أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات إلغاء تغريم متهمين بعدم إعلان أسعار السلع 110 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء تغريم متهمين بعدم إعلان أسعار السلع 110 ألف جنيه في جلستها يـوم الأحد 15/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى. 

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: عاطف عنتر وهبة عطوة، وصافي عنتر وهبة عطوة، وأحمد عنتر وهبة عطوة للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهم فى يوم 24/3/2022 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة:

بصفتهم موردين لم يلتزموا بأن يعلنوا عن أسعار السلع التي يعرضونها أو يقدمونها بشكل واضح، متضمنا الضرائب والفرائض المالية الأخري.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 26/5/2022 بتغريم كل متهم مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام وبموقعها الإلكتروني على نفقتهم، وألزمتهم بالمصاريف.

وطعن المتهمون على هذا الحكم بطريق المعارضة، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27 / 10 / 2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمتهم بالمصاريف.

فطعن المتهمون على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 3/11/2022، وبجلسة نظر الأاتئناف حضر مدافع عن المتهمين، ودفع ببطلان محضر الضبط وبمكتبيته.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند اليهم.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر                           وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1113 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 805 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

1- عاطف عنتر وهبه عطوه.

2- صافي عنتر وهبه عطوه.

3- احمد عنتر وهبه عطوه.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا: -

 حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين / - عاطف عنتر وهبه عطوه ، صافي عنتر وهبه عطوه و احمد عنتر وهبه عطوه للمحاكمة الجنائية بوصف: 

أنهم فى يوم 24/3/2022   بدائرة قسم الزيتون   محافظة القاهرة. 

- بصفتهم موردين لم يلتزموا بان يعلنوا عن اسعار السلع التي يعرضوها او يقدموها بشكل واضح متضمنا الضرائب و الفرائض المالية الاخري علي النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت عقابهم بالمواد 7 ، 63، 64/1 ، 74 ،75 من القانون 181 لسنه 2018 بإصدار قانون حمايه المستهلك. 

على سند ما اثبته محمد سعد عبد الرحمن – مامور الضبط القضائي بجهاز حمايه المستهلك من انه اثناء مروره بمنطقه شارع ابن سندر بالزيتون قام بالدخول الي الحانوت المملوك للمتهمين تبين عدم اعلانهم عن السعر الشامل للمنتجات المعروضه للبيع للمستهلك.    

  ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بجلسة 26/5/2022 بتغريم كل متهم مبلغ مائه عشره الاف جنيها و نشر الحكم في جريده الاهرام و بموقعها الاكتروني علي نفقتهم و الزمتهم بالمصاريف.

طعن المتهمون على هذا الحكم بطريق المعارضة ومحكمه اول درجة قضت بجلسة 27 / 10 / 2022 بقبول المعارضه شكلا و في الموضوع برفضه و تاييد الحكم المعارض فيه و الزمتهم بالمصاريف.

 طعن المتهمون علي ذلك االحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمه بتاريخ 3/11/2022 

وبجلسة نظر الأستئناف حضر مدافع عن المتهمين و دفع ببطلان محضر الضبط و بمكتبيته. 

وحيث أن الأستئناف أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

وحيث أنه عن موضوع الأستئناف – فلما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من دليل معتبر تطمئن إليه المحكمة على صحة الأتهام وثبوته فى حق المتهمين سوي اقوال محرر محضر الضبط و التي  قد جاءت على نحو مرسل لا يساندها ثمة دليل فى الأوراق على النحو الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة الأتهام المسند - و حيث أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تُبنى على الشك والظن والتخمين وحيث خلت الأوراق من دليل يقينى يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهمين  وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاءة و ببراءة المتهمين مما أُسند إليهم.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند اليهم.

تابع أحدث الأخبار عبر google news