أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«خاضت في عرضه».. حيثيات تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لسب وقذف شخص بالزيتون

تغريم سيدة بتهمة
تغريم سيدة بتهمة سب وقذف

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بتغريم متهمة مبلغ 10 آلاف جنيها وإلزامها بالمصروفات الجنائية، بتهمة سب وقذف أحد الأشخاص، بأن أرسلت له رسالة نصية عبر «واتساب»، وأسندت إليه وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وتضمنت تلك العبارات خدشًا لسمعته وطعنًا في عرضة وشرفة، في الجنحة رقــم 10 لسنـة 2024.

تغريم سيدة بتهمة سب وقذف شخص

وأحالت النيابة العامة، المتهمة سارة سلامة رفاعي علي، للمحاكمة الجنائية، لأنها بتاريخ 27/11/2022، بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة، قذفت المجني عليه محمد مرتضى إبراهيم بطريق التليفون بأن أرسلت إليه رسالة نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، وأسندت إليه وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وتضمنت تلك العبارات خدشًا لسمعته وطعنًا في عرضة وشرفه.

وسبت المتهمة، المجني عليه بطريق التليفون بأن أرسلت إليه رسالة نصية بذات الطريقة المبينة سلفا، ووجهت إليه عبارات تضمنت خدشًا لسمعته وطعنًا في عرضه وشرفه، وتعمدت إزعاجه بإساءتها استخدام أجهزة الاتصالات.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة غيابيًا، بتغريم المتهمة سارة سلامة رفاعي علي، مبلغ عشرة آلاف جنيها، وألزمتها المصروفات الجنائية.

حيثيات الحكم

 

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالسبت الموافــق 27/1/2024

برئاسة خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويــه الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه محمد فـريــد شــرف                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة محمد طـــــــارق                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور مـحـمـد جمـــــــــــــال                              أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 10 لسنـة 2024 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- سارة سلامة رفاعى على .. متـهـــــــمة

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق و المداولة قانونا:-  

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة / سارة سلامة رفاعى على _ للمحاكمة الجنائية

بوصف أنها بتاريخ 27/11/2022 - بدائرة / قسم شرطة الزيتون - محافظة / القاهرة.

1- قذفت المجنى عليه / محمد مرتضى ابراهيم بطريق التليفون بأن أرسلت الية رسالة نصية عبر موقع التواصل الاجتماعى " واتساب " وأسندت الية وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابة و احتقاره عند أهل وطنه وتضمنت تلك العبارات خدشا لسمعته وطعنا فى عرضة وشرفة وذلك على النحو المبين بالأوراق. 

2- سبت المجنى علية سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسلت إليه رسالة نصية بذات الطريقة المبينة سلفا ووجهت الية عبارات تضمنت خدشا لسمعتة وطعنا فى عرضة وشرفة , وذلك على النحو المبين بالأوراق . 

3- تعمدت إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءتها استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 

وطالبت بمعاقبتها بالمواد 166مكرر ,  302/1 , 303 /1 , 306 , 308 ,  308 مكررًا  من قانون العقوبات والمواد 1 ,  70 ، 76 /1 بند 2  من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . 

وذلك علي سند حاصله ما ابلغ بة الشاكي بتاريخ 28/11/2022  من تضرره من مستخدم الهاتف لقيامها بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب الى الهاتف الخاص به تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة لة  وتدعى / سارة سلامة رفاعى على وهى زميلته بالعمل مما تسبب فى أضرار مادية ومعنوية جسيمة له . 

وحيث ثبت بالفحص الفنى بمعرفة ملازم اول مهندس / توماس عادل ضابط بقسم المساعدات الفنية : أن الشريحة مرتكبة الواقعة تبين بالتحريات الفنية ان مستخدمها المدعوة / سارة سلامة رفاعى على  والمقيمة ب 9 شارع المسيرى  – الزيتون الغربية  - الزيتون – القاهرة . 

وحيث ارفق بتقرير الفحص الفنى عدد ورقة ضوئية من الرسائل المرسلة من الرقم الخاص بالمشكو فى حقها على تطبيق الواتس اب والمسمى sara salama  بها عبارات ( انت واحد شمام وحشاش وخمرجى وشحات , انت راجل وسخ ماشى مع نسوان شمال وكفاية اختك المومس البتقعد على رجل كل واحد شوية , اختك عانس وصايعة , انا اتعاملت مع واحد زبالة وشمام زيك  ) . 

وحيث اورى استعلام شركة اتصالات : إن الرقم -- مسجل بإسم / ايتوال لصناعة وتجارة الحلوى ( ع. أ / محمد ابو الحسن جاد الرب على)  . 

وبسؤال / خالد ياسين عطية وكيل المدير المسئول لشركة ايتوال لصناعة وتجارة الحلوى : قرر بأن المدعو محمد ابوالحسن جاد الرب هو موظف بالشركة والمفوض من الشركة لدى شركة اتصالات مصر بشأن جميع الخطوط لموظفى الشركة , وأضاف بأن الخط رقم يخص المدعوة / سارة سلامة رفاعى على وهى الحائزة والمستخدمة للخط وانها كانت موظفة بالشركة حتى ديسمبر 2022 وأنها كانت حائزة للشريحة منذ تاريخ نوفمبر 2019 حتى 7/12/2022 , وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من رسائل البريد الالكترونى صادرة من / سارة سلامة رفاعى الى الشركة موضح بها رقم الهاتف الخاص بها.

وحيث قدمت الأوراق للمحكمة ونظرت بالجلسة المحددة لها ولم تحضر المتهمة او وكيلها رغم اعلانها قانونا ,  فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . 

وحيث ان المتهمة لم تحضر بوكيل عنها أو بشخصها جلسات المحاكمة, الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتها غيابيا عملا بنص المادة (238/1) من قانون الإجراءات الجنائية . 

وحيث انه عن موضوع الجنحة : 

وكان المقرر بنص الماده 166 مكرر من قانون العقوبات " كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وتنص المادة 302/1 من ذات القانون " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وتنص المادة 303 /1 من ذات القانون على " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

ونصت المادة 306 من ذات القانون على " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه." 

وتنص المادة 308 مكرر/ 1, 2  من قانون العقوبات علي انه ( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 ) . 

ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه  ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :- 

المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أوالرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .

وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .

كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .

وحيث أنه من المقرر فقها "أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون". 

(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46، 45)

كما أنه من المقرر أيضاً "أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ......" (الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1989) كما أنه من المقرر أيضاً أنه "يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها". 

(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به).

(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص732)

وحيث إنه من المستقر عليه فقها أن "المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ."

( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير وقد يكون بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة تنطوى على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أى من برامج الاتصال أو الدردشة مثل ( الفيس بوك ) و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.

وحيث انة من المستقر بقضاء النقض " من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب ".

( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )

كما أنه من المقرر " لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها - المدعى بالحق المدني الثاني - والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها - المدعي بالحق المدني الثاني - ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له" . 

( الطعن رقم 11448 لسنة 90 ق جلسة 14/3/2021 )

والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف , لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمدة الجانى يضيق بة صدر المواطن . 

( الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )

وحيث قررت محكمة النقض " ان نعت المتهم امرأة بأنها " شرموطة " يتضمن طعنا فى عرضها " . 

( الطعن رقم 1130 لسنة 2 ق جلسة 20/4/1942)

كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك" 

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وان تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب علبها في ذلك

(الطعن رقم 955 س 40ق جلسة 4/10/1970 )

ولما كان من المقرر وأن " العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المُتهم أو ببراءته ، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحُكم ، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جُزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة ، يُكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ، ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه " .                                                                           

( نقض جنائي جلسة 11/1/1990م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فني ، ص 107 )

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما  وقر بيقين المحكمة  قداستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم , واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال الشاكي  بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 28/11/2022  من تضرره من مستخدم الهاتف رقم ( ---)  لقيامها بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب الى الهاتف الخاص بة تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة لة  وتدعى / سارة سلامة رفاعى على وهى زميلتة بالعمل مما تسبب فى أضرار مادية ومعنوية جسيمة لة . 

علاوة على ما ثبت بالفحص الفنى بمعرفة ملازم اول مهندس / توماس عادل ضابط بقسم المساعدات الفنية : ان الشريحة مرتكبة الواقعة تبين بالتحريات الفنية ان مستخدمها المدعوة / سارة سلامة رفاعى على  والمقيمة ب 9 شارع المسيرى  – الزيتون الغربية  - الزيتون – القاهرة . 

وحيث ارفق بتقرير الفحص الفنى عدد ورقة ضوئية من الرسائل المرسلة من الرقم الخاص بالمشكو فى حقها على تطبيق الواتس اب والمسمى sara salama  بها عبارات ( انت واحد شمام وحشاش وخمرجى وشحات , انت راجل وسخ ماشى مع نسوان شمال وكفاية اختك المومس البتقعد على رجل كل واحد شوية , اختك عانس وصايعة , انا اتعاملت مع واحد زبالة وشمام زيك  ) . 

بالإضافة الى ما جاء بأقوال خالد ياسين عطية وكيل المدير المسئول لشركة ايتوال لصناعة وتجارة الحلوى : قرر بأن المدعو محمد ابوالحسن جاد الرب هو موظف بالشركة والمفوض من الشركة لدى شركة اتصالات مصر بشأن جميع الخطوط لموظفى الشركة , وأضاف بأن الخط يخص المدعوة / سارة سلامة رفاعى على وهى الحائزة والمستخدمة للخط وانها كانت موظفة بالشركة حتى ديسمبر 2022 وانها كانت حائزة للشريحة منذ تاريخ نوفمبر 2019 حتى 7/12/2022 , وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من رسائل البريد الالكترونى صادرة من / سارة سلامة رفاعى الى الشركة موضح بها رقم الهاتف الخاص بها.

وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهمة سلوكا من شأنه مضايقة المجني عليه وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهمة إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة للمجني عليه وقد تمثل فى هذا السلوك المشين عبارت قذف وسب فى حق المجنى عليه ، ومن ثم فان المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفى لإدانة المتهم ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهم قد ارتكب الواقعة محل الاتهام وذلك على نحو ما سلف سرده مما يستلزم تدخل المحكمة لإيقاع العقاب اللازم والمناسب على المتهم لتقويم ما اعوج من سلوكه إعمالا للغاية التي ابتغاها المشرع من النص على العقوبة كجزاء لاقتراف المتهم للفعل مناط التأثيم

بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " .

و من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهمة قد ارتكب لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا معنويا بما لازمه وعملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 76 /1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الإتهام سالفة البيان عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.

وحيث إنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من اجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة / غيابيًا

 بتغريم المتهمة / سارة سلامة رفاعى على   مبلغ عشرة آلاف  جنيهًا  وألزمتها المصروفات الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news