حيثيات تغريم شركة سياحة 50 ألف جنيه لعدم رد مبلغ حجز عمرة تم إلغاؤها رغم التصالح

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم مسئول شركة فور فيرتس للسياحة لإلغاء حجز عمرة دون رد الأموال 50 ألف جنيه ورد مبلغ 11125 جنيها في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / محمد حمدي أحمد عبد العزيز إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه فى 4/2/2021 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة؛ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة فور فيرتس للسياحة:
- لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بينه وبين المجني عليه / أيمن حسن أمين بشأن حجز رحلات عمرة تم إلغاؤها دون رد المبالغ المالية المدفوعة .
- قدم خدمة حجز رحلات عمرة وجد بها نقص، وامتنع عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها إلى المستهلك المذكور وفقا لشروط التعاقد رغم صدور قرار ملزم له من جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن.
- لم يلتزم بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بأن امتنع خلال المدة المقرره قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامه برد مقابل الخدمة أو ما قد يجبر النقص فيها إلى المستهلك دون أي تكلفة إضافية عليه.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 17/7/2022 .
وبتلك الجلسة قضت المحكمه بهيئة مغايرة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، ورد مبلغ 11125 جنيها.
وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 7/11/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 8/1/2023، وبها نظرت المحكمة المعارضة.
وحيث تم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل فيها المتهم بوكيل عنه، وأقر بالتصالح والتنازل مع المتهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 972 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد حمدي أحمد عبد العزيز ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث إن وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة سابقة مغايره) بجلسة 17/7/2022 والقاضي منطوقه غيابياً : بتغريم المتهم مبلغ خمسين الف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط ، و برد مبلغ 11125 جنيها ، ونشر الحكم فى جريدة الجمهورية والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم ، والمصاريف الجنائية، و من ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى".
(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق – جلسة 25/10/1984)
بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم / محمد حمدي احمد عبد العزيز ـ إلى المحاكمة الجنائية .
لأنه فى 4/2/2021 بدائرة قسم مدينة نصر اول ـ محافظة القاهرة
بصفته رئيس مجلس ادارة شركة فور فيرتس للسياحة:
1 – لم يلتزم بتجنب اي سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بينه وبين المجني عليه / ايمن حسن امين بشأن " حجز رحلات عمرة" تم الغائها دون رد المببالغ المالية المدفوعة على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالاوراق.
2- قدم "خدمة "حجزرحلات عمرة" وجد بها نقص وامتنع عن رد مقابل الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها الى المستهلك المذكور وفقا لشروط التعاقد رغم صدور قرار ملزم له من جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالاوراق.
3-لم يلتزم بتعديل اوضاعه وازالة المخالفة المنوه عنها بالاتهام السابق بان المتنع خلال المدة المقرره قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بالزامه برد مقابل الخدمة او ما قد يجبر النقص فيها الى المستهلك سالف الذكر دون اي تكلفه اضافية عليه على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالاوراق.
وطلبت عقابه بالمواد ، 9/7 ، 20 ، 25 ، 52 ، 56/1 ، 64 /1، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونا، ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 17/7/2022 .
وبتلك الجلسة قضت المحكمه بهيئة مغايرة غيابيا : بتغريم المتهم مبلغ خمسين الف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط ، و برد مبلغ 11125 جنيها ، ونشر الحكم فى جريدة الجمهورية والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم ، والمصاريف الجنائية، واذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/11/2022 في الحكم بتقرير اودع قلم الكتاب وتحدد لنظر المعارضة جلسة 8/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة .
حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، مثل فيها المتهم بوكيل عنه -محام، ومثل وكيل المجنى عليه بالتوكيل رقم 4425/ب لسنة 2022 توكيل خاص توثيق ابكو- دمنهور وأقر بالتصالح والتنازل مع المتهم ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية و الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 " .
كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة " .
وحيث أنه لما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 17/7/2022 غيابياً ضد المتهم المعارض وكان قد عارض بموجب تقرير معارضه بتاريخ 7/11/2022 ، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 55 من قانـون العقوبات أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو للظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ , ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم "
وحيث أن المقرر بنص المادة 56/1 من قانون العقوبات أنه " يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا " .
وحيث أن المستقر عليه بقضاء النقض أنه " الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم , وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضى الدعوى و لم يلزمه باستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه " .
(الطعن رقم 453 لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 10/6/1957)
حيث أن المستقر عليه بقضاء النقض أن " المادة 55 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... إلخ " قد خولت المحكمة عند الحكم بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما ، و ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معاً " .
(الطعن رقم 833 لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 19/4/1943)
ولما كانت المحكمة لا تعول على انكار التهمه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المعارض فيه والتى يرتاح إليها وجدانها ، وكان الحكم المعارض فيه قد جاء فى محله للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة وتجعلها مكملة لأسباب قضائها من حيث صحة الإسناد وأدلة الثبوت وتقدير العقوبة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه ، ولما كانت المادة 55 من قانون العقوبات قد نصت على انة " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم علية أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن يبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة علي الحكم " ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ان المتهم قد عاد الى صوابه متداركا الضرر المحقق من جراء ارتكابه للجريمة ، وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ومناقشتها له ان المتهم لن يعود لارتكاب مثل تلك الجريمة مستقبلا ، كما ان المجنى عليه بوكيله الخاص قد تصالح وتنازل عن دعواه وعن كافة الإتهامات ، الأمر الذى تعمل معه المحكمة حقها وفق نص المادة 55 سالفة الذكر وتأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات عملا بنص المادة 56/1 من قانون الاجراءات على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/
بقبول المعارضه شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه ، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
تابع أحدث الأخبار عبر