حيثيات تغريم متهمين 60 ألف جنيه لكل منهما لعدم إعلان أسعار السلع وإدارة محل دون ترخيص

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهمين كل منهما 60 ألف جنيه لعدم إعلان أسعار السلع وإدارة محل دون ترخيص في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: أحمد محمد حسين التلاوي، وأحمد محمد عبده محمد العداوي للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما في 26/11/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة، حال كون الأول مالك الحانوت والثاني المدير المسئول عنه:
- لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع بأن يعلنا عن مصدر السلع.
- لم يلتزما بأن يعلنا عن أسعار السلع التي يعرضانها أو يقدمانها بشكل واضح.
- بصفتهما السابقة حالا دون أداء مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك عن أعمال وظائفهما.
- أدارا محلا عاما قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
- حازا بقصد الاتجار، وعرضا للبيع سلعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل أي من المتهمين بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ لتصدر بجلسة اليوم حكمها.
وحيث إن المتهمين قد كُلفا بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهما أمام المحكمة الماثلة، إلا أنه لم يحضر أي منهما بشخصه أو بوكيل عنه، الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلهما غيابيا؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا:
أولا: بالنسبة للاتهامين الأول والخامس: براءة المتهمين من الاتهامين المنسوبين إليهما.
ثانيا: بالنسبة للاتهام الثاني: بتغريم المتهمين كلا منهما عشرين ألف جنيه.
ثالثا: بالنسبة للاتهام الثالث: بتغريم المتهمين كلا منهما عشرين ألف جنيه، وألزمتهما بنشر الحكم الصادر فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتهما.
رابعا: بالنسبة للاتهام الرابع: بتغريم المتهمين كلا منهما عشرين ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1749 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
1- احمد محمد حسين التلاوي ............... متـهـــــــم
2- احمد محمد عبده محمد العداوي ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيت أن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1) احمد محمد حسين التلاوي ـ ، 2) احمد محمد عبده محمد العداوي ـ للمحاكمة الجنائية .
لأنهما في ٢٦/11/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة
حال كون الأول مالك الحانوت و الثاني المدير المسئول عنه :ـ
1ـ لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع بان يعلنا عن مصدر السلع على النحو المبين بالأوراق.
2ـ لم يلتزما بأن يعلنا عن أسعار السلع التي يعرضاها أو يقدماها، بشكل واضح، وذلك على النحو المبين بالأوراق .
3ـ بصفتهما السابقة حالا دون أداء مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك عن أعمال وظائفهم، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
4ـ أدارا محلاً عاماً قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
5ـ حازا بقصد الإتجار وعرضا للبيع سلعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادتين 5 ، ٩/5 من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بشأن التسعير الجبري ، والمادتين ٣ ، ٤ من قرار وزير التموين رقم ١۱۳ لسنة ١٩٩٤م ، وبالمواد ١/1،4،5 ، 4 ، 6/1 ، 9/2 ،64/1 ، 66 ، ٦٧ /فقرة ١ بندي١،٢ ، ۷٤ ، ۷۵ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك ، وبالمواد 1/1 ، 2 ، 24 ، 30 ، 33 من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة.
على سند من القول ما جاء بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ 26/11/2021 والمحرر بمعرفة / أحمد عبدالواحد عبدالله ـ مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، من أنه وتنفيذا لقانون حماية المستهلك ومكافحة جرائمه وفي إطار إستراتيجية الدولة لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القوانين ومنها الإعلان عن الأسعار ووضع البيانات على المنتجات المعروضة وإصدار فواتير للمستهلكين وعدم الإتجار فى البضائع المغشوشة أو المقلدة أو مجهولة المصدر وعدم وجود أى إعلانات خادعة أو مضلله أثناء مباشرة نشاطهم التجارى وتطبيقاً لقانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ م وبناءاً على تكليف السيد المهندس / رئيس جهاز حماية المستهلك وخط السير المعتمد فقد تشكلت حملة ضمته والسادة / أحمد ناصر محمد ، هشام تامر محمد ، دينا صلاح حسن ـ من مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، حيث استقلوا السيارة الخاصة بحماية المستهلك ، بالتوجه لمنطقة مصر الجديدة تلاحظ وجود أحد الكيانات يعمل على الوجه المعتاد بالعنوان الكائن في الحرية مول – شارع الأهرام – مصر الجديدة ، ويعمل تحت مسمى (see you) للملابس ، وعليــــــه توجهة الحملة إلى ذلك الحانوت حيث تبين أنه يعمل بصورة طبيعية ومفتوح ويمارس نشاطه ، وبالتقابل مع أحد الأشخاص يعمل بداخله فرفض الإدلاء ببياناته وأفاد أنه يعمل كاشير بالمحل ، فأفصح له عن شخصه وطبيعة المأمورية ، حيــــــث تبين لأفراد الحملة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمستهلكين ، وعدم إصدار فاتورة للمستهلكين ، عدم وجود مستندات لإدارة النشاط ، وعدم وجود مستندات أو فواتير عن مصدر البضاعة المعروضة للبيع للمستهلك ، وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من التحفظ على المنتجات مجهولة المصدر .
وحيث ورد إستعلام عن إسم المتهم الثلاثي (صاحب المحل) وتبين أنه يدعى / أحمد محمد حسين التلاوي .
وبسؤال / سامي أحمد معوض (المدير الإداري للمجمع التجاري الكائن به الحانوت محل الواقعة) بتاريخ 4/4/2022 أمام إستيفاء نيابة مصر الجديدة الجزئية ـ قرر أن المجمع التجاري ليس له ثمة علاقة إدارية بالحانوت محل الواقعة ويسأل في ذلك أصحاب المحلات والمستأجرين .
وبسؤال / أحمد محمد عبده محمد (المدير المسئول عن محل see you) ـ أنكر ما نسب إليه ، وقرر بأن الفواتير الخاصة بالبضاعة المعروضة رفقة المحاسب لتسويتها مع الضرائب على المبيعات ، وأن قائمة الأسعار موجودة ، وأن الفواتير الخاصة بالمستهلكين موجودة دائما بالمحل ، وبشأن مصدر البضاعة فإنه يقوم بتصنيع الملابس بالمصنع الخاص به ، وبشأن رخصة المحل فإن الرخصة شاملة للمجمع التجاري كله ولا تخص محل بعينه ، وقرر بأن مالك الحانوت محل الواقعة هو المدعو / أحمد محمد حسين التلاوي ـ .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية ، وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتهما وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 1/1/2023.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بها لم يمثل خلالها أى من المتهمين بشخصه أو بوكيل عنهما ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم مداً.
وحيث أن المتهمين قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهما أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل إلا أنه لم يحضر أي منهما بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلهما غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيــــــث إنه عن موضوع الدعوى :ـ
وحيث أنه عن التهمتين الأولى والخامسة :
وكان من المقرر بنص المادة 4 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك على انه " يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج." .
كما نصت المادة 6 من ذات القانون على انه " يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ، ومميزاتها ، وخصائصها ، وأماكن تقديمها ومواعيدها " .
كما نصت المادة ٩ من ذات القانون على أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى إنصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :ـ
١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
٢- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9 ، 13 ، 15/ فقرة أولي ، 32 ، 34 ، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون " .
وكان الثابت بنص المادة رقم 1 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 أنه (على مستوردي كافة السلع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية.
وايضا بنص المادة رقم 2 من ذات القرار علي أنه (على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر.
ونصت المادة رقم 3 من ذات القرار على أنه (يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.)
كما نصت المادة رقم 4 من ذات القرار علي أنه (كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها
وحيث نصت المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم37لسنة1972علي أنه " إذا كانت الواقعة غـيـر ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ........".
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض أن " والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون " .
(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/ 1966)
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس علي الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة " .
(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977)
ومن المقرر ايضا أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه " .
(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992)
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . "
(الطعن رقم63172 - لسنـــة 59 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 - 47 - جزء رقم 1 ص 628 )
ولما كان قضاء المحكمه الدستوريه قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها . مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها بحكم صار باتاً .
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وبعد ان وازنت بينها وبين أدلة النفي قد داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الإتهام عن التهمة الأولى والخامسة المسندة إلى المتهمين إذ تحيط به من جوانبه جمعيا ظلالا كثيفة من الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة للإتهام المسند للمتهمين ، وآية ذلك أن المشرع ألزم المورد والبائع بأن يتجنب ثمة سلوك خادع بشأن مصدر السلع فضلاً عن الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر تلك السلع ، ولمـا كان الثابت للمحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت من أى شكوى ضد المتهمين المورد تفيد أرتكابهما لسلوك خادع بشأن البضائع التى بالحانوت ملك الأول وإدارة الثاني ، كما أن محرر محضر الضبط لم يضبط ثمة بضائع أو سلع تم تقديمها لأي مستهلك ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من ثمة محاولة شراء من جانب محرر محضر الضبط سالف الذكر أو أعضاء الحملة المرافقين له ومطالبة المتهم بتقديم مصدر السلع بشأن تلك المحاولة ، كما خلت أوراق الدعوى من وجود ثمة تقارير فنية تفيد فحص لثمة سلع موجودة بداخل الحانوت محل الواقعة حتى بتثني للمحكمة بسط بحثها عليه وصولا لثمة دليل يقينى بالأوراق . وهو الأمـــر الذى تتشكك معه المحكمة فى قيام المتهمين بإرتكاب تلك الجريمة محل التداعى . وعليــــه تري معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمين وأضحي معه الإستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون ، سيما وأنها قرينة دستورية تجد في الأوراق ما يدعمها ، ولمـا كان ذلك وكانت الأوراق وعلى السياق المتقدم لا يوجد فيها من دليل يصح إدانة المتهمين بمقتضاه سوى هذا الدليل القاصر عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانتهما ، وكان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا ينفك عنه سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها . مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها إذ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين . ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليه من إتهام بشأن التهمتين الأولى والخامسة لإرتباطهما والمنسوبة اليهما عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن التهمتين الثانية والثالثة :ـ
فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :ـ
1- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ...... .
4ـ المنتجات : ........ . 5ـ المورد : .............." .
كما نصت المادة 2 من ذات القانون على انه " حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع ، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وعلى الأخص :......" .
كما نصت المادة 7 من ذات القانون علي أنه " يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." .
وحيث نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ودون الأخلال بالحق في التعويض ، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " .
كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي ، 62 فقرة أخيرة ) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة ( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر " .
وحيث نصت المادة 67 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :ـ
۱ـ حال دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم .
2ـ امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة (٥٤) من هذا القانون .
3ـ قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك . " .
وحيث نصت المادة 73 من ذات القانون على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة فى هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم . ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، وكـان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه . " .
وحيث نصت المادة 75 من ذات القانون على أن " تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الأنتشار ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيلياً في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالأدانة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يستمر الأعلان لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم الكتاب موافاة الجهاز بصورة رسمية من تلك الأحكام دون أي أجراءات أو سداد رسوم قضائية وغيرها من الرسوم " .
كما نصت المادة 7 من اللئحة التنفيذية لذات القانون على أنه" يلتزم المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك ، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها ، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة ذاتها أو عبوتها ، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة ، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة . ويلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها ، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك " .
وحيــــــث إنه من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه " .
(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ،عام 2005 م ، ص 996 – 997)
وحيــــــث إنه من المستقر ليه فقهاً علي أن " المشرع عرف المورد في قانون حماية المستهلك بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلي المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ... وتتطلب جرائم حماية المستهلك شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي ، ويتمثل الركن المادي في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي لهذه الجرائم ، أما الركن المعنوي فتعتبر جرائم حماية المستهلك جرائم عمدية بما يلزم أن يتوافر في حق كل منها الركن المعنوي بعنصرية العلم والإرادة بمعني أن يكون المتهم عالماً في كل منها أنه يباشر النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلي تحقيق ذلك .
(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 301 وما بعدها)
وحيــــــث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)
كمــــــا أنه من المقرر بقضاء النقض على أنه : " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك " .
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)
كمــــــا أنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ".
(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)
كما أنه من المقرر أيضا .. " التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفي لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً " .
[الطعن رقم 1753 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 322]
وأيضــــــا .... " القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ".
[الطعن رقم 1196 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 828]
وحيــــــث إنه ولما كان ما تقدم وبشأن الإتهامات الأولى والثانية والثالثة : وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الإتهام المسند للمتهمين . آية ذلك وبرهانه ما جاء بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ 26/11/2021 والمحرر بمعرفة / أحمد عبدالواحد عبدالله ـ مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، من أنه وتنفيذا لقانون حماية المستهلك ومكافحة جرائمه وفي إطار إستراتيجية الدولة لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القوانين وتطبيقاً لقانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ م وبناءاً على تكليف السيد المهندس / رئيس جهاز حماية المستهلك وخط السير المعتمد فقد تشكلت حملة ضمته والسادة / أحمد ناصر محمد ، هشام تامر محمد ، دينا صلاح حسن ـ من مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك ـ ، حيث استقلوا السيارة الخاصة بحماية المستهلك ، بالتوجه لمنطقة مصر الجديدة تلاحظ وجود أحد الكيانات يعمل على الوجه المعتاد بالعنوان الكائن في الحرية مول – شارع الأهرام – مصر الجديدة ، ويعمل تحت مسمى (see you) للملابس ، وعليــــــه توجهة الحملة إلى ذلك الحانوت حيث تبين أنه يعمل بصورة طبيعية ومفتوح ويمارس نشاطه ، وبالتقابل مع أحد الأشخاص يعمل بداخله فرفض الإدلاء ببياناته وأفاد أنه يعمل كاشير بالمحل ، فأفصح له عن شخصه وطبيعة المأمورية ، حيــــــث تبين لأفراد الحملة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمستهلكين ، عدم وجود مستندات لإدارة النشاط ، وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من التحفظ على المنتجات مجهولة المصدر .
وحيث ورد إستعلام استيفاء النيابة العامة عن إسم المتهم الثلاثي (صاحب المحل) وتبين أنه يدعى / أحمد محمد حسين التلاوي .
وبسؤال / أحمد محمد عبده محمد (المدير المسئول عن محل see you) ـ أنكر ما نسب إليه ، وقرر بأن قائمة الأسعار موجودة ، وبشأن رخصة المحل فإن الرخصة شاملة للمجمع التجاري كله ولا تخص محل بعينه ، وقرر بأن مالك الحانوت محل الواقعة هو المدعو / أحمد محمد حسين التلاوي ـ .
وحيــــــث ثبت للمحكمة بما لا يدع مجال للشك أن المتهم الأول مالك الحانوت والثاني المدير المسئول عنه وهو القائم بإدارة الحانوت محل الواقعة أنهما لم يلتزما بأن يعلنا عن أسعار السلع التي يعرضاها أو يقدماها بشكل واضح ، فضلاً عن أنهما بصفتهما السابقة حالا دون أداء مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك عن أعمال وظائفهم ، وهديــــــا بما سلف سرده وقد استاقمت الأدلة علي ثبوت إرتكاب المتهمين للاتهامات المسندة اليهما فإنه يتعين معاقبتهما عما ارتكباه من جرم مؤثم بمواد القيد : ١/1،4،5 ، 64/1 ، ٦٧ /فقرة ١ بندي2،1 ، ۷٤ ، ۷۵ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك ، عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقة المتهمين طبقا لنص الماده 75 من القانون 181 لسنة 2018 .
وحيث أنه عن الإتهام الرابع :ـ
فلما كان من المقرر بنص المادة (1) من القانون 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة :" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
المحل العام : كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية .
اللجنة : اللجنة العليا للتراخيص التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون
المركز : مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن ........................ . " .
وكان من المقرر بنص المادة ۲ من ذات القانون على أنه : " تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه ، أو تغييــر مكانــه ، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . " .
وكانت قد نصت المادة 24 من القانون 154 لسنة 2019 على انه : " يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية :
1ـ مخالفة أحكــــــام المـــــواد أرقام (۲ ، ۱۱ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۱۹) من هذا القانون .
2ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
٣ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية .
٤ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص .
5ـ إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .
6ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون .
......................... " .
وكانت قد نصت المادة 30 من القانون 154 لسنة 2019 على انه " يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بأحدي هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. " .
كما نصت المادة ۳۳ من ذات القانون على : " يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلالــــه بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات . " .
ولما كان ما تقدَّم ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الضبط المحرر بمعرفة جهاز حماية المستهلك من قيام المُتهم الأول بصفته مالك الحانوت والثاني بصفته المدير المسئول عنه بإدارة محلا بدون ترخيص ، وكان المتهم الثاني حال سؤالة بالنيابة العامة لم يقدم مايفيد ترخيص المحل أو الرخصة الصادرة له من الجهة المختصة قانونا ، ولم يبديا ثمة دفاع ينفي عنه ذلك الإتهام ،و من ثم فإن المحكمة تقضي بمُعاقبته عملاً بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة ، و هو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة بركنيها المادي والمعنوي ، لا سيما وأن المتهمين لم يحضرا بالجلسات المحددة لمحاكمتهما رغم إعلانهما وفق صحيح القانون ولم يدفعا الإتهام المنسوب إليهما بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، بما يستوجب معاقبته عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيــــــث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة (غيابياً) :ـ
أولا : بالنسبة للإتهامين الأول والخامس :ـ
براءة المتهمين /1) احمد محمد حسين التلاوي ـ ، 2) احمد محمد عبده محمد العداوي ـ من الإتهام المنسوب إليهما .
ثانيا : بالنسبة للإتهام الثاني :ـ
بتغريم المتهمين /1) احمد محمد حسين التلاوي ـ ، 2) احمد محمد عبده محمد العداوي ـ كلا منهما مبلغ عشرين ألف جنيهاً عن الإتهام الثاني .
ثالثاً : بالنسبة للإتهام الثالث :ـ
بتغريم المتهمين /1) احمد محمد حسين التلاوي ـ ، 2) احمد محمد عبده محمد العداوي ـ كلا منهما مبلغ عشرين ألف جنيهاً عن الإتهام الثالث .
وألزمتهما بنشر الحكم الصادر فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقتهما .
رابعاً : بالنسبة للإتهام الرابع :ـ
بتغريم المتهمين /1) احمد محمد حسين التلاوي ـ ، 2) احمد محمد عبده محمد العداوي ـ كلاً منهما مبلغ عشرين ألف جنيهاً عن الإتهام الرابع ، وألزمتهما المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر