أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهمين من تقليدهما علامة تجارية مملوكة لشركة ألفا فارما للأدوية

براءة متهمين من تقليد
براءة متهمين من تقليد إيفا فرما المملوكة لشركة ألفا فارما

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمين بتقليد علامة تجارية مملوكة لشركة ألفا فارما للأدوية في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: صفاء عزيز الدين حسن عزيز الدين، وزكريا فوزى ذكري جرجس للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما في تاريخ سابق على 13/12/2020 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • استعملا بسوء قصد علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية (إيفا فرما eva pharma  ) المملوكة لشركة ألفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، بأن وضعاها على الأغلفة الخاصة بشركتهما، وكان من شأن ذلك تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية.
  • ارتكبا سلوكا خادعا فى حق المستهلك بأن وضعا على أغلفة منتجاتهما العلامة التجارية المقلدة المملوكة لشركة ألفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، ما من شأنة إحداث خلط ولبس لدى المستهلك.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق إلى محكمة النزهة الجزئية والتى قضت بتاريخ 26/7/2022 غيابيا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة واحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية  الأوراق لمحكمة  القاهرة الاقتصادية.

وحيث تم تدوال الجنحة أمام المحكمة، ومثل وكيل الشركة المجني عليها، ومثل المتهمان بوكيل عنهما، وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة، وقدم 8 حوافظ مستندات:

طويت الأولى على ترجمة لعقد الوكالة بين شركة إيفا بروفيشنال لمستحضرات التجميل بإسبانيا وشركة المتهمين، حيث تقوم الأخيرة بتوزيع منتجات الشركة الأولى مبين به العلامة التجارية الحاصة بالشركة.

وطويت الثانية على صورة ضوئية من تسجيل العلامة للشركة عالميا بإسبانيا وتاريخ تجديد العلامة التجارية حتى 16/2/2031.

وطويت الثالثة على شهادة الآيزو الممنوحة لشركة إيفا بروفيشنال بإسبانيا.

وطويت الرابعة على صورة ضوئية من شهادة تسجيل الشركة المصنعة بغرفة التجارة بإسبانيا.

وطويت الخامسة على صورة ضوئية من إخطار تسجيل مستحضر تجميل تفيد موافقة إدارة تسجيل مستحضرات التجميل بالإدارة العامة لشئون الصيادلة بهيئة الدواء المصرية، وتفيد الموافقة للشركة.

وطويت السادسة على صورة من خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمهورية مصر العربية بالموافقة على استيراد منتجات شركة بروفيشنال بإسبانيا داخل جمهورية مصر العربية.

وطويت السابعة على صورة ضوئية من ترخيص قيد الشركة كلر كوزماتيكا بسجل مستوردي مستحضرات تجميل.

وطويت الثامنة على صورة من السجل التجارى لشركة المتهمين.

والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية الأصلية، وألزمت رافعتها بمصروفاتها وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1730 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

  1. صفاء عزيز الدين حسن عزيز الدين .......... متـهـــــــمة
  2. زكريا فوزى ذكرى جرجس ..................... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا :

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1- صفاء عزيز الدين حسن عزيز الدين
2- زكريا فوزى ذكرى جرجس  – للمحاكمة الجنائية بوصف.

انهم فى تاريخ سابق على 13/12/2020 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. 

1- استعملوا بسوء قصد علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية ( إيفا فرما / eva pharma  ) والمملوكة لشركة ألفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية , وذلك بأن وضعها على الأغلفة الخاصة بشركتة وكان من شأن ذلك تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية المرفق وعلى النحو الوارد بالأوراق . 

2- ارتكبوا سلوكا خادعا فى حق المستهلك وذلك بأن وضعوا على أغلفة منتجاتهم العلامة التجارية المقلدة المملوكة لشركة ألفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية مما من شأنة إحداث خلط ولبس لدى المستهلك  على النحو المبين بالأوراق . 

- وطلبت عقابهم بالمواد 63 , 64 ,  113/1 فقرة 1بند ، 2 ،فقرتى 3 ,4  من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشان الملكية الفكرية والمواد 9/1بند9 ،63، 66 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  .

على سند مما ثبت بالمحضر المؤرخ 14/6/2022 بمعرفة / احمد محمد عبدالوهاب مفتش رقابة تجارية انة بناء على الشكوى المقدمة من وكيل شركة إيفا فارما للأدوية ضد شركة كلر كوزماتيكا لإستخدامها العلامة التجارية المملوكة لها انتقل الى مقر الشركة المشكو فى حقها وقام بسحب عينة عبارة عن صورة لبوستر موجود بالشركة مدون علية eva professional – haire care   وقام بإرسال العينة الى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية لإعداد تقريرها . 

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية 

ان العلامة التجارية ايفا فارما  رقم 247737 على جميع المنتجات الواردة بالفئة 3  والعلامة مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة , وانتهي التقرير الى ان  يوجد تشابه جوهري بين العلامة ايفا فارما والعلامة الورادة على العينة eva professional – haire care   من شانه احداث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين الامر الذي يعد معه تعديا على العلامة المسجلة تحت رقم 247737 والتى تتمتع بالحماية القانونية داخل مصر حتى تاريخه . 

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق الى محكمة النزهة الجزئية والتى قضت بتاريخ 26/7/2022 غيابيا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة واحالتها للمحكمة الاقتصادية للإختصاص . 

- وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية  الأوراق لمحكمة  القاهرة الاقتصادية . 

,وحيث تدولت الجنحة أمام المحكمة على  النحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثل وكيل الشركة المجنى عليها وقدم اعلان بالدعوى المدنية منفذ ومذكرة  و مثل المتهمان بوكيل عنهما وطلب البراءة لانتفاء اركان الجريمة وقدم 8 حوافظ مستندات طويت الأولى على ترجمة لعقد الوكالة بين شركة ايفا بروفيشنال لمستحضرات التجميل بأسبانيا وشركة المتهمان وتقوم الأخيرة بتوزيع منتجات الشركة الأولى مبين بة العلامة التجارية الحاصة بالشركة , وطويت الثانية على صورة ضوئية من تسجيل العلامة للشركة عالميا بأسبانيا وتاريخ تجديد العلامة التجارية حتى 16/2/2031 , وطويت الثالثة على شهادة الايزو الممنوحة لشركة إيفا بروفيشنال بأسبانيا  , وطويت الرابعة على صورة ضوئية من شهادة تسجيل الشركة المصنعة بغرفة التجارة بأسبانيا , وطويت الخامسة على صورة ضوئية منإخطار تسجيل مستحضر تجميل تفيد موافقة إدارة تسجيل مستحضرات التجميل بالإدارة العامة لشئون الصيادلة بهيئة الدواء المصرية وتفيد الموافقة للشركة  , وطويت السادسة على صورة من خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمهورية مصر العربية بالموافقة على استيراد منتجات شركة بروفيشنال بأسبانيا داخل جمهورية مصر العربية , وطويت السابعة على صورة ضوئية من ترخيص قيد الشركة كلر كوزماتيكا بسجل مستوردى مستحضرات تجميل , وطويت الثامنة على صورة من السجل التجارى لشركة المتهمان  ,  والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

وحيث ان المتهمان قد اعلنا بالجلسة قانونا وحضر وكيل عنهما , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهما حضوريا عملا بنص المادة 239من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث انه عن موضوع الجنحة 

ولمّا كانت المادة 63 من مواد القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نصت على إن "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 64 منه إنه " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3, 4) من القرار بقانون رقم 115لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية"

وتنص المادة 113 فقرة 1 بند, 2 و الفقرتين 3 , 4 من ذات القانون أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 2-- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود."

وحيث كان من المقرر بنص المادة 9/9 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 9- العلامات التجارية او البيانات او الشعارات . "

- كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون "

- كما انه من المقرر بنص الماده 74 من ذات القانون على أنه "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمة بالمخالفة , وكان إخلالة بالواجبات التى تفرضها علية تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة "

- كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

ومن المقرر بقضاء النقض إن "تسجيل العلامة هو مناط الحماية التى أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية تقليدها أو استعمالها من غير مالكها. الأصل فى جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار فى أوجه الشبة هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. من المقرر أن وحدة التشابة بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهى إليها - كما هو الحال فى الدعوى الحالية _ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم.

"الطعن رقم 10863 - لسنة 59 - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1992"

ومن المقرر إنه " يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله كما إنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة يكفى وحدها لحمله

"الطعن رقم 6852 لسنة59ق بتاريخ 14/1/ 1996"

ومن المقررأن " الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن والاحتمال

"الطعن رقم 1508 لسنة 67 ق جلسة 6/1/1999 "

ولما كان" يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض

"الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق جلسة 29/11/1966 "

كما إنه "لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم

"الطعن رقم 762 لسنة 26 ق جلسة 8/10/1956"

كما إنه " لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده

"الطعن رقم289لسنة 38 ق جلسة 8 / 4 / 1968"

ومن المستقر عليه فقهاً "يتم الاستعمال بوضع العلامة بالفعل على السلع والمنتجات بل يكفى استعمالها بأى طريق يدل على استعمالها كأن توضع على واجهة المحل أو فى نشرات توزع على جمهور العملاء والمستهلكين بقصد الإعلان عن السلع التى تحمل العلامات المقلدة ويتعين توافر سوء نية المتهم أى القصد الجنائى الخاص وهو مؤداة أن يعلم المتهم أنة يقوم بإستعمال علامة مقلدة 

"راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية طبعة 2009 الجزء الأول ص 610 وما بعدها للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب " .

كما لا يشترط أن تكون البضائع أو المنتجات التى تحمل العلامة المزورة أو المقلدة من ذات درجة الجودة أو أقل منها وإنما يشترط أن تكون هذة المنتجات أو البضائع ذات النوع الى تميزة العلامة الحقيقية  أى أن توضع العلامة المزورة أو المقلدة على منتجات مماثلة . 

( د. سميحة القليوبى , الملكية الصناعية طبعة 2016 , ص 635 )

كما انة من المستقر علية فقها " انة يشترط أن تكون البضائع أو المنتجات التى تحمل العلامة المقلدة من ذات نوع الذى تميزة العلامة الحقيقية أى ان توضع العلامات المقلدة على منتجات مماثلة 

(د. سميحة القليوبى , الملكية الصناعية , ط 2016 , ص 635 )

مفاد ذلك إن المشرع تطلب لقيام جريمة االاستعمال بسوء قصد 

يتحقق ركنها المادي بمجرد استعمال العلامة المقلدة بغض النظر عما اذا كان من يستعملها هو من قام بتزويرها أو كان شخصا اخر غيرة .

ويتحقق ركنها المعنوي بتطلب قصدا جنائيا خاصا هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة بسوء قصد اى ان يكون مرتكب الجريمة عالما ان العلامة التجارية التى يستعملها مقلدة وان تتجة نيتة رغم وجود هذا العلم الى استعمالها . 

وهدياً بما تقدم وإعمالاً له فإن المحكمة بعد إن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصرو بصيرة ووازنت بينها و بين أدلة النفى ، وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات فإنها ترى ان الاتهام المسند للمتهمان  تحيط به من جوانبه جميعا ظلالا كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة لثبوته قبلهما آية ذلك أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمه دليل يعضد من أقوال وكيل الشركة المجني عليها أو ما ثبت بمحضر الضبط  حيث جاءت أقوالهما مرسلة غير واضحة تثير اللبس والغموض وخالية من ثمة ما يؤيدها ، حيث ان الشركة المشكو فى حقها ما هى إلا موزع بموجب عقد وكالة لشركة ( ايفا بروفيشنال ) الكائنة بأسبانيا محرر بتاريخ 24/5/2015 وفق ما قدمة وكيل المتهمان والتى تطمئن لصحتها المحكمة 

  علاوة على ان العلامة التجارية eva professional  مسجلة بأسبانيا بتاريخ 2/3/2007 وجددت لتاريخ 16/2/2031 وتلك العلامة خاصة بالشركة الرئيسية المبرمة لعقد التوزيع مع شركة المشكو فى حقهما مما يؤكد أن تلك العلامة التجارية صحيحية وغير مقلدة , بالإضافة الى حصول شركة المتهمان على موافقة ادارة التسجيل لمستحضرات التجميل من الإدارة العامة للتسجيل وذلك عن المنتجات التى تستوردها من الشركة صاحبة العلامة التجارية فى غضون عام 2020 , أضف الى ذلك قيد الشركة الخاصة بالمتهمان بسجل مستوردى مستحضرات التجميل وذلك وفق ما هو ثابت بتجديد الترخيص المقدم بالأوراق وثابت من خلالة ان الشركة ( ايفا بروفيشنال) الكائنة بأسبانيا هى من ضمن الشركات التى يتم إستيراد مستحضرات التجميل منها , وهو ما يتفق مع السجل التجارى الخاص بالشركة التى يمثلها المتهمان وهى نشاط الإستيراد والتصدير منذ تاريخ 22/11/2018 ، ، مما يتبين معه للمحكمة عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهمان إذ أن العلامة التجارية الثابتة على واجهة الشركة الخاصة بالمتهمان هى علامة صحيحة وغير مقلدة وتخص شركة ( ايفا بروفيشنال ) الكائنة بأسبانيا كما ان تلك الشركة قد أبرمت عقد توزيع يسمح للشركة الخاصة بالمتهمان بتوزيع منتجاتها داخل جمهورية مصر العربية والتى تحمل العلامة التجارية eva  والمسجلة والتى تتمتع بالحماية , كما ان الركن المعنوى لتلك الجريمة وهو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة بسوء قصد قد انتفى عن الأوراق حيث لا يوجد بالأوراق علامة مقلدة ولا سوء قصد من المتهمان   ، وحيث إن الدعوى برمتها قد خلت من أي دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتي تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وعليه فإن المحكمة تتشكك في صحة نسبة الإتهام للمُتهمان ، ويجعلها تقضى ببراءتهما مما هو منسوب اليهما من اتهامات عملا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنة وعن الدعوي المدنيه فانه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهمان وانتفاء ركن الخطأ لديهما ومن ثم لا يكون هناك ثمة خطأ من المتهمين قد أصاب المدعيه بالحق المدني بضرر مما تكون معه الدعوى المدنية الماثلة قائمة على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضها على النحو الذي سيرد بالمنطوق . 

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعي بالحق المدني إعمالا للمادتين 319 ، 321 إجراءات جنائية ، و المادتين, 184/1 مرافعات , 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.                                                                     

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة / حضورى توكيل للمتهمان

ببراءتهما من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما ورفض الدعوي المدنيه الأصليه وألزمت رافعتها بمصروفاتها وخمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .

تابع أحدث الأخبار عبر google news