حيثيات عدم اختصاص القاهرة الاقتصادية في تصفية شركة لتجاوز خسارتها 50% من رأس المال

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص في نظر تصفية شركة لتجاوز خسارته 50% من رأس المال، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
المـرفــوعـة مــن محسن السيد بدوي التميمي ضد: عادل عزيز متياس، وفريد كمال مصيلحي وعاطف نجيب عبد المسيح نصر، بتاريخ 9/5/2018.
تصفية شركة المثلث الذهبي
وطلب المدعي فيها إنهاء عقد الشركة المؤرخ 1/8/1998 لتحقيق خسارة أكثر من 50% طبقاً للميزانيات المرفقة والمعتمد وتعيين مصفي قضائي للشركة تكون مهمته استلام أصول الشركة وتصفيتها وسداد الديون المستحقة وحجز المبالغ اللازمة للوفاء بما على الشركة من ديون لم تحل بعد ورد القروض وتحديد صافي الربح وتحديد نصيب المدعي من الأرباح وتكون جميع المصروفات شاملة أتعاب المحاماة على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كانت شركة المثلث الذهبي ونشاطها تصفيه الأحذية وتجهيز الجلود المدبوغة تكونت بموجب عقد شركة توصية بسيطة بالمنطقة الحرة مؤرخ 1/8/1998 برأس مال الشركة 130000 دولار أمريكي، موزعة على الشركاء بالتساوي، ومدتها الشركة 25 عاما، وهذه المدة قابلة للتجديد ما لم يعترض أحد الشركاء بموجب إخطار رسمي.
وطبقاً للبند الرابع عشر من عقد الشركة، الذي ينص على فسخ عقد الشركة قبل نهايته إذا تجاوزت الخسارة 50% من رأس مال الشركة، فإنها منذ عام 2005 وحتى آخر ميزانية في 2016 تحقق خسائر تفوق 50% من رأس المال؛ مما دعا محسن السيد بدوي التميمي إلى إقامة دعواه.
وعرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة لعرض الصلح على طرفي الدعوى، إلا أنه تعذر ذلك؛ لعدم حضور طرفي الدعوى بجلسات التحضير.
وبجلسة 13/10/2018 مثل المدعي بوكيل عنه محامٍ، وقدم إعادة الإعلان، وطلب حجز الدعوى للحكم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018.
وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة / /2018.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 445 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / محسن السيد بدوي التميمي – المقيم في عمارات الاوقاف – عمارة هـ 1 شارع مصر والسودان بالقبة .. ومحله المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم عبد الحليم المحامي 20 شارع الجيش بالموسكي .
ضـــــــد
أولا : السيد / عادل عزيز متياس – المقيم في 79 شارع مصطفي الكردي – قسم الساحل – القاهرة .
ثانيا : السيد / فريد كمال مصيلحي – المقيم 36 شارع النزهة – ارض الجولف .
ثالثا : السيد / عاطف نجيب عبد المسيح نصر – المقيم في 1 شارع الدري بالعجوزة .
رابعا : السيدة / ليلي صبحي جريس عوض – المقيمة بذات العنوان .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/5/2018 أعلنت للمدعى عليهم قانوناً طلب في ختامها الحكم بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 1/8/1998 لتحقيق خسارة أكثر من 50% طبقاً للميزانيات المرفقة والمعتمد وتعيين مصفي قضائي للشركة تكو مهمته استلام أصول الشركة وتصفيتها وسداد الديون المستحقة وحجز المبالغ اللازمة للوفاء بما على الشركة من ديون لم تحل بعد ورد القروض وتحديد صافي الربح وتحديد نصيب المدعي من الأرباح وتكون جميع المصروفات شاملة أتعاب المحاماة على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
على سند من القول أنه بوجب عقد شركة توصية بسيطة بالمنطقة الحرة المؤرخ 1/8/1998 تكون تلك الشركة تحت اسم شركة المثلث الذهبي ونشاطها تصفيه الأحذية وتجهيز الجلود المدبوغة ورأس مال الشركة 130000 دولار أمريكي موزعة على الشركاء بالتساوي ومدة الشركة 25 عام وهذه المدة قابل للتجديد ما لم يعترض أحد الشركاء بموجب اخطار رسمي والمركز الرئيسي للشركة المنطقة الحرة العامة مدينة نصر القطعة رقم 13 بلوك H وحق الإدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين وحصة كل شريك على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وطبقاً للبند الرابع عشر من عقد الشركة والذي ينص على فسخ عقد الشركة قبل نهايته إذا تجاوزت الخسارة 50% من رأس مال الشركة وجدير بالذكر أن الشركة منذ عام 2005 وحتى آخر ميزانية في 2016 وهى تحقق خسائر تفوق 50% من رأس المال مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقدم تأييدأً لدعواه حافظة مستندات طويت على: 1ـ صورة ضوئية من ميزانيات الشركة من 2005 وحتى 2016 2ـ صورة ضوئية منة عقد الشركة.
وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة لعرض الصلح على طرفي الدعوى إلا أنه تعذر ذلك لعدم حضور طرفي الدعوى بجلسات التحضير.
وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/10/2018 مثل المدعي بوكيل عنه محام وقدم إعادة الإعلان منفذ وطلب حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى – سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها – فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم – وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. -2- قانون سوق رأس المال -3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -4- قانون التأجير التمويلي -5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه - 7 - قانون التمويل العقاري -8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية -9- قانون تنظيم الاتصالات -10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات -11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" ، يدل على ان المشرع قد اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عد المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سيبل الحصر ، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفعل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين .
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 1/8/1998 لتحقيق خسارة أكثر من 50% طبقاً للميزانيات المرفقة والمعتمد وتعيين مصفي قضائي للشركة تكو مهمته استلام أصول الشركة وتصفيتها وسداد الديون المستحقة وحجز المبالغ اللازمة للوفاء بما على الشركة من ديون لم تحل بعد ورد القروض وتحديد صافي الربح وتحديد نصيب المدعي من الأرباح وتكون جميع المصروفات شاملة أتعاب المحاماة على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وحيث أن موضوع هذه الدعوى متعلق بعقد شركة توصية بسيطة وكانت نص المادة السادسة في فقرتها الثانية عشر قد حددن اختصاص المحكمة بدعاوى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون شركات التوصية البسيطة ومن ثم فأنها تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وتدخل بالتالي في اختصاص محكمة شمال القاهرة باعتبار أنها منازعة مدنية تطبق بشأنها أحكام القانون المدني، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات .
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة / /2018 وأبقت الفصل في المصروفات.