حيثيات تغريم صاحب سوبر ماركت 10 آلاف جنيه لعدم إعلان أسعار السلع

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب سوبر ماركت عشرة آلاف جنيه لعدم الإعلان عن أسعار السلع في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
أحالت النيابة العامة المتهم/ محمد رمضان حسن عبد المجيد (صاحب سوبر ماركت مكة)؛ لأنه فى يوم 1/12/ 2022 وبتاريخ سابق علية بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة بصفته موردا لم يلتزم بأن يعلن عن أسعار السلع التى يعرضها بشكل واضح، متضمنا الضرائب والفرائض المالية الأخرى.
وتم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة الراهنة، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا؛ ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيها عما أسند إليه من اتهام ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 80 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد رمضان حسن عبدالمجيد ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ 1- محمد رمضان حسن عبدالمجيد
لانه فى يوم 1/12/ وبتاريخ سابق علية بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة
بصفته مورد لم يلتزم بان يعلن عن اسعار السلع التى يعرضها بشكل واضح متضمنا الضرائب والفرائض المالية الاخرى على النحو المبين بالأوراق.
- وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ,4 ,5 ،4 , 6/1 , 7 , 64/1, 74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد 3, 6 , 7 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون 67 لسنة 2006 الصادرة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 886 لسنة 2006 .
- على سند مما جاء بالمحضر المحرر بمعرفة احمد عبدالواحد عبداللة مأمور ضبط قضائى بتاريخ 1/12/2022 من انه اثناء مرورة بدائرة العجوزة ابصر محل بإسم مكة نشاط سوبر ماركت لعدم الاعلان عن الاسعار للمنتجات المعروضة للمستهلكين وبسؤال محمد رمضان حسن صاحب المحل قرر انه لا يعلم شئ وان الاسعر موجودة على الكاشير وارفق صورة من السجل التجارى للمنشأة , وصورة البطاقة الضريبية.
- وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة الراهنة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل المتهم رغم اعلانة قانونا ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث ان المتهم لم يمثل بشخصة او بوكيل عنة فمن ثم يكون الحكم غيابيا في حقه عملا لنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهم
ولمّا كانت المادة الأولى من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 قد نصت على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المستهلك : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص
4- المنتجات : السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد ، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
5- المورد : كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة المستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها ، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بإى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .
وتنص المادة 4 من ذات القانون على " يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات ، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية ، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج .
وتنص المادة 6/1 من ذات القانون على " لتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه .
ولما كانت المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 2018 تنص على إنه " يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخري، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
كما تنص المادة 64 منه إنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون."
- كما انه من المقرر بنص الماده 74 من ذات القانون على أنه "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمة بالمخالفة "
كما تنص المادة 75 منه إنه " تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم."
وتنص المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2006 على " في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة, يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة في المواد الآتية المعنى المبين فيها.
وتنص المادة 6 من ذات اللائحة " كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
وتنص المادة 7 من ذات اللائحة على " كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.
ولما كان المقرر بقضاء النقض أن "العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
"الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 26/1/1981"
كما أن "من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
" الطعن رقم / 4406 لسنة / 59 ق - جلسة 20 / 11 / 1989 "
كما إنه " لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن
" الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق جلسة 10/1/1972م "
كما أن "المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
" الطعن رقم 3072 - لسنة 83 ق - جلسة 11 / 2 / 2014 "
كما إن "استناد الحكم إلى أدلة الإدانة التي أوردها يتضمن إطراحه لدفاع المتهم القائم على نفي التهمة.
"الطعن رقم 1240 لسنة 37 جلسة 16 / 10 / 1967 "
كما إن"المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى أعتمدت عليها فى حكمها.
"الطعن رقم 14606 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 20 / 7 / 1998"
وهديا بما تقدم وإعمالا له علي أوراق تلك الجنحة بعد أن أحاطت بها المحكمة ومحصت كافة ظروفها عن بصر وبصيرة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما قرره محرر المحضر بجهاز حماية المستهلك بالمحضر المؤرخ 1/12/2022 من قيام المتهم بصفته صاحب المنشأة بمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم إعلانه عن السعر الشامل للمنتجات المعروضة للبيع للمستهلك بشكل واضح، الأمر الذى يكون معه قد استقر في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم قد ارتكب جريمة عدم الإعلان عن أسعار وبيانات السلع التي يقدمها بكافة عناصرها وأركانها القانونية وهو ما يمثل الركن المادى لتلك الجريمة وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لتلك الجريمة . وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 64 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ويتعين علي المحكمة معاقبته وإدانته بها عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وكذا بالعقوبات التكميلية وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمه تقضى بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم طبقا لنص المادة 75 من القانون 181لسنة 2018.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 313 اجراءات جنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابيا :
بتغريم المتهم مبلغ عشرة الاف جنيها عما أسند الية من اتهام وبنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم والزمته بالمصاريف الجنائيه..
تابع أحدث الأخبار عبر