حيثيات رفض دعوى سداد قيمة إيجار سيارات لشركة أوريكس مصر للتأجير التمويلي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى سداد شركة هاني الطويل وشركاه – مودرن بيلدينج 297.465 جنيها قيمة إيجار سيارات من شركة أوريكس مصر للتأجير التمويلي، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وكان الممثل القانوني لشركة أوريكس مصر للتأجير التمويلي أقام دعوى ضد الممثل القانوني لشركة هاني الطويل وشركاه – مودرن بيلدينج، بتاريخ 22/1/2018، وطلب:
- بفسخ عقد التأجير التمويلي رقم 3250 والمؤرخ 25/5/2017 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 12/6/2017.
- إلزامه المدعى عليه بسداد 297.465 جنيها مصريا وما يستجد من إيجارات من تاريخ التوقف عن السداد في 5/11/2017.
- إلزام المدعى عليه بسداد الشرط الجزائي والبالغ 16308 جنيها وما يستجد من غرامات من تاريخ 5/11/2017.
- إلزام المدعى عليه بتسليم السيارات موضوع العقد.
وكان المدعى عليه استأجر من المدعي سيارات بموجب عقد تأجير تمويلي رقم 3250 والمؤرخ 25/5/2017 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 28257 بتاريخ 12/6/2017، وامتنع المدعى عليه عن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليه من تاريخ 5/11/2017 والتي بلغت قيمة متجمد الإيجار مبلغ 297.465 جنيها وما يستجد من إيجارات، بالإضافة إلى شرط جزائي منصوص عليه في البند 17 من العقد ويبلغ 16308 جنيها؛ مما جعل المدعي يقيم دعواه.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 14/5/2018 لم يحضر أحد، فقررت المحكمة شطب الدعوى، فجدد المدعي الدعوى، وتحدد لنظرها جلسة 8/9/2018، وبتلك الجلسة المحددة مثل كل من المدعي والمدعى عليه بوكيل عنه، وقرر أنه يعدل طلباته إلى طلب الحكم بالقيمة الإيجارية كاملة، وطلب أجلاً للإعلان بالطلبات المعدلة، كما طلب الحاضر عن المدعى عليه أجلاً للاطلاع، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2018، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/10/2018 للمستندات وللمذكرات، وبتلك الجلسة حضر وكيل المدعى عليه، وقدم عقد تسوية وتصالح، على أن يلتزم بسداد باقي الأقساط، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سدادها، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء 13/11/2018.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 70 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
الممثل القانوني لشركة اوريكس مصر للتاجير التمويلي الكائنة برقم 2 شارع عبد القادر حمزة جاردن سيتي قسم قصر النيل – القاهرة و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائنة بذات العنوان الاستاذة / حاتم عبد القادر و محمد إسماعيل و احمد عاطف و رنا أمين و علي مصطفي و حازم محمود المحامون .
ضـــــــد
السيد / الممثل القانوني لشركة هاني الطويل و شركاه – مودرن بيلدينج شركة توصية بسيطة و مقرها قطعة 185 – القطاع الثاني – المنطقة الصناعية الأولي – 6 أكتوبر – الجيزة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/1/2018 وأعلنت للمدعى عليه بصفته قانونا طلب في ختامها الحكم أولاً: فسخ عقد التأجير التمويلي رقم 3250 والمؤرخ 25/5/2017 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 28257 بتاريخ 12/6/2017 ثانياً: إلزامه بسدادة مبلغ 297.465 جنيهاً مصرياً وما يستجد من إيجارات من تاريخ التوقف عن السداد في 5/11/2017 . ثالثاً: إلزام المدعى عليه بصفته بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند 17 من العقد والبالغ 16308 جنيهاً وما يستجد من غرامات من تاريخ 5/11/2017 رابعاً: إلزام المدعى عليه بتسليم السيارات موضوع العقد سند الدعوى والمبينة بصحيفة الدعوى مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول أنه بموجب عقد تأجير تمويلي رقم 3250 والمؤرخ 25/5/2017 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 28257 بتاريخ 12/6/2017 استأجر المدعى عليه من المدعي السيارات المبينة بالعقد سالف الذكر وصحيفة الدعوى والذي نحيل إليهما منعاً للتكرار وحيث امتنع المدعى عليه عن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليه من تاريخ 5/11/2017 والتي بلغت قيمة متجمد الإيجار مبلغ 297.465 جنيهاً وما يستجد من إيجارات بالإضافة إلى سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند 17 من العقد والبالغ 16308 جنيهاً وفقاً لنص المادة 19 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 المعدل مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد التأجير التمويلي سند الدعوى.
وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير لعرض الصلح على طرفي الدعوى إلا أنه تعذر ذلك لعد مثول المدعي عليه بجلسات التحضير.
وحيث تداولت الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 14/5/2018 لم يحضر أحد فقررت المحكمة شطب الدعوى فقام المدعي بصفته بتجديد الدعوى من الشطب وتحدد لنظرها جلسة 8/9/2018 وبتلك الجلسة المحددة مثل كل من المدعي والمدعى عليه بوكيل عنه محام وقد صحيفة التجديد من الشطب وقرر أنه يعدل طلباته إلى طلب الحكم بالقيمة الإيجارية كاملة وطلب أجلاً للإعلان بالطلبات المعدلة وسداد الرسم كما طلب الحاضر عن المدعى عليه أجلاً للاطلاع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2018 للإعلان بالطلبات المعدلة وسداد الرسم وللاطلاع وبتلك الجلسة المحددة حضر وكيل المدعي بصفته كما حضر وكيل المدعى عليه بصفته وقدم الأول صحيفة الإعلان بالطلبات المعدلة غير معلنه وقرر أنه يعلن الحاضر عن المدعى عليه في المواجهة وسلمه صورة من صحيفتها وطلب حجز الدعوى للحكم وطلب الحاضر عن المدعى عليه أجلاً للمستندات فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/10/2018 للمستندات وللمذكرات وبتلك الجلسة المحددة حضر وكيل المدعي وطلب حجز الدعوى للحكم كما حضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على عقد تسوية وتصالح مع المدعى عليه بصفته في الدعوى الماثلة ودعاوى أخرى وقرر الحاضر عن المدعي أنه تم التصالح مع المدعى عليه على أن يلتزم بسداد باقي الأقساط إلا أن المدعى عليه تخلف عن سدادها وطلب الحاضر عن المدعى عليه رفض الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليه بالتصالح المقدم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المدعي بصفته طلب لفتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة والتفتت المحكمة عن هذا الطلب.
وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديل إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق وعقد التسوية والتصالح المقدم طي حافظة مستندات المدعى عليه بصفته بجلسة المرافعة الأخيرة والذي تضمن تصالح المدعى بصفته مع المدعى عليه بصفته في الدعوى الماثلة ودعاوى أخرى وتسوية كافة المستحقات المالية موضوع الدعوى الماثلة ولم يشر بذلك العقد بوجود أقساط متأخرة عليه واقر الحاضر عن المدعى بصفته بالتصالح مع المدعي عليه بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يطعن على عقد التصالح بثمة مطعن ولم ينكره الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فلما كان الثابت من عقد التسوية والتصالح سالف الذكر أنه ورد بالبند الرابع منه أنه في حالة حضور أي من طرفي العقد أمام المحكمة الاقتصادية وتقديمه أمامها فإنه يتحمل المصاريف والرسوم القضائية ومن ثم تنتهي المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بصفته بها عملاً بنص المادتين 186/3 مرافعات ، 187 من القانون 17لسنة 1983 المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الدعوى والزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.