جلسة 5/3/2019 - الدعوى رقم 542 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
انتهاء دعوى طلب مساهم ميزانية وتعاملات شركة الظلال للخدمات البيئية لأخذ أرباحه

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 542 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ عبد اللطيف على عرفات والمقيم 43 ش دجلة – المهندسين – العجوزة – الجيزة ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد طوسون ، المحامي بالنقض ، محمد محمود سليمان ، أحمد محمد عبد الله – مصطفى محمد عبد السلام المحامون برقم 22ش خيرت – السيدة زينب – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السادة/ شركة الظلال للخدمات البيئية ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة السيدة/ مها صبري عزوز على ومقرها 23 عمارات العبور – صلاح سالم – شقة 5 بالدور الرابع – مصر الجديدة – القاهرة.
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــــــــن:-
الممثل القانوني لشركة الظلال للخدمات البيئية ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمود حسن محمود – المحامي بالنقض – الكائن برقم 3 شارع إتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – بقسم قصر النيل- محافظة القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد/ عبد اللطيف على عرفات والمقيم 43 شارع دجلة – المهندسين – قسم العجوزة – الجيزة.
ثانياً: السيد/ الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويعلن بمقر الهيئة الكائن برقم 3 شارع صلاح سالم بجوار أرض المعارض بالقاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامية أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة في 3/3/2016 أعلنت للمدعى عليها بصفتها طلب في ختامها إلزام الشركة المعلن إليها بتقديم ميزانيتها منذ تاريخ تأسيسها في 6/7/2010 حتى تاريخه (2) بندب خبير حسابي في الدعوى تكون مأموريته الانتقال إلى مقر الشركة المعلن إليها للاطلاع على جميع دفاتر الشركة وحساباتها بالبنوك وميزانيتها وجميع العقود التي أبرمتها الشركة أو اى مستندات أخرى تخص الشركة منذ تاريخ تأسيسها في 6/7/2010 حتى تاريخه لتقدير أرباح الشركة وتقدير أرباح الطالب من تلك الأرباح خلال الفترة من 6/7/2010 حتى تاريخه تمهد لإلزام الشركة بأداء تلك الأرباح . مع إلزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول من تأسيس شركة مساهمة وقيدها بالسجل التجاري تحت رقم 46821 بتاريخ 6/7/2010 برأسمال وقدره مائتان وخمسون ألف جنية موزعه على عدد مائتين وخمسين سهم وقيمة كل سهم ألف جنيه ويمتلك المدعى عدد مائة وسبعون سهم سهماً مع ثلاثة شركاء آخرين وغرضها القيام بأعمال النظافة وجمع القمامة والمخلفات الزراعية وأنشطة أخرى وقد نصت لائحة الشركة على السنة المالية للشركة واس توزيع الأرباح وقدرها وقد استأثرت المدعى عليها بإدارة الشركة ولم تقم بتسليمه ما يخصه من أرباح أو تطلعه على الميزانيات من تاريخ تأسيسها في 6/7/2010 حتى تاريخه رغم مطالبته المتكررة وهو ما حدا به لأقامه الدعوى .
وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من السجل التجاري , وبجلسة 30/7/2016 حكمت محكمة شمال القاهرة بدب خبير فى الدعوى والذي نحيل إليه منعاً من التكرار.
وقد أودع الخبير تقريراً والذي نحيل إليه منعاً من التكرار . ومع تداول الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً (2) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعليه وبجلسة 21/4/2018 حكمت محكمة شمال القاهرة بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة وعليه أحيلت الدعوى وقيدت بالرقم الحالي وبموجب صحيفة وجهت المدعى عليها بصفتها دعوى فرعية طلبت في ختامها أولا / بقبول الدعوى الفرعية شكلاً (ثانياً) وفى موضوع الدعوى الأصلية برفضها (ثالثاً) / وفى موضوع الدعوى الفرعية بفصل المعلن إليه الأول من شركة الظلال للخدمات البيئية شركة مساهمة مصرية الموضحة تفصيلاً بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من أن المدعى عليه فرعياً وقع اقراراً بأنه قد استلم كامل حصته ومستحقاته من شركة الظلال وهى عبارة عن مائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه ولودر كاتربللر 950 وهو ما يمثل كامل حصته فى الشركة ولا يحق له الرجوع على الشركة أو الشركاء بأيه مستحقات بخصوص الشركة وبالرغم من ذلك فأنه ما زال يحتج بأنه شريك ويطالب بأرباح لا يستحقها ولما كان القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع أنواع الشركات ما دامت لا تتعارض مع أحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 وإذ خلا قانون الشركات من نص خاص ينظم مسألة فصل الشريك وحيث تخارج م الشركة ودون أن يقوم بإجراءات التقابل وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى وقدمت سنداً لدعواها الفرعية حافظة مستندات طويت على
(1) أصل إقرار منسوب للمدعى عليه فرعياً .
(2) صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى رقم 414 لسنة 2011 صحة توقيع عابدين.
(3) صورة طبق الأصل من وجه حافظة مستندات بذات الدعوى .
(4) صورة طبق الأصل من محضر جلسة الدعوى 414لسنة2011 صحة توقيع عابدين وتفيد إقرار وكيل المدعى عليه فرعياً .
وحضرت الهيئة العامة للاستثمار بوكيل عنها وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة ومصلحة بالنسبة لها (2) الإخراج بلا مصاريف وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه عن شكل الدعوى الفرعية ولما كانت قد أبديت بصحيفة أعلنت للمدعى عليه فيها في المواجهة وقل الإعلان وأعلنت لباقي الخصوم وكانت ترتبط بالدعوى الأصلية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث انه عن موضوع الدعوى الأصلية ولما كانت الطلبات انحصرت في إلزام الشركة بتقرير الميزانيات ثم ندب خبير للانتقال للشركة للاطلاع على الميزانيات وتقدير الأرباح وحيث انتدبت المحكمة خبيراً ورفض الطرفان انتقاله للمقر ولم يقدم المدعى ثمة مستندات مما كلفة بها الخبير وكان من المقرر بنص المادة 157 من القانون 159 لسنة 1981 (يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة....) ولما كان ذلك وكان المدعى لم يطلب ثمة طلبات موضوعية عقب ورود تقرير الخبير وانتهى الخبير من إيداع تقريره ومن ثم فأن المحكمة تنتهى للقضاء بانتهاء الدعوى وأما عن الدعوى الفرعية ولما كانت طلبات المدعية بصفتها فيها هي فصل الشريك ولما كانت شركات المساهمة بأعتبارها فيها لشخص الشريك ومن ثم يكون حرية تداول السهم هي الأساس في الشركات ولما كانت المدعية بصفتها احتجت بإقرار منسوبة إليه موقع من وكيله بأنه تخارج من الشركة وكان قانون الشركات قد نظم عملية تداول السهم أو التخارج بنقل ملكيتها فى سجلات الشركة ثم يتم إخطار هيئة الرقابة المالية والبورصة في سوق خارج المقصورة او بتداول السهم وفق طرق تداول الأوراق المالية داخل البورصة . وحيث أن المدعية فرعية لم تقدم لائحة الشركة او نظامها الاساسى وعما إذا كانت مقيدة بالبورصة من عدمه وعما إذا كانت قد أثبتت ذلك التخارج بسجلات الشركة من عدمه ومن ثم فأن الدعوى تكون قد خلت سنديها القانوني والواقعي ولم تقم بإثباتهما وعليه تنتهي المحكمة لرفض الدعوى .
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها رافع كل دعوى شاملة اتعاب المحاماة بنص المادة 184/1 مرافعات و 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
1- في الدعوى الأصلية بانتهائها وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنية أتعاب المحاماة .
2- في الدعوى الفرعية برفضها وألزمت رافعتها بصفتها المصروفات ومائة جنية أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر