أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لمدرس بتهمة الاتجار في العملة

الاتجار في العملة
الاتجار في العملة

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفي، في القضية رقم 43 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، كما أمرت بمصادرة المبلغ النقدي المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.

الاتجار في العملة

أحالت النيابة العامة خالد محمود عبد السلام قليعي، لأنه في يوم 8/11/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.

وباشر المتهم، عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.

دفاع المتهم

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام المُسند إليه، وحضر جلسة المحاكمة محبوساً ومعه محام واعتصم بالإنكار، وشرح الدفاع، ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على عدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها على النحو الوارد بالأوراق وتلفيق الاتهام باختلاق حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة وانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط وعدم جدية التحريات وانعدامها وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب المصدر السري والقوة المرافقة عن الشهادة وعدم وجود دليل ادانة معتبر بالأوراق ضد المتهم وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعه ودفوعه واختتمها بطلب البراءة، كما قدم حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم طويا على إفادة بأن المتهم يعمل معلم أول ابتدائي لغة عربية ودين وأوراق طبية خاصة بنجل شقيقة واختتم مرافعته بطلب البراءة واخلاء سبيل المتهم باي ضمان تراه المحكمة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة 3/1/2024، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان تحقيق شخصيته.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة خالد محمود عبد السلام قليعي بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه، وألزمته المصروفات الجنائية.

صدر الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات

بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم                        رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

في قضية النيابة العامة رقم 43 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة

ضـــــــــد

- خالد محمود عبد السلام قليعي

-وحضر الأستاذ/ عبداللاه الصادق عبدالله المحامي مع المتهم

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم 8/11/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة.

- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانونا في ذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

-باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود من معلومات للرائد شرطة/ رفعت محمد أحمد الحلوجي بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها تحرياته من أحد مصادره السرية ومفادها اعتياد المتهم/ خالد محمد عبد السلام قليعي التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وانه عرض على مصدره مبلغ عشرين الف دولار أمريكي للبيع مقابل مبلغ سبعة واربعون جنيه للدولار الواحد فتظاهر مصدره بقبول التعامل وانتقل الي حيث مكان تواجده بإرشاد من مصدره واستمع الى الحديث الذي دار بينهما ومضمونه ما سبق وان أبلغه به مصدره وابصر المتهم حال انقاد مصدره السري المبلغ الدولاري المتفق عليه وما ان تم التعامل باستلام المتهم لمبلغ النقد المصري المعادل المتفق عليه بينهما والسابق تدبيره من أحد المصادر السرية الأخرى التي تهدف للصالح العام حتى ضبطه والمبلغ محل التعامل وبمواجهته أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه مما شهد به بالتحقيقات الرائد شرطة/ رفعت محمد أحمد الحلوجي بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

فقد شهد الضابط / رفعت محمد أحمد الحلوجي بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها تحرياته من أحد مصادره السرية ومفادها اعتياد المتهم التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وانه عرض على مصدره مبلغ عشرين الف دولار أمريكي للبيع سبعة واربعون جنيه للدولار الواحد فتظاهر مصدره بقبول التعامل وانتقل الي حيث مكان تواجده بإرشاد من مصدره واستمع الى الحديث الذي دار بينهما ومضمونه ما سبق وان أبلغه به مصدره وابصر المتهم حال انقاد مصدره السري المبلغ الدولاري المتفق عليه وما ان تم التعامل باستلام المتهم لمبلغ النقد المصري المعادل المتفق عليه بينهما والسابق تدبيره من أحد المصادر السرية الأخرى التي تهدف للصالح العام حتى ضبطه والمبلغ محل التعامل وبمواجهته أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. 

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم محبوساً ومعه محام واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على عدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها على النحو الوارد بالأوراق وتلفيق الاتهام باختلاق حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة وانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط وعدم جدية التحريات وانعدامها وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب المصدر السري والقوة المرافقة عن الشهادة وعدم وجود دليل ادانة معتبر بالأوراق ضد المتهم وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعه ودفوعه واختتمها بطلب البراءة، كما قدم حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم طويا على افادة بان المتهم يعمل معلم اول ابتدائي لغة عربية ودين واوراق طبية خاصة بنجل شقيقة واختتم مرافعته بطلب البراءة واخلاء سبيل المتهم باي ضمان تراه المحكمة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان تحقيق شخصيته.

والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم ارتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الاتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي: 

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكــاب هذه الجريمة ومن ثم يكون ما قام به ضــابط الواقعة من الانتقال إلى المكان الذي يقف فيه المتهم والمصدر السري والاتفاق معه على مبادلة النقد الأجنبي بآخر من العملة الوطنية وهو ما حدا به إلى الاطمئنان إليه وتقديم ما بحوزته من عملات اجنبية له لمبادلتها بما يعادلها بالعملة الوطنية وضبطه فتكون معه واقعة ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها قد تمت طبقاً للقانون وما تلاها من إجراءات تفتيش على النحو سالف البيان ودون تدخل من ضابط الواقعة لخلق تلك الحالة فتم ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها دون حاجة لإذن من النيابة العامة وهوما تطمئن إليه المحكمة ويضحى هذا الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.

وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة واعتياد المتهم الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وعن دفاع الحاضر عن المتهم بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر قضاء أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الاتهام وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم، وثبوت ارتكابه لجريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة إتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي. 

وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التي أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهد الإثبات أمام النيابة العامة والتي تستخلص منها ثبوت ارتكابه لجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً و اعتياده مباشرة عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة إتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي ملتفته عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:

خالد محمود عبد السلام قليعي 

في يوم 8/11/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة 

-تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانونا في ذلك قانوناً على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

-باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل فيي النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءا دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 63/1، 225/1، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم انتظامهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى المؤثمة بالمادتين 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط بحوزة المتهم، وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقا لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تعمل نصوص المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة/ خالد محمود عبد السلام قليعي بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه، وألزمته المصروفات الجنائية.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news