حيثيات إلغاء حبس متهم بتهريب أموال للخارج لمضي المدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء حبس متهم بتهريب أموال للخارج شهرا ومصادرة المبالغ المضبوطة في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ زكريا عبد الحميد الشيشيني عبد الحميد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 28/1/2019 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
- حمل حال سفره من البلاد أوراقا من النقد الأجنبى جاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي.
- حمل حال سفره من البلاد أوراقا من العملة الوطنية جاوزت الخمسة آلاف جنيه مصري.
وبجلسة 16/6/2019 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهرا وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا ومصادرة المبالغ المضبوطة ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم بطريق المعارضة بتاريخ 30/11/2022، وتحددت لنظر المعارضة جلسة 8/1/2023، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيل عنه، ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وأرفق شهادة من قلم الكتاب - الإدارة الجنائية – قلم التنفيذ الجنائي بمحكمة القاهرة الاقتصادية والمؤرخة 21/1/2023 مفادها أنه تم إرسال إعلان بالحكم الغيابي الصادر في 21/3/2015، ولكن لم يرد ما يفيد إعلان المتهم بالحكم، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 652 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- زكريا عبد الحميد الشيشينى عبد الحميد............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
- حيث أن وجيز واقعات الجنحة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – بجلسة 27/10/2019 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه في شأن بيانه بيد أنها ورغبة منها في ربط أوصال التقاضي وحملا لهذا القضاء توجزه في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ زكريا عبد الحميد الشيشينى عبد الحميد - للمحاكمة الجنائية بوصف .
انه بتاريخ 28/1/2019 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة .
1. حمل حال سفره من البلاد أوراقا من النقد الأجنبى جاوزت (العشرة آلاف دولار أمريكى) على النحو المبين بالأوراق.
2. حمل حال سفره من البلاد أوراقا من العملة الوطنية جاوزت (الخمسة آلاف جنيه مصرى) على النحو المبين بالأوراق.
- وطلبت عقابه بالمواد 116/ 2 ، 126/3 ، 4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 8 لسنة 2013، 66 لسنة 2016 .
- علي سند مما أثبته الرائد/ كريم حمدى ـ الضابط بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالمحضر المؤرخ 28/1/2019 من أنه وأثناء قيامه بمهام عمله بميناء القاهرة الجوى وبتاريخ 28/1/2019 تقدم للسفر الراكب/ زكريا عبد الحميد الشيشينى المسافر على طائرة طيران الخليج رحلة رقم 70 المتجهة الى دولة البحرين وبسؤاله عن المبالغ التى بحوزته تبين أن بحوزته مبلغ مالى تسعة وثلاثون ألف ريال سعودى وخمسة آلاف جنيه مصرى وبفحص حقائبه عثر بإحداها على حافظة أوراق جلد سوداء اللون بداخلها مبلغ مالى قدره أثنين وخمسون ألف جنيه مصرى ملفوفين بورق الألومنيوم، وعليه تم التحفظ على الراكب وتحرير محضرا بالواقعة.
وبسؤال المتهم بالمحضر سالف أقر بأنه كان مسافرا الى دبى لاحضار بضائع عبارة عن هواتف محمولة وعطور وكان يريد اخذ مبالغ مالية معه تزيد عن الحد المسموح به وأن المبالغ المالية التى ضبطت معه مملوكة له، وأنه على علم بالقانون المصرى.
- وبجلسة 16/6/2019 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم / زكريا عبد الحميد الشيشينى عبد الحميد - لمدة شهر وكفاله ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبمصادرة المبالغ المضبوطة وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية ..
- و اذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهم فطعن فيه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2022 وحدد لنظر المعارضة جلسة 8/1/2023، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيل عنه ( محام ) ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة وأرفق شهادة من قلم الكتاب - الأدارة الجنائية – قلم التنفيذ الجنائي بمحكمة القاهرة الأقتصادية والمؤرخة 21/1/2023 مفادها أنه تم إرسال إعلان بالحكم الغيابي الصادر في 21/3/2015 ولكن لم يرد ما يفيد اعلان المتهم بالحكم و مرفق بملف الحصر وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم.
- وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .
- ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 " .
- كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .
- وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 27/10/2019 غيابياً ضد المتهم المعارض ، وكان الأخير قد عارض بموجب تقرير معارضه بتاريخ 30/11/2022، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
- وحيث أنه عن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه ولما كان المقرر بنص المادة 15/1 من قانون الاجراءات الجنائية أن : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
- كما نصت المادة 17 من ذات القانون علي أنه : " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء."
- وحيث قضت محكمة النقض بأن: " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز أثارته فى أى حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له " .
( طعن رقم 15027 لسنة 59 ق جلسة 2/1/1990 س 41 ص 27 )
- كما قضت أيضاً " مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائى إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائى إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ اجراء قاطع للتقادم يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
(الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة 13/4/1998)
- وقضت أيضاً بأنه " لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع و إذا تعددت
الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، و كان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل في معارضة الطاعن الإستئنافية في 8 من نوفمبر سنة 1983 إلى يوم تقريره بالطعن النقض في هذا الحكم في 7 من ديسمبر سنة 1987 دون إتخاذ إجراء من هذا القبيل ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة و يتعين القضاء بذلك
"( الفقرة الثانية من الطعن رقم 2213 لسنة 58 ق – جلسة 8/6/1988 ، سنة المكتب الفني 39 )
- وحيث أنه و لما كان ذلك و كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتـهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أوبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بـها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و إذا تعددت الإجراءات التى تنقطع المدة بها فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، و كان الثابت بالأوراق مرور أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ الحكم الغيابي في 27/10/2019 و بين التقرير بالمعارضة على هذا الحكم والحاصل في 30/11/2022 هذا فضلاً عما ثبت بالشهادة الصادرة من الأدارة الجنائية – قلم التنفيذ الجنائي بمحكمة القاهرة الأقتصادية مفادها عدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الأمر الذي يدل علي أن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية خلال تلك الفترة ، ومن ثم يكون يكون الدفع المبدي قد صادف صحيح القانون و تنتهي المحكمة لقضائها بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
تابع أحدث الأخبار عبر