجمعية العامة غير العادية و لصدور ذلك القرار بالمخالفة للمادة 47 من النظام الاساسى للشركة ، و اعترضا على القرار الثانى لعدم كفاية التوضيحات المالية لانخفاض قيمة الودائع و تحقق خسائر للشركة . 

و بذات التاريخ عقدت جمعية عامة غير عادية نظرت فى نقل مقر الشركة و تعديل البند 4 من النظام الاساسى الخاص بمقر الشركة ، و قد اعترض المدعيان على ذلك القرار لانعدام المبرر . 

و بتاريخ 29/4/2015 عقدت جمعية عامة عادية للنظر فى الآتى: 1ــ التصديق على عقود المعاوضة الخاصة ببيع مركز التدريب و بيع الاسهم . 2ــ تسليم مركز التدريب للمشترين . 3ــ التصديق على المركز المالى للشركة فى 28/4/2015 . 4ــ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بالادارة عن الفترة من 1/1/2015 حتى 29/4/2015 و ذلك لانتفاء صفة اعضاء مجلس الادارة فى توجيه الدعوة للجمعية لانتهاء مدة مجلس الادارة فضلاً عما تحمله تلك القرارات من تصفية غير قانونية للشركة و لاشتراك اعضاء مجلس الادارة فى التصويت على عقود المعاوضة رغم انهم المشترين ، و لمخالفة بيع الاسهم للمادة 47 من النظام الاساسى و لعدم ارفاق المستندات و العقود سالفة الذكر بدعوة الجمعية العامة و عدم ارسال المركز المالى للشركة الى المدعيين و لم يقدم اليهما فى الجمعية للاطلاع عليها . 

و ذلك فضلاً عن ارتكاب المدعى عليه الاول للعديد من المخالفات اثناء تولية رئاسة مجلس الادارة و على مدار عمر الشركة فلم يباشر نشاط الشركة و باشر نشاط الاتجار فى العقارات و بيعها بما يؤدى الى تصفية الشركة و لقد ادت افعال المدعى عليهم الثلاثة الاول فى شأن تصفية اصول الشركة الى انهيار السهم و لقد اضر ذلك بالمدعيين بفقد قيمة اسهمهم فضلاً عن الالم النفسى  ، الأمر الذى حدا بهما الى اقامة دعواهما الماثلة بغية الحكم لهما بالطلبات آنفة البيان .

وحيث أحيلت الدعوي إلي هيئة التحضير وقيدت برقم 330 لسنة 2015 تحضير وتداول نظر الأوراق أمامها كما هو مبين فى مذكرتها المرفقة والتى انتهت فيها إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة.

وحيث أحيلت الدعوي إلى المحكمة الماثلة وتداول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث مثل المدعى و المدعى عليهما الاول و الخامس كل بوكيل عنه محام ، و بجلسة 10/11/2015 قدم وكيل المدعى عليه الخامس بصفته مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى موكله لانتفاء الصفة و المصلحة ، وبجلسة 11/2/2016 قدم وكيل المدعيين حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من محضرى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 21/3/2015 و الجمعية العامة العادية المؤرخة 29/4/2015 ، و بجلسة 9/10/2016 ابدى وكيل المدعيين طلباً مضافاً ببطلان قرارات الجمعيات العامة غير العادية منذ 21/3/2015 حتى الفصل فى الدعوى و قدم حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه على صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخة 12/3/2015 و صور ضوئية من اعتراضات المدعيين على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/2/2016 ، و بجلسة 10/1/2017 قدم وكيل المدعيين صحيفة ادخال خصم جديد هو مراقب الحسابات انتهى فى ختامها الى ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى ، و بجلسة 9/4/2017 قدم وكيل المدعيين مذكرة طالعتها المحكمة عدل فيها طلبه الاخير بطلب الزام المدعى عليه الرابع مع الثلاثة الاول و الخصم المدخل بالتعويض المطالب به كما قدم وكيل المدعى عليه الخامس حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من النظام الاساسى للشركة ، و بجلسة 12/7/2017 قدم وكيل المدعيين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لمحضر جمعية عامة عادية مؤرخه 9/4/2017 ، و بجلسة 11/11/2017 قدم وكيل المدعيين مذكرة طالعتها المحكمة كما قدم وكيل المدعى عليهم الاربعة الاول مذكرة بدفاعهم طالعتها المحكمة و قدم حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه على صورة رسمية من محضر الجمعية العامة المؤرخة 29/3/2014 و صورة ضوئية من كشف باسماء المساهمين الحضور بتلك الجمعية و جحد وكيل الخصم المدخل الصورة الضوئية المقدمة من المدعيين بالجلسة السابقة ، و بجلسة 17/1/2018 قدم وكيل الخصم المدخل مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة كما قدم وكيل المدعيين مذكرة جحد فيها الصور الضوئية المقدمة من المدعى عليهم .

وبجلسة 13/2/2018 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب الخبير صاحب الدور من بين الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وذلك لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل اليه درءا للتكرار . واذ باشر الخبير المأمورية المسسندة اليه وأودع تقريرا انتهى فيه الى نتيجة مؤداها انه بالنسبة لتقييم السهم فالثابت ان الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2014 قد اعتمدته وانه لم يثبت وجود مخالفات فى اجراءات البيع كما لم يثبت المدعيان انشغال ذمة الشركة بثمة مديونية لصالحهما او ما يثبت ممارسة الشركة نشاطاً آخر بخلاف النشاط الذى اسست من أجله كما انهما لم يثبتا ما ادعياه من ضرر لحق بهما من جراء ما قرر بانه خطأ المدعى عليهم الاثلاثة الاول ، وبجلسة 14/5/2018 حضر وكيل المدعيين و قدم مذكرة بدفاعة طالعتها المحكمة ضمنها اعتراضاته على تقرير الخبير كما حضر كل من وكيل المدعى عليهم الاول والخامس والسادس ، وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الدفع والموضوع باعادة الدعوى الى الخبير السابق ندبه لاستكمال تنفيذ المأمورية الواردة بالحكم التمهيدى السابق وكذا المأمورية الواردة بالحكم الماثل والذى نحيل اليه درءا للتكرار . ونفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير المأمورية المكلف بها وانتهى الى ذات النتيجة الواردة بتقريره السباق وأضاف أنه ببحث مذكرة اعتراضات المدعيان فقد خلص الى أنه تمت الموافقة بالجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29/3/2014 بأغلبية المساهمين بنسبة 81.39% على بيع مركز التدريب للمساهمين كلا حسب حصته مقابل أسهمهم طبقا لتقييم السهم فى ذلك التاريخ بواقع 4 مليون جنيه وقد تمت الدعوة الى تلك الجمعية صحيحة ومنها دعوة المدعيان ، وقد تضمن قرار الجمعية تفويض رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقود المعاوضة ببيع المركز واخطار جميع المساهمين بالقرار بعد التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار على أن يتم تلقى طلبات ابداء الرغبة فى المشاركة فى الشراء من عدمه بمقر الشركة فى حدود شهرين على الأكثر من تاريخ اعتماد القرار من الهيئة وقد تم اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة بتاريخ 11/8/2014 ومرفق به كشف حضور المساهمين ثابت فيه توقيع المدعى الثانى بالحضور ولم يقم بالاعتراض على أى من تلك القرارات . وبتاريخ 28/8/2014 أرسلت الشركة الى المساهمين (ومن ضمنهم المدعيان) نموذج ابداء الرغبة فى الشراء وقد استلمت المدعية الاولى الخطاب بموجب علم الوصول المؤرخ 9/9/2014 كما أرسل الى المدعى الثانى ولم يقدم ما يثبت عكسه ، وقد قدم المساهمين نماذج ابداء الرغبة فى الميعاد المحدد الا أن المدعى الثانى قدمه بعد الميعاد المحدد فى 21/1/2015 وبعد التوقيع على عقود البيع مما حدا بالجمعية العامة المنعقدة فى 21/3/2015 الى رفضه ، وقد خلص الخبير من كل ما تقدم الى صحة اجراءات البيع واستيفاء الشركة للاجراءالت القانونية المطلوبة التى نصت عليها المادة 109 من اللا ئحة التنفيذية لقانون الشركات . كما خلص الخبير الى أن المدعيان لم يقدما ثمة مستند أو أى دليل يفيد مديونية الشركة لهما بثمة مبالغ ، أو أن الشركة قامت بممارسة ثمة نشاط بخلاف النشاط الذى تأسست من أجله ، أو أنه قد لحق بهما ثمة أضرار من جراء أى خطأ قد يكون قد ارتكبته الشركة . 

وحيث أعيد تداول الدعوى بالجلسات عقب ايداع الخبير لتقريره والذى أعلن به الخصوم وذلك على النحو المبين بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة مث المدعيان والمدعى عليهما الأول والخامس والخصم المدخل كل بوكيل حيث قدم الأول حافظتى مستندات اطلعت عليهما المحكمة وقرر باعتراضه على تقرير الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية ، والمحكمة مكنت الحاضرين من الاطلاع على الحافظتين المقدمتين وقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بتقديم المذكرات فى اسبوع .

وحيث أنه وعن طلب الادخال فلما كان المدعيان قد قاما بادخال الخصم المدخل - وهو مراقب حسابات الشركة محل التداعى - وذلك بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا وهو ما تقضى به المحكمة مكتفية بالاشارة الى ذلك فى الاسباب دون ايراده بالمنطوق .

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وهو الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لانتفاء الصفة و المصلحة فمردود سيما بالطلب الاول فى الدعوى اذ انه موجه اليه بطلب وقف اعتماد قرارات الجمعيات العامة محل النزاع و هو الامر الذى تتضح معه صفة المدعى عليه الخامس بصفته فى الدعوى و المصلحة من اختصامه و من ثم يفتقد الدفع لسنده و هو ما تقضى معه المحكمة برفضه دون الحاجة للنص على ذلك بالمنطوق . 

وحيث تمهد المحكمة للفصل فى الموضوع بتحديد نطاقها بان العبرة فى ذلك بالطلبات الختامية فيها ، و حيث قدم وكيل المدعين مذكرة بجلسة 17/1/2018 و قصر فيها طلباته على الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى دون الطلب الذى ابداه بجلسة 9/10/2016 الخاص بالجمعيات العامة التالية على الجمعيات المعقودة بتاريخ 12/3/2015 و 29/4/2015 ، و من ثم تقصر المحكمة بحثها على الطلبات المتعلقة بتلك الجمعيات لكونها الطلبات الختامية للمدعيين .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فاما عن القرارات الصادرة فى الجمعية العامة العادية المؤرخة 21/3/2015 بالآتى :1 ــ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 2ــ التصديق على القوائم المالية للشركة عن ذات الفترة . 3ــ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال ذات الفترة بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة . 

والقرارات الصادرة بالجمعية العامة العادية المؤرخة 29/4/2015 بالآتى :1ــ التصديق على عقود المعاوضة الخاصة ببيع مركز التدريب و بيع الاسهم . 2ــ تسليم مركز التدريب للمشترين . 3ــ التصديق على المركز المالى للشركة فى 28/4/2015 . 4ـ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بالادارة عن الفترة من 1/1/2015 حتى 29/4/2015 . فالمحكمة تبحثها مجتمعة لارتباطها .

وحيث تنص المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على انه إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك.

وقد جاءت المادة 17 من النظام الاساسى للشركة محل التداعى لتؤكد على ذلك فنصت على جواز تخفيض راسمال الشركة طبقاً لاحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .

ونصت المادة 48 من النظام الاساسى على ان تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية فى حالة خفض راسمال الشركة باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع على الاقل . 

وحيث أنه وفقا لنص المادة ( 76 ) من القانون أنف البيان فانه " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون أو نظام الشركة . وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الإدارة او غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين إعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغييبوا عن الحضور بسبب مقبول . ويجوز للجهة الإدارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان إعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات . وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك "

وقد حددت المادة 105 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 السلطة المختصة بالتخفيض فنصت على ان يخفض رأس مال الشركة المصدر بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال, ويتم تعديل أحكام العقد أو النظام بما يتفق مع هذا التخفيض.

ويجب أن يرفق بمشروع التخفيض المقدم إلى الجمعية تقرير من مراقب الحسابات - حول مدى قيام أسباب جدية تدعو للتخفيض .

كما تنص المادة 106 من ذات اللائحة على ان يحدد القرار الصادر بالتخفيض الكيفية التي يتم بها تنفيذه ويكلف مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرار التخفيض.

وتنص المادة 109 من اللائحة على انه اذا كان تخفيض راس المال بطريق شراء الشركة بعض اسهمها و اعدامها، وجب على الشركة ان توجه طلب الشراء الى جميع المساهمين باعلان ينشر فى صحيفة الشركات او صحيفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية مع اخطار المساهمين بمضمون هذا الاعلان على عناوينهم المبينة بسجلات الشركة . ويتعين أن يشمل الإعلان المشار إليه اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأس المال المصدر، وعدد الأسهم المطلوب شراؤها، والثمن المعروض للسهم, وكيفية أداء الثمن والمدة التي يظل عرض الشركة قائماً خلالها بما لا يقل عن ثلاثين يوماً ، والمكان الذي يتم فيه للمساهم إبداء رغبته في البيع.

وحيث أنه لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها . ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير لإقتنناعها بصحة أسبابه متي كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلي ما رتبه عليه . وإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه، فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . ومتى إطمأنت المحكمة إلى رأى خبير معين ورأت فيه وفى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر ولو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

وحيث أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير والمستندات المرفقة به  والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه التى بنى عليها لكفايتها ولرده على كافة ما اثاره النمدعيان من أسباب ، وقد ثبت أنه تمت الموافقة بالجمعية العمومية الغيرعادية للشركة محل التداعى - المنعقدة بتاريخ 29/3/2014 بأغلبية المساهمين بنسبة 81.39% - على بيع مركز التدريب للمساهمين كلا حسب حصته مقابل أسهمهم طبقا لتقييم السهم فى ذلك التاريخ بواقع 4 مليون جنيه ، وقد تمت الدعوة الى تلك الجمعية صحيحة ومنها دعوة المدعيان ، وقد تضمن قرار الجمعية تفويض رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقود المعاوضة ببيع المركز واخطار جميع المساهمين بالقرار بعد التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار ، على أن يتم تلقى طلبات ابداء الرغبة فى المشاركة فى الشراء من عدمه بمقر الشركة فى حدود شهرين على الأكثر من تاريخ اعتماد القرار من الهيئة . وحيث ثبت أنه قد تم اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة بتاريخ 11/8/2014 والذى أرفق به كشف حضور المساهمين ثابت فيه توقيع المدعى الثانى بالحضور ولم يقم بالاعتراض على أى من تلك القرارات ، وبتاريخ 28/8/2014 أرسلت الشركة الى المساهمين (ومن ضمنهم المدعيان) نموذج ابداء الرغبة فى الشراء ، وقد استلمت المدعية الاولى الخطاب بموجب علم الوصول المؤرخ 9/9/2014 كما أرسل الى المدعى الثانى ولم يقدم ما يثبت عكسه ، وتلا ذلك تقديم المساهمين نلماذج ابداء الرغبة فى الميعاد المحدد ، الا أن المدعى الثانى قدمه بعد الميعاد المحدد وتم ذلك بتاريخ 21/1/2015 وبعد التوقيع على عقود البيع الأمر الذى حدا بالجمعية العامة المنعقدة فى 21/3/2015 الى رفضه، الأمر الذى يثبت صحة اجراءات البيع واستيفاء الشركة للاجراءالت القانونية المطلوبة التى نصت عليها المادة 109 أنفة البيان . 

وأما عن اعتراض المدعيان على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المينة بالجمعية العمومية العادية  المنعقدة بتاريخ 31/3/2015 محل التداعى وكذا اعتراضها على القوائم المالية لخلو بعضها من ايضاحات فانها لم تحدد البنود التى فى حاجة الى ايضاح وماهية تلك الايضاحات المطلوبة . وقد استند المدعيان أيضا الى اغفال المديونية المستحقة لهما وهو اعتراض مردود عليه بأنهما لم يبينا بدعواهما تلك المديونية و طبيعتها وقيمتها سيما و انهما قررا بانها متنازع عليها ومن ثم فهما لم يثبتا ذلك الوجه من اوجه الاعتراض على القرار سالف البيان . وعن اعتراضهما على ذلك القرار لعدم ارسال صورة محضر الجمعية العامة للشركة المؤرخة 29/3/2014 لطلب ابداء الرغبة فى الشراء ، الا ان ذلك الوجه من اوجه الاعتراض مردود ايضاً بان صورة محضر الجمعية العامة ليس من بين المستندات التى يلزم القانون مجلس الادارة بارسالها الى المساهمين عند عقد جمعية عمومية سيما وأنه محضر جمعية عامة للشركة ويحق لهما الاطلاع عليه بوصفهما مساهمين بالشركة. 

هذا فضلا عن أن تلك الاعتراضات تم ابدائها بالجمعية العمومية وأثبتت بمحضرها وتم التصويت عليها وعلى ابراء ذمة مجلس الادارة السابق وقد واقفت الاغلبية المطلوبة قانونا على اقرارها والتصديق عليها.

 وعن اعتراض المدعيان على قرار الجمعية العمومية  بنقل المقر ، فلما كان ذلك القرار قد صدر من الجمعية غير العادية وكان تقدير الحاجة لنقل المقر من صلاحياتها التى منحها القانون سلطة تقريرها وقد صدر القرار باغلبية تجاوزت ثلثى الاصوات الحاضرة وهى الأغلبية الطلوبة قانونا ، ومن ثم يكون قد صدر صحيحاً . 

وحيث أنه لما كان المشرع قد عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات ، مستهديا بذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية والذى يقضى بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، فنص في المادة الأولى من قانون الإثبات على انه " على الدائن إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا فى الدعوى ، أم مدعيا عليه فيها . ولذلك فان لقواعد الإثبات أهميه خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه ، فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء (المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات) ومن ثم فانه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه , فان هذا التطبيق لكى يكون مؤديا إلي أراده القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة ، أى وقائع ثابتة ، ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباتها . لما كان ذلك وكان المدعيان قد استندا فى طلباتهم الثلاث الأول - الخاصة ببطلان قرارات الجمعية العمومية العادية والاخرى الغير عادية المنعقدة بتاريخ 21/3/2015 وكذا الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 29/4/2015 – الى أسباب ثبت للمحكمة على النحوالسالف بيانه افتقارها الى الحقيقة والسند القانونى السليم الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض تلك الطلبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن طلب اثبات مسئولية المدعى عليهم الثلاثة الأول عن سوء ادارة الشركة مع الزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ 2000000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا . فلما كان المسئولية الموجبة للتعويض قوامها خطا من جانب المسئول وضرر يقع على المستحق وعلاقة سببية بين ذلك الخطأ وذاك الضرر ، وكان المدعيان - والذى يقع عليهما عبئ اثبات ادعائهما - لم يثبتا ارتكاب المدعى عليهم الثلاث الأول حال ادارتهم للشركة لثمة أفعال تعد من قبيل الادارة السيئة التى تضر بالمساهمين بالشركة وخروجهما عن مقتضيات عملهم الذى نظمه القانون ، كما لم يقدما ثمة مستند أو أى دليل يفيد مديونية الشركة لهما بثمة مبالغ ، أو أن الشركة قامت بممارسة ثمة نشاط بخلاف النشاط الذى تأسست من أجله ، ولم يثبتا أيضا أنه قد لحق بهما ثمة أضرار مادية أو أدبية من جراء أى خطأ قد يكون قد ارتكبته الشركة ، الأمر الذى يكون معه طلبهم للتعويض قد جاء على غير ذى سند من الواقع والقانون ومن ثم ترفضه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

وحيث أنه عن الطلب المستعجل بوقف اعتماد القرارات سالفة البيان من قبل الهيئة العامة للاستثمار لحين الفصل فى الدعوى ، فلما كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى وقضت برفض طلبات المدعيان على نحو ما سلف ، فان الطلب المستعجل يضحى على غير محل ومن ثم ترفضه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعيان عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .

فلــهـذه الأســــباب

حكمت المحكمة :-

برفض الدعوى وألزمت المدعيان بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .