عبر تطبيق «say hi».. حيثيات براءة متهمة من ممارسة الدعارة بالعمرانية

حكمة المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، ببراءة متهمة من التهم الموجهة لها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالدعوة لممارسة الرذيلة، فـي الجنحة رقــم 2136 لسنـة 2023.
براءة المتهمة بممارسة الدعارة على «say hi»
أسندت النيابة العامة، للمتهمة «ش ر ع»، أنها في يوم 31/10/2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، وأعلنت من خلال صفحتها الإلكترونية القائمة على إدارتها بتطبيق «say hi»، عن دعوه تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة، للمتهمة بأنها اعتديت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنت من خلال حسابها المشار إليه سلفا على موقع التواصل الاجتماعي «say hi» عن دعوة تتضمن لفت الانظار لممارسة الدعارة بدون تمييز، وأنشأت واستخدمت حسابا خاصا عبر التطبيق في تسهيل ارتكاب الجرائم الواردة محل الاتهامات السابقة.
إنكار التهمة
وباستجواب المتهمة، أنكرت ما هو منسوب إليها من اتهامات
وأحالت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، المتهمة للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتهاـ مثلت خلالها المتهمة بشخصها، ومعها محام، وطلب البراءة تاسيسًا على انتفاء أركان الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 27/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالسبت الموافــق 27/1/2024
برئاسة خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويــة الـدكتـور محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــة محمد فـريــد شــرف رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة محمد طـــــــارق وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور مـحـمـد جمـــــــــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 2136 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- شيماء ربيع علي محمد ............... متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة / شيماء ربيع علي محمد.
لأنها فى يوم 31/10/2023 وبتاريخ سابق عليه - بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة
- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظيرمقابل مادي على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
-اعلنت من خلال صفحتها الالكترونية القائمة على ادارتها بتطبيق say hi"" عن دعوه تتضمن لفت الانظار الى ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.
-اعتديت على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري بان اعلنت من خلال حسابها المشار اليه سلفا عى موقعي التواصل الاجتناعي "say hi " عن دعوة تتضمن لفت الانظار لممارسة الدعارة بدون تمييز على النحوالمبين بالتحقيقات.
-انشأت واستخدمت حسابا خاصا عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "say hi" فى تسهيل ارتكاب الجرائم الواردة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
و طلبت عقابها بالمواد 1/"ا" ، 9/1(بندج , فقرة 3,2 ) ,14 , 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 25، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة عقيد/ عمرو سعودي- ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب- و المؤرخ فى 31/10/2023 من انه وردت اليه معلومات من احد مصادره السرية من قيام احد الفتيات بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي say hi وتقوم من خلاله بالاعلان عن نفسها لممارسة الدعارة لقاء اجر مادي من خلال حسابها الشخصي المسمي "سوسو " وقامت بارسال رقم محمول لسهولة التواصل معه عبر تطبيق واتس اب و قام بالاتفاق معها وتم تحديد موعد للمقابله امام كافية العمدة – شارع الظافر - العمرانية وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السري والذي ورد اليه اتصالا هاتفيا يفيد بتواجد المتهمه فى الموعد والمكان المتفقا عليهما واصفة ملابسها وبالتوجه اليها والحديث معها وافهامها طبيعة ماموريته وصفته وبمواجهتها قررت بانها تقوم بالاعلان عن نفسها عبر تطبيق say hi وذلك لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية الحرام بمقابل مادي تتحصل عليه منهم وقررت بصحه ما جاء بالمحادثات التى تمت مع المصدر السري وتبين انها تدعي / شيماء ربيععلى محمد وعلية تم التحفظ على هاتفها المحمول ماركة هواوي زيتي اللون .
ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات برنامج ساي هاي و اطلعت عليها المحكمة .
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :-
وباستجواب المتهمة انكرت ما هو منسوب اليها من اتهامات
واحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال المتهمة للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثلت خلالها المتهمة بشخصها " محبوسة " ومعها محام وطلب البراءة تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المتهمة مثلت بشخصها ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى مواجهتها عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن موضوع الجنحة
وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه "
ومن المقرر بقضاء النقض على انه " لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها "
(الطعن رقم 8847 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه."
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها ".
وأن من المقرر بقضاء النقض على ان " العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية- تبعا لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب "
( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14/2/2008 )
كما أنه من المقرر أن " يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام . "
(الطعن رقم 2559 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2004)
و لما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا
و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها و بين أدلة النفي قد داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمة فيما تضمنه محضر الضبط و اسند للمتهمة من اتهامات ايه ذلك ودليله خلو الاوراق من تقرير الفحص الفني لبيان الحساب مرتكب الواقعة على موقع التواصل المذكور وبيان الرقم المستخدم فى انشاءه وتتبع الرقم المرتبط به وبيان مستخدمه لبيان عما اذا كان المتهمة هي من انشأت ذلك الحساب من عدمه فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السري ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول الى المتهمة وإجراء المحادثات معها بل ان الأكثر من ذلك قيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها الامر الذي يجعل كل الشهادة مختزله في اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من ايه خطابات من الشركات المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدي صلة المتهمة بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة وتفتيشها على الرغم من انه كان لدية متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذي تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدي قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة باية أعمال مادية تساعد على ارتكابها و من ثم يعد الدليل منقوصاً لا يرقي لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمة الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمة وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلي امتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين و من ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ حضوريا: ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة اليها.
أميـن الســـــر رئيـس المحكمــة
تابع أحدث الأخبار عبر