أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات الحكم على المتهم بالاتجار في العملة بالجمالية

الاتجار في العملة
الاتجار في العملة

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك، في القضية رقم 20 لسنة 2023 جنايات الجمالية، والمُقيدة برقم 1676 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة، كما أمرت المحكمة، بمصادرة المبالغ النقدية والهاتف المحمول المضبوطين مع المتهم، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

الاتجار في العملة

أحات النيابة العامة، المتهم عاطف حسن محمد الريس، لأنه في 11/10/2023 بدائرة قسم شرطة الجمالية، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك.

واتهمت النيابة، المتهم بأنه باشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة عاطف حسن محمد الريس بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والهاتف المحمول المضبوطين، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمتهم المصروفات الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات

بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم                        رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

في قضية النيابة العامة رقم 20 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمُقيدة برقم 1676 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة

ضـــــــــد

- عاطف حسن محمد الريس

-وحضر الأستاذ/ عبداللاه الصادق عبدالله المحامي عن المتهم

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في 11/10/2023 بدائرة قسم شرطة الجمالية-محافظة القاهرة.

- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

- باشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط رفعت محمد احمد المفتش بالإدارة العامة لمكافحه جرائم الاموال العامة  من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية بقيام المتهم عاطف حسن محمد الريس بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري قيام المتهم بعرض مبلغ عشره الاف دولار أمريكي للبيع  فتظاهر المصدر السري بقبوله الشراء وقام ضابط الواقعة بتدبير مبلغ بالجنيه المصري وإنتقل والقوة المرافقة على مقربة من مكان اللقاء وتوجه والمصدر السري للقاء المتهم متظاهراً انه أحد معاونيه  وتقابلا مع المتهم  ودار بينهم حوار بشان الصفقة وقرر المتهم ان معه خمسه الاف دولار وباقي المبلغ محل الصفقة بالحانوت الخاص به وقام المصدر السري بتسليم المتهم المبلغ السابق تدبيره للمتهم فقام المتهم وقام بإخراج المبلغ من  الدولار أمريكي من حقيبة بحوزته سلمه للمصدر السري فقام بإلقاء القبض عليه وصرف المصدر السري بعد إسترداد المبلغ بالعملة المصرية وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ اخر تسعه الاف ومائتيي يورو وهاتف محمول وقرر ان باقي المبلغ محل التعامل بالحانوت خاصته فانتقل برفقته الي هناك مسلما اياه حقيبة عثر بداخلها علي مبلغ مالي وقدره خمسه الاف دولار امريكي ومائه الف جنيه مصري وبمواجهته أقر له بحيازته للعملات المضبوطة بقصد الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه وشهد به بالتحقيقات الضابط / رفعت محمد احمد الحلوجي المفتش بالإدارة العامة لمكافحه جرائم الاموال العامة 

فقد شهد الضابط رفعت محمد احمد المفتش بالإدارة العامة لمكافحه جرائم الاموال العامة  من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية بقيام المتهم عاطف حسن محمد الريس بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري قيام المتهم بعرض مبلغ عشره الاف دولار أمريكي للبيع  فتظاهر المصدر السري بقبوله الشراء وقام ضابط الواقعة بتدبير مبلغ بالجنيه المصري وإنتقل والقوة المرافقة على مقربة من مكان اللقاء وتوجه والمصدر السري للقاء المتهم متظاهراً انه أحد معاونيه  وتقابلا مع المتهم  ودار بينهم حوار بشان الصفقة وقرر المتهم ان معه خمسه الاف دولار وباقي المبلغ محل الصفقة بالحانوت الخاص به وقام المصدر السري بتسليم المتهم المبلغ السابق تدبيره للمتهم فقام المتهم وقام بإخراج المبلغ من  الدولار أمريكي من حقيبة بحوزته سلمه للمصدر السري فقام بإلقاء القبض عليه وصرف المصدر السري بعد إسترداد المبلغ بالعملة المصرية وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ اخر تسعه الاف  ومائتيي يورو وهاتف محمول وقرر ان باقي المبلغ محل التعامل بالحانوت خاصته فانتقل برفقته الي هناك مسلما اياه حقيبه عثر بداخلها علي مبلغ مالي وقدره خمسه الاف دولار امريكي ومائه الف جنيه مصري  وبمواجهته أقر له بحيازته للعملات المضبوطة بقصد الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه 

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل خاص عنه محام ، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم جدية التحريات وانفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام وقدم حوافظ مستندات ومذكره وطلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمـأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكــاب هذه الجريمة ومن ثم يكون ما قام به ضــابط الواقعة من الانتقال إلى المكان الذي يقف فيه المتهم والإتفاق معه على مبادلة النقد الأجنبي وهو ما حدا به إلى الاطمئنان إليه وتقديم ما بحوزته من عملات اجنبية له لمبادلتها بما يعادلها بالعملة الوطنية وضبطه فتكون معه واقعة ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها قد تمت طبقاً للقانون وما تلاها من إجراءات تفتيش على النحو سالف البيان ودون تدخل من ضابط الواقعة لخلق تلك الحالة فتم ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها دون حاجة لإذن من النيابة العامة وهوما تطمئن إليه المحكمة ويضحى هذا الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.

وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وإعتياد المتهم الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وعن دفاع الحاضر عن المتهم بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر قضاء أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تاخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهد الإثبات أمام النيابة العامة والتى تستخلص منها

( ثبوت إرتكابه لجريمة التعامل فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وإعتياده مباشرة عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة إتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الإتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به. وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:

عاطف حسن محمد الريس 

في يوم 11/10/2023 بدائرة قسم شرطة الجمالية-محافظة القاهرة.

تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عملية بيع العملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية وحال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالأوراق.

الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 63/1 ، ، 225/1 ، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم إنتظمتهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى المؤثمة بالمادتين((233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبالغ النقدية والهاتف المحمول المضبوطة حوزة المتهم.

وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقاً لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تُعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة عاطف حسن محمد الريس بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والهاتف المحمول المضبوطين، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمتهم المصروفات الجنائية.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news